پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص110

بحث:إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لارتفاعه فوق الحد الجائز أو لعدم أرضيته أو لعدم طهارته أو لعدم الاستقرار عليه أو لحصول ضرر منه وجب الجر مع الإمكان والأوجب الرفع والوضع ويجب إعادة الذكر ولو ذكر فإن لم يمكنه الجر والرفع بطلت صلاته مع السعة ومع الضيق فالأقوى الإتمام ثم الإعادة وفي الأخبار الصحيحة النهي عن الرفع لمن سجد على الحصى ولم يمكن جبهته من الأرض وفيها أيضاً إذا وضعت جبهتك على نبلة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض وهي بإطلاقها شاملة للمرتفع فوق الحد ودونه وكذلك رواية الحسين بن حماد أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع قال جرك وجهك على الأرض من غير أن ترفعه وما دل على جواز الرفع مثل رواية الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله (() أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال: إرفع رأسك ثم ضعه. وكذا روايته الثانية لا يقاوم ما ذكرناه من الأخبار المؤيدة بالإحيتاط عن الزيادة في المكتوبة وعن زيادة السجدة فيها واحتمال أن الواضع الأول هو السجود الشرعي وإن لم يكن صحيحاً قائم لاحتمال وضعه لما هو أعم من الصحيح والفاسد فلتحمل هذه الأخبار على صورة الاضطرار وعدم إمكان الجر ومن الفقهاء من جمع بين الأخبار بحمل ما دل على جواز الرفع على موضع يكون السجود على مرتفع يزيد على الحد الشرعي وما دل على المنع على غيره استناداً إلى عدم تحقق مسمى السجود في الصورة الأولى ومنهم من جمع بحمل ما دل على المنع ما إذا تحقق السجود الصحيح ولكنه أريد الرفع طلباً للأفضل والفرد الأكمل وما دل على الجواز على غيره استناداً إلى عدم تحقق مسمى السجود الشرعي عند فوات شرط من شرائطه أو وصف من أوصافه فلا بأس بإعادته وادعي أن جواز الرفع عند عدم تحقق السجود الصحيح هو المعروف من الأصحاب من غير خلاف فإن تم ما ذكره بحيث كان إجماعاً فهو الحق وإلا ففي كلا الجمعين نظر ظاهر بعد ما قدمناه من الروايات والإحتياط.

بحث:يلزم إنفصال محل مباشرة الجبهة ولا نقول به فوراً إذ لا دليل عليه واستصحاب بقاء المانع يعارضه استصحاب بقاء التذكر وأما لزوم انفصالها عند السجود فلتحقق وضع الواجب الظاهر في الابتداء دون الاستدامة والإحتياط يقضي به وما دل على رفع الحصى عن الجبهة عند السجود يشعر به وأما ما بقية المساجد فالأحوط ذلك فيها ما عدا المتعارف من اللباس والمحشو وشبهها.

بحث:لا يجوز وضع ما يسجد عليه على ثلج أو تبن مقدار الذكر الواجب المنوي وجوبه أو بمقدار واحد من الأذكار المنصرفة إلى الواجب أما لتقدمه أو لعدم إجتماع الشرائط في غيره فينصرف للواجب إما لتقدمه أو لعدم اجتماع الشرائط في غيره فينصرف للواجب قهراً ولا إشكال فيه لفقد الاستقرار معه والاطمئنان قدر الذكر المستحب بنية الوظيفة فهل يصح الذكر والصلاة أو يفسدان أو يفسد الذكر وتصح الصلاة وجوه أقواها صحتها وإن شرع بنية الخصوصية معتمداً.

بحث:لا شك في وجوب ما يتوقف عليه الواجب من حفيرة أو غيرها في جميع المساجد عند الامكان وإن لم يمكنه معها في خصوص الجبهة انتقل للسجود على الجبينين عند امكان الوضع والمماسة وإن تعسر عليه الاعتماد ووضع الثقل فإن لم يمكنه السجود عليهما انتقل إلى السجود على الذقن من فوق الشعر ومن تحته وفاقاً للمشهور بينهم ولتوقف يقين البراءة عليه وللإجماع المنقول وظهور الأخبار فيه عند جميعها وفهم معانيها والنظر في مبانيها لأن منها ما أوجب الحفيرة فقط ومنها ما أوجب السجود على الذقن مستدلاً بقوله تعالى: [ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ ] ومنها ما أوجب بعد تعذر الجبهة السجود على الحاجب الأيمن ثم الأيسر ثم الذقن منها ما دلت بعد تعذر الجبهة على القرن الأيمن ثم الأيسر ثم الذقن وإرادة الجبين كان من المجازات الظاهرة بعدم إرادة الحقيقة لعدم القائل بها فمن يعتد به ويؤيد تقديم الجبين على الذقن قربهما أو إتصالهما بالجبهة فكان الساجد عليها ساجد عليها وأما وجوب الترتيب بين الجبهتين فيدل عليه الإحتياط والأخبار المتقدمة وشهرته فيما بين الأصحاب.