پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص101

بحث:يجب قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بهذه الكيفية الخاصة والترتيب الخاص لورود الأمر به في الأخبار العديدة بهذه الكيفية الخاصة الإجماع المنقول وللتأسي بالمحقق صدوره عن الأئمة (() وللإحتياط الواجب في مقام الشك والواو داخلة في القول لا عاطفة للقول كما هو المفروض من فعلها والظاهر من الأخبار الآمرة بها ذلك والإحتياط والأخبار أيضاً يدلان على دخولها وما ورد في الأخبارمما دل بإطلاقه على خلاف ذلك محمول عليه حملاً للمطلق على المقيد فظهر بذلك ضعف قول من إجتزأ بمطلق الذكر لرواية عبيد بن زرارة فيها وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء لمكان التعليل الدال على إجزاء مطلق الذكر لرواية علي بن حنظلة وفيها وإن شئت فأقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فأذكر الله لا يعارضان ما تقدم فيحملان عليه وكذا ظهر ضعف قول من خير بما في الأخبار جمعاً بينهما بالتخيير لأن الجمع بالتخيير إنما يكون بعد المقاومة وليس للأخبار الدالة على الذكر أو على التسبيح أو على سبحان ثلاثاً أو على التسبيح والتكبير والتهليل والدعاء كما في الصحيحين مقاومة لغيرها مما دل على خصوص الصورة الخاصة باعتبار الإطلاق والتقيد لأن الجمع بالإطلاق والتقييد مقدم على أن الجمع بالتخير ومفهوم ترك البيان هنا ضعيف جداً فلا يعارض المنطوق وكذا قول بالتسبيح مسقط للتكبيرات الثلاث ونسب لوالد الصدوق (() ولغيره تمسكاً بالصحيح المروي في الفقيه في بحث الجماعة الحاكم بالتسع وهو مضطرب لروايته له في باب الصلاة بالاثني عشر بروايات التكبير الثلاث وكذا في البراءة في ما استطرفه من كتاب حريز فيضعف الظن به ويكون احتمال السقوط أقوى من احتمال الزيادة سيما إن التكبير بخصوصه موجود في الأكثر من روايات المسألة بصفته الخاصة وبمصدره العام وقد روى راوي التسع رواية الأربعة المشتملة على التكبيرات وفيه ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين فقال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكذا قول من قال بالعشر يريد للتكبير في الأخيرة بواحدة منها مطلقاً ومع ذلك لم نعثر على مستنده سوى أن رواية التسع فيها بعد إتمامه العدد ثم تكبر وتركع والظاهر منه إرادة تكبير الركوع ولا أقل من التردد والاحتمال المبطل للاستدلال هذا كله في الكيفية وأما الكمية فالأقوى فيها التخير بين الأربع والاثنى عشر على أن تكون الوظيفة أحدهما لا أزيد من الاثنى عشر ولا أنقص منها ما عدا الأربع ويفسد بحيث لو أتى به بعنوان الوظيفة كان تشريعياً ولا يبعد أنه يفسد ويفسد والدليل على التخير هو الجمع بين ما جاء في الأربع في مقام البيان فإن ذكر شيء وعدم ذكره خلافه في مقام يفهم منه الاقتصار عليه وهو من المفاهيم الصالحة للحجية مع عدم المعارض وظهور لفظ يجزي في الصحيحة في الاكتفاء بها عدداً وكيفية لا ينكر فلا يرفعه احتمال أنه لبيان المادة والكيفية لا لبيان العدد كما قيل وبين ما دل على خصوص الاثنى عشر من رواية حكاية فعل الرضا (() في بعض النسخ وهي وإن ضعفت فتوى بالإحتياط وبظهور بعض الأخبار بالبدلية والمساواة بينهما وبين القراءة والثلاث أقرب للفاتحة من الواحدة وبرواية مستطرفات السرائر المشتملة على النسخة المذكور فيها التكبير ومع قوتها بذلك صلح المقاومة للجمع بالتخيير والتخيير بين الزائد والناقص والمجتمع والمنفرد والأقل والأكثر لا بأس بوقوعه وقصوره لإنه إن أحدثت الزيادة والإجتماع والكثرة وصفاً آخر فرعت المأمور به كالقصر والإتمام فلا اشكال في تحقق الوجوب التخييري ويكون المفرد الزائد لا يجوز تركه ولا إلى بدل مغاير له لا يدخل تحته سواءً أتى به دفعةً أو تدريجاً فإن لم تحدث وصفاً منوعاً فالأقوى إمكانه أيضاً ويكون ملاحظاً وصف النقصان والقلة والإنفراد مجوزة لصدق الوجوب التخيري وإن لم تكن هذه الأوصاف داخله في المأمور به منوعة له والتعدد والكثرة مجوزان لتعدد الأمر واختلاف المأمور به بحسب الاعتبار وإن لم ينوعا المأمور به نعم لو كان الزائد والأكثر مأموراً بكل فرد منه على حدة كما يؤمر بالأشياء المتعددة لم يكن للوجوب التخييري معنى وكان الزائد مندوباً قطعاً وعلى ما ذكرنا فالمكلف مخيراً بين الإتيان بالفرد بشرط لا وبين الإتيان به بشرط الزيادة والإجتماع والكثرة ودخول الناقص في ضمن الزائد غير مخل بعد ملاحظة وصف الدخول وعدمه ولا يعود على الوجوب التخييري بالنقص سواء أتى به دفعةً أو تدريجاً وذلك كمنزوحات البئر من الثلاثين والأربعين وتسبيحات الركوع والسجود وأمثالها فحينئذ يتصف كل من الفرد الناقص والزائد بالوجوب التخييري ولا يتخلص الفرد الزائد للاستحباب ولا تتشخص زيادته بوصف الندب كما عليه جماعة من الأصحاب فراراً من شبهة جواز الترك لا إلى بدل وهي من خواص الندب لما ذكرناه من البدل ولا حاجة إلى تكلف إتصاف الفرد الزائد أو الزيادة بوصفي الوجوب والاستحباب من جهتين متعددتين لحصول البحث والكلام في تحققه وجوازه وعدمها وتظهر الثمرة بين القولين إنه على القول بالوجوب التخييري فيبقى الإحتياط في تعيين أحد الفردين قبل العمل وإن كان الأقوى كفاية نية القدر الكلي مع التفرق عن نية الفرد الخاص وأنه لو عين الفرد الزائد لم يجز له الاقتصار على الناقص مع عدم نية العدول وانه لوعيته وجب عليه الإتيان بجميع أجزائه مصباحاً للشرائط المشترطة في الواجب تاركاً لجميع الموانع وإنه لو نسي فاقتصر على الناقص لم يجز المكلف بعد نية الزائد وإن الأحوط له عدم العدول في الأثناء بل إتمامه على نحو ما نوى وأنه لو عين الناقص لم يجز له الإتيان بالزائد بنية الوجوب وأنه لا ينبغي أن يعينه من بين الأفراد الأولية والأخيرة أو الوسط عند وقوع العمل منه تدريجاً وإن قوي القول بانصرافه إلى الأول مع عدم تعينه في فرد وإن المكلف لو لم ينوِ الامتثال بالزائد والناقص وأطلق كان له التعيين في الأثناء وإن لم يعين في الأثناء انصرف إلى الأقل وانصرف الأقل إلى أول فرد وقع من المكلف بنية القربة لانصراف أجزاء الصلاة إلى الواجب منها ابتداء وأنه لو عين الناقص فتبين بطلانه لم يجز عنه غيره من الأفراد الصحيحة الغير منوية وأنه لو أطلق وصح واحد وفسد الباقي انصرف الواجب للصحيح من الناقص قضاءاً لجزئية أجزاء الصلاة للجملة وإن الأحوط أن المكلف لو أطلق ابتداءاً لا ينوي بالزائد الوجوب بعد ذلك لشبهة التشريع إلى غير ذلك وهذا الكلام كله في الوجوب التخييري الأصلي الوارد بصيغة (إفعل) أو لفظ الوجوب المتعلق بكلا الفردين وأما الوجوب التخييري العقلي الناشئ من الأمر بالكلي فالأظهر عدم تحقق الوجوب التخييري فيه وعدم جواز نية الوجوب في الفرد الزائد دفعياً أو تدريجياً لإرادة الطبيعة من المأمور به ولا معنى لحصول الامتثال مرة أخرى بعد ايجادها في الفرد الأول التدريجي وفي فرد لا بعينه في الدفعي ولا تجوز النية أيضاً كما يتخيل لأن النية لا تؤثر وجوباً وإنما تؤثر في الواجب المقوم له وصف الأمر وغيره .

