پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص130

بحث:صلاة الأموات ليست صلاة حقيقية وإن اطلقت عليها الصلاة في الأخبار بوجود علائم المجاز فيها القاضية بعدم صيرورتها حقيقة فيها في زمن الشارع فلا تدخل في الحقائق الشرعية ولحكم مشهور من الفقهاء بذلك ولقوله (لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وهي خالية عنهما ولقوله (() مشبهاً: لها (إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك) ولقوله (() في الصحيح: (إنما هو استغفار) فإذا لم تكن صلاة حقيقة فلا يشملها ما دل على اشتراط شيء ومادل على مانعية شيء فيها إلا ما يقضي به الاحتياط لنفسه من حصول شك معتبر في اشتراط شيء ومانعية آخر فلا تبطلها الحدث ولا الخبث ولا يشترط فيها الطهارة منهما ولا يشترط الستر ولا يشترط في اللباس كونه من مأكول اللحم وعدم كونه حريراً أو ذهباً ولا يبطلها الاستدبار ولا الكلام ولا السلام ولا التفكير ولا القهقهة ولا البكاء ولا الأكل والشرب نعم ما دل عليه الدليل أو قضى به وجوب التأسي يحكم به كوجوب الاستقبال فيها مع المكنة وعدم الفصل الكثير الماحي لصورتها والنية والوقوف مستقراً وعدم الفعل الماحي للصورة كالرقص واللعب وشبههما واباحة المكان و الصلاة فيه وموانعها ما عدا ما دل الدليل على عدمه كما دل على وجوب طهارة الحدث.

بحث:لو نوى الزيادة على الخمس تكبيرات ابتداء بنية أن المجموع عبادة واحدة فسدت صلاته ولو نوى أنه يزيد على الخمس بعد الامتثال والإتيان بها فأتى بالسادسة أو أتى بسادسة بعد الخمس بنية جديدة صح عمله وفعل حراماً وأما لو أتى بسادسة سهواً صح عمله ولا حرام عليه.

بحث:تسحتب الطهارة من الحدث فيها على الأظهر من الأخبار وكلام الأصحاب وما ورد مما يعارض ذلك متروك أو مؤول ويجوز التيمم لها مع عدم وجود الماء أو مع وجوده وخوف فوات الصلاة باستعماله لفوات الجنازة وشبهه وهل يجوز التيمم مطلقاً كما دلت عليه الرواية بإطلاقها للإجماع المنقول أم لا الأظهر عدم الجواز حملاً للمطلق على المقيد بعدم الوجدان وشبهه واستضعافاً للإجماع.

بحث:يجب وضع الميت حيال القبلة بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ويساره إلى شماله إذا كان منفرداً وإماماً ولو كان مأموماً فلا بأس لغلبة استطالة الصف فلا يمكن ذلك فيه فلو صلى عليه على غير تلك الحال عمداً أو سهواً أعيدت الصلاة للأصل في الشرائط وللرواية.

بحث:تجب الصلاة على الميت قبل دفنه إجماعاً وبعد تغسيله وتكفينه كذلك فلو صلي عليه كذلك لم تجب ولو كان عن سهو للأصل في الشرائط ولو تعذرا معاً أو تعذر الكفن وضع على عورته خرقة وصلى عليه ولو تعذرت سترت عورته بما أمكن من حشيش أو طين أو حجارة وصلي عليه فإن تعذر وضع في لحده وستر بأحجار اللحد وصلي عليه ودفن بعد ذلك وفي الرواية الانتقال إلى اللحد بعد تعذر الكفن وفي أخرى بعد تعذر الساتر للعورة من الثياب وهما محمولان على ما قدمناه من المراتب لظهورها في ذلك ولا يتفاوت في وجوب الستر بين إمكان النظر من المصلي وعدمه لظلمة أو عم أخذ بمنطوق الروايات.