انوار الفقاهة-ج8-ص103
بحث:كل فعل مشترك لا يتشخص الاحد فردية بالنسبة التفصيلية أو الإجمالية وهو كونه مصلياً فإن الظاهر إن الجميع ما يصدر منه من المشتركات إرادة الفعل الصلاتي وهو معنى النية الإجمالية ولو صدر منه الفعل المشترك مع عدم النية أصلاً ورأساً أو مع نية الخلاف لا يكون من الأفعال المعنية للصلاة المبطل سبب فعلى هذا لا يتشخص الركوع الصلاتي أو مطلقاً إلا بنية بخلاف السجود فإنه مفسد في العمد وإن لم ينوِ السجودية وأما مع السهو فلا يفسد إلا مع نية أنه من الصلاة وأما السجود فالذي يظهر أنه لا يفتقر إلى نية أنه سجود وعلاوة على ذلك أن الركوع ربما يقوى فيه دوران التسمية مدار قصده فما قصد منه الخلاف لا يسمى ركوعاً مطلقاً لأنه ركوع لكنه ليس صلاتياً فعلى ما ذكرناه لا تبطل الصلاة بزيادة الإنحناء إذا لم يقصد به الركوع بل قصد مطلباً آخر عمداً أو سهواً ما لم يكن فعل كثير وقد ورد أن الإمام (() انحط في الصلاة وناول الشيخ العصا وظاهره أن ذلك الانحطاط كان على هيئة الراكع هذا كله في نفس الركوع وأما الهوي له فيظهر من كثير وجوب القصد إليه فلو هوى لغير الركوع فلما وصل ذكر أنه لم يركع لم يجز أن يجعله ركوعاً إلا برفع تجديد هوي وهو مشكل لعدم الدليل ومنع تسليم كون الانحطاط مأموراً به أصالة فيمكن أن يكون مأموراً به من باب المقدمة ومع ذلك فلا يجب تشخيصه بالنية ولو كان مشتركاً.
بحث:الأظهر أن الركوع ركن في العمد والسهو والزيادة والنقصان كما هو الموافق للإحتياط ولقاعدة الشغل وللمشهور بل المجمع عليه في كثير من أحواله ولما ورد من أنه إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً وورد أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس وعد منها الركوع إلى غير ذلك من الأخبار وعن المبسوط عدم البطلان بتركه في آخرتي الرباعية فلو سجد ولما يركع أعرض عن السجود وركع وسجد وهو بالحقيقة قول بعدم ركنية السجود في الزيادة بل بعدم ركنيتها وعلى كل حال فهو ضعيف جداً ونقل عن بعض من الأصحاب أن من يسجد سجدتين من ركعة حتى ركع بعدهما أسقط الركوع وإكتفى بسجدتين بعده عوض المستبنى وجعل الثانية أولة والرابعة ثالثة والثالثة ثانية وهو قول متروك ضعيف وورد في الصحيح أن من نسي سجدة وركع يقضي ذلك ولا يعيد وهو متروك ولا قائل به فحمله على بقاء المحلل أولى وعلى ما ذكرناه فلو زاد ركوعاً وذكر بطلت صلاته ولا يجوز له أن يجر نفسه إلى السجود و إذا لم ينتصب ويحتسب هويه ذلك للسجود فتصح صلاته لأن الانتصاب لا مدخلية له بتحقيق الركوع فما دل على فساد الصلاة بزيادته شامل لصورة الانتصاب وعدمها فما يتوهم من صحة الصلاة لمن ذكر ذلك قبل الانتصاب فجر نفسه لعدم شمول أدلة البطلان بزيادة الركوع لمثل هذه الصورة ضعيف.