انوار الفقاهة-ج8-ص121
بحث:الفعل الكثير عمداً مفسد للصلاة إجماعاً بخلاف الفعل القليل أو الفعل الواقع سهواً ولو كثيراً لم يكن ماحياً للصورة فإنهما لا يفسدان قطعاً بل وإن كان ماحياً للصورة على الأقوى ونقل عليه الإجماع بل الظاهر من الكثير ما كان ماحيا لصورة الصلاة بحيث اتصف الفاعل بفعله لا بفعل الصلاة وإن كان المصلي متلبساً بها وذلك لأن الكثير في الإجماعات المنقولة ليس له حد مضبوط ولم يقدر في الشرع له حد وارجاعه إلى العرف العام كما أرجعنا كثير الشك إليه مشكل جداً هنا لبطلان الصلاة بما يسمى قليلاً عرفاً وعدم بطلانها بما يسمى كثيراً كما جاء في الأخبار من عدم البطلان بغسل الرعاف وشبهه والبطلان بالتخطي أزيد من خطوة على أن العرف العام هنا مضطرب لعدم معلومية المراد بالكثرة فهل هي الكثير بالنسبة إلى القليل من ذلك النوع فيلزم أن يكون كثيره النظر إلى غير ما نص عليه النظر إليه وكذا تحريك الإصبع الواحد كثير وكثرة الغمز بالعين مفسدة ولا أظن قائلاً به أو الكثير بالنسبة إلى المتلبس بالصلاة وإن لم يكن كثيراً في نفسه ولا أظن قائلاً به أيضاً لعدم معرفة أهل العرف لأحوال المصلي وانتفاء كثرة الفعل فيها وعدمه لأنها من الوظائف الشرعية وإن أريد معرفة المتشرعة به معرفة إصطلاحية فلا وجه له أيضاً لعدم معلومية المعنى الشرعي عندهم بعد البناء على إجمال العبادات وأنها موضوعة للصحيح وإن أريد معرفة المتشرعة به معرفة توقيفية ناشئة من كلام الشارع فلا يمكن أيضاً لاختلاف الأخبار في ذلك ففي بعض منها النهي عن زيادة الخطوة وفي بعض منها النهي عن بعض الأفعال المقطوع بقائها وفي بعض منها والأحوط الإعادة.
بحث:الأكل والشرب لا يفسد قليله ويفسد كثيره قطعاً معتاداً كان المأكول والمشروب أم لا والإجماع المنقول على الإفساد به ينصرف للكثير منه كما أنه مخصوص بحال العمد دون السهو إن كان ماحياً للصورة.
بحث:لا يجوز ابتداء السلام بقصد التحية لشخص معين أو لا بنية أنه لجزء من الصلاتي كقوله وسلام على المرسلين ويجب رده إذا حياه به محيي وكان مميزاً مسلماً عاقلاً ولو كان غير بالغ أو غير رشيد فإن لم يرده فعل حراماً ولا تبطل صلاته على الأظهر أما لأن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده وأما لأنه نهي عنه لا يفسد للسيرة والطريقة المستمرة على ذلك مع عدم البيان وتوفر الدواعي إليه وأما لأن الضد المنهي هو ما لا يمكن اجتماعه مع المأمور به ولا يتيسر حصوله معه كالسفر وإيفاء الغريم وهو هنا ليس كذلك ولو سلم على جماعة فإن بادر أحدهم بالرد سقط عنه الوجوب ولو كان الراد غير بالغ من أهل التمييز لأن عباداتهم شرعية على الأظهر ولا يجب الاسماع عند الرد تحقيقاً أو تقديراً لعدم الفائدة بالرد لولاه ويجب أن يرد بالمثل ولا يجوز أن يخالف حتى لو كان الابتداء بتقديم الظرف خلافاً لابن ادريس (() حيث جوز الرد بالمخالف أخذ بالعمومات وترده الرواية الموجبة للمماثلة وأصالة الشغل المثبت المشكوك بمانعيته والأحوط الجواب بالمثل من كل وجه حتى بالتعريف والتنكير والأجزاء والجمع فتكون الصور ثمانية التي يجب فيها المماثلة ولا يجوز الزيادة على السلام برحمة الله وبركاته وما شابهها والأقوى القول بوجوب الرد بصيغة سلام عليكم مطلقاً للرواية لكن الأول أقوى لظهور احتمال أن ايجابها بالخصوص إنما كان لورودها مورد الغالب من أن الابتداء انما يكون بسلام عليكم دون غيره فتكون دليلاً على وجوب المماثلة.
القول في صلاة الكسوف والخسوف والخوف: