انوار الفقاهة-ج8-ص131
بحث:يدرك المأموم الإمام بإدراكه التكبير معه مطلقاً سواء كان الأول أو غيره وبإدراكه ما بين تكبيرتين من الدعاء ولو تم التكبير الخامس فأتت القدرة وما دام متلبساً به تصح القدرة على الأظهر ويجب على المأموم المتابعة ولا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير والأحوط أن لا يتقدم بالدعاء أيضاً ولا بأجزائه فلو تقدم عمداً أثم على الأظهر وصح ما عمل ووجب عليه التأتي إلى أن يلحقه الإمام ويقوى القول بجواز إعادة التكبير مع الإمام مرة أخرى والأقوى ما قدمناه واحتمال بطلان التكبير من أصله لتعلق النهي به ضعيف لأن النهي لأمر خارج عن نفس العبادة وأضعف منه بطلان الصلاة من رأس أو بطلان القدرة ووجوب نية الإنفراد ولو سبق المأموم الإمام بالتكبير سهواً قوي القول بالصحة والثاني أن يلحقه الإمام ولا يبعد وجوب إعادة التكبير مع الإمام جديداً ولو لم يعد لم تنفسخ القدرة واحتمال انفساخ القدرة ووجوب نية الإنفراد ضعيف.
بحث:تجوز نية الإنفراد اختياراً للمأموم كما في الفرائض الباقية ولو سبق الإمام المأموم في التكبير جعل ما أدركه من تكبيرات الإمام أول صلاته فتشهد المأموم ويصلي الإمام ويصلي المأموم ويدعو للمؤمنين الإمام وهكذا والظاهر أن هذا لا خلاف فيه وإن لم تصرح الأخبار به لأن الأخبار فيها أنه يقضي ما أتى عليه فيحتمل أن يراد بها جعل آخر صلاة الإمام هي بنفسها أول صلاة المأموم ثم قضاء المتقدم كما يشعر به لفظ القضاء لكنه لم أر قائلاً ثم أن ما بقي على المأموم من التكبيرات يجب عليه الإتيان بها بالتتابع فيها فإن الظاهر من لفظ التتابع اسقاط الدعاء بينها كما فهمه الفقهاء لأن المراد ذكره بين التكبيرات موالياً كما قد يحتمل ولا يتفاوت الحال في المتابعة بين إمكان الدعاء قبل حمل الجنازة وبين عدم إمكانه قبل دفنها وبين عدمه أخذاً بالإطلاق المخصص لما دل على وجوب الدعاء ويخصص الإطلاق بصورة عدم الإمكان تخصيص من غير مخصص ولأن فرض عدم الإمكان نادر الوقوع سيما بعد البناء على إجزاء الدعاء فما بنى عليه بعض الأساطين من تخصيص قضاء التكبير أولاً بصورة عدم إمكان الدعاء للأدلة الدالة على وجوبه ولإشعار الرواية الآمرة بإتمام التكبير وهو يمشي معهم وإن لم يدرك التكبير كبر على القبر وإلا كبر بعد الدفن لبعد ابتداء أن من التكبير فقط ولاء وهذا القدر منظور فيه أما الأول فلما قدمناه وأما الثاني فلقرب ما يعدونه للقريب ولاحتمال أن التكبير على القبر وبعد الدفن لمن لم يصلي رأساً كما هو سياق كثير من الروايات فيكون موردها موضوعاً آخر.
بحث:سقوط الدعاء من المسبوق عزيمة كما هو الظاهر من الأمر ويحتمل قوياً أنه رخصة لأنه بعد ظن الوجوب بالقراءة فيكون من قبل النهي بعد الواجب وقد وردت رواية بسقوط قضاء الباقي ولا عامل عليها وحملها الشيخ (() على سقوط القضاء من غير متابعة.