بحث:لا يجوز جمع الحمد مع التسبيح بنية الجزئية ومن فعل ذلك بتلك النية بطلت صلاته عند الابتداء على الأظهر ولا يجوز تلفيق أحدهما من الآخر ولا يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر في وجه قوي ولو فعل أحدهما من دون نية التعيين لأحدهما قوي القول بالإجزاء والأحوط التعيين والإعادة إلى الفرد الذي فعله ولو نوى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر لم يعتد به وعاد عليه ابتداءاً أو على الفرد الآخر .

بحث:الأفضل التسبيح مطلقاً لما ورد من شبهة النهي عن القراءة في الأخيرتين ولما نقل أنها موافقة لفتوى العامة ولجريان السيرة عليه ولإشعار بعض الأخبار بأصالته في الأخيرتين خلافاً لمن حكم بالتساوي مطلقاً أو أفضلية القراءة مطلقاً أو للامام خاصةً وفي غير متساويان أو للامام خاصةً أو لمساواة المنفرد وأفضليته التسبيح للمأموم أو أفضليته للمنفرد أو أفضلية التسبيح للامام إذا تيقن عدم المسبوق والقراءة مع تيقن ذلك له واحتماله وللمأموم أفضل والتخير للمنفرد تمسكاً بظواهر الأخبار واستناداً لاختلاف الإفهام.

بحث:من تمكن من بعض الذكر فقط وكان كلاماