پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص117

الثاني:في أن التسليم واجب صلاتي بعد التشهد لا واجب خارجي ولا مستحب خارجي كما احتمله بعض القائلين بالاستحباب والدليل على ذلك القاعدة الحاكمة بالجزئية عند الشك حتى على القول بوضع أسماء العبادات للأعم على الأظهر والأخبار الدالة على أن تحليلها التسليم فإن ظاهرها أنها على طرز تحريمها التكبير فكما أن التكبير جزء فكذلك التسليم ومن البعيد تحريم الصلاة إلى الإتيان بمحلل خارجي عنها بل ربما يدعي الاتفاق على الجزئية وإن اختلفوا في وجوبه واستحبابه وظهور الأخبار البيانية قولاً وفعلاً بالجزئية كسائر ما عرفنا به الأجزاء الصلاتية فإنا عرفناها كذلك أما بالأمر بها أو بالفعل لها أو ادعاء بعض علمائنا الإجماع المركب على الجزئية حتى قال أن القول بعدم الجزئية مع القول بالوجوب خرق للإجماع المركب وما روي في كتاب العلل حيث قال سألت أبا عبد الله (() عن العلة التي لأجلها وجب التسليم في الصلاة ظاهراً في التسليم من أجزائها لمكان في التي للظرفية وكذا رواية أبي بصير حيث قال: (فإن آخر الصلاة التسليم) وغير ذلك من الأخبار الغير خالية من الاشعار وذهب بعض إلى أنه واجب خارجي أخذ بالروايات الدالة على تمامية الصلاة قبله كقوله (() في الصحيح فيمن نسي التشهد الأول (فليتم صلاته ثم يسلم) وفي الصحيح الآخر أيضاً (فليتم صلاته إذا فرغ فليسلم) وفي ثالث أيضاً (فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم) وفي رابع (فليتم صلاته ثم يسلم واستناداً إلى أنه وجه جمع بين ما دل على وجوب التسليم وبين ما دل على عدم ناقضية الحدث للصلاة إذا وقع قبل التسليم والجواب عن الأول أنا نقول بموجبه لو تقدمت على صيغة السلام عليكم المتبادرة من الأخبار والمعهودة عند الإطلاق صيغة السلام علينا لحصول التمام والفراغ بها فلتحمل الأخبار على حصول ذلك كما تشعر بذلك الأخبار الدالة على ذلك وإنا نحمل الفراغ من الصلاة والتمام لها على إرادة الفراغ والتمام من أعظم أجزائها كالتكبير والركوع والسجود والقيام ونحوها فإنه يطلق عليه اسم الصلاة وعن الثاني أن الجمع لا ينحصر فيما ذكره فيحتمل الحمل على التقية أو القول به في خصوص هذا المكان للدليل والحمل على أن وقوع الحدث كان بعد صيغة السلام علينا وبعض المتأخرين حكم بأنه خارج عن الصلاة ولا ينافيه تخلل الحدث سهواً لكن لا يجوز تعمد المنافي جمعاً بين ما دل على تحليلها التسليم وما دل على أن وقوع الحدث غير منافٍ وهو كما ترى لا قائل به ولا داعي إليه.

الثالث:في أن الواجب من السلام ما هو فهل الثلاث عيناً أو الثلاث تخييراً أو الأخيرتين عيناً أو هما تخييراً أو الثانية عيناً فقط أو الثالثة عيناً إذ لم يأت بالثانية وإلا كانت الثانية مسقطة للثالثة كالتعلم المسقط للفرض أو الثالثة تخييراً بينها وبين الفعل المنافي والذي يظهر لي وجوب السلام عليكم على كل حال لكن إن تقدمتها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حصل بها الانصراف وكانت واجباً خارجياً وإن لم تتقدمها تلك الصيغة صارت واجبات داخلياً فهو مخير بالخروج لا واجب تخييري جمعاً بين ما دل على وجوب السلام عليكم من الأخبار الصريحة في ذلك بلفظها ومن الأخبار الآمرة بالتسليم مطلقاً المنصرفة إليها قطعاً واتفاق مع تقدم صيغة السلام علينا ومع عدمه كما صرحت به الأخبار والآمر للوجوب ومن الإجماعات المحكية على ذلك وما دل على تحقق الخروج بها من الأخبار أيضاً والإجماعات المحكية كذلك وروايات آخر الصلاة التسليم وتحليلها التسليم المنصرفة إلى السلام عليكم قطعاً وبين ما دل على حصول الانصراف بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت وفي بعضها فهو الانصراف وفي بعضها فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة بحمل الأدلة الأول على الوجوب العيني للسلام عليكم وحصول الخروج بها إن لم يتقدم عليها صيغة السلام علينا لوجوب التحليل بصيغة التسليم وحمل الأدلة الثالثة على حصول الخروج بها وانقطاع الصلاة بذكرها وإن كانت مستحبة وتبقى أدلة وجوب السلام عليكم لا معارض لها فتحمل على أنه واجب خارجي لأنه لا معنى للخروج بعد حصوله وتكون صيغة السلام علينا نفلاً ينادى بها الفرض الواجب من تحليل الصلاة ولا يسقط بها أصل الوجوب لصيغة السلام عليكم وقد يحتمل قوياً سقوط وجوب السلام عليكم أصلاً ورأساً خارجياً وداخلياً لأن مشروعية التسليم للتحليل كما يفهم من الأخبار فإذا حصل التحليل لم يكن للشارع بعد غرض فيه فتحمل الأوامر الدالة على الأمر به بعد صيغة السلام علينا على الاستحباب ولأن أصل البراءة من الوجوب تقضي به ولما يظهر من المنتهى من دعوى الإجماع على أنه بعد الخروج من الصلاة بالسلام علينا لا يجب شيء وقد يظهر من بعض أخبار الانصراف الآمرة من دون الأمر بالتسليم بعد ذلك لانصراف إطلاق الانصراف للسلام علينا وكذا القول بالوجوب الخارجي أقوى لقوة دليله أو أوضحية سبيله لمن تفكر وتبصر.