پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص118

الرابع:على ما حققناه من وجوب السلام عليكم مطلقاً والتخيير في الخروج بينها وبين الإتيان بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والخروج بها لا يجب نية الخروج في المخرج بل يكفي الإتيان بها على أنها جزء صلاتي ويكون الخروج بالمأتي به أولاً قهرياً بل لو نوى عدم الخروج وقعت نيته لاغية بعد نية أنها المأمور بها في الصلاة نعم لو نوى بها عدم جزئية الصلاة وقعت فاسدة وأفسدت الصلاة لأن التسليم الغير محلل مبطل للصلاة وكذا لو نوى بها التحية المجردة أما لو نوى بها التحية الصلاتية كان لا بأس به.

الخامس:على ما اخترناه من وجوب السلام عليكم خارجاً بعد الإتيان بالسلام علينا فالأظهر وجوب الإتيان بها مستجمعة الشرائط الصلاة كما هو المعهود من فعل النبي(() والأئمة (() ووجوب الإتيان بها فوراً بعد الصلاة كما هو ظاهر من الأخبار والأحوط أن لا يخلل بينها وبين الصلاة ما ينافيها على سبيل العمد متعمداً تخلصاً مما يظهر من بعض الأخبار ومن خلاف بعض الأخبار ويجب الإتيان بها على النحو المعهود أيضاً فلا يجوز تنكيرها ولا يجوز عكسها لتوقيفية العبادة ولقوله ((): (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهي من الصلاة أو من توابعها ولانصراف الأوامر بالتسليم وما جاء من تحليلها التسليم إلى الصيغة المعهودة وأما إضافة ورحمة الله إليها فالظاهر عدم وجوبه لعدم ذكرها في أكثر الأخبار وخلو أوامر التسليم عنها وقلة القائل بوجوبها وإن كان الأحوط وجوبها لاشمال بعض الروايات على الإتيان بها وللخروج عن شبهة من أوجبها وأما إضافة وبركاته بعد نقل الإجماع على استحبابها وهو الظاهر من أكثر الروايات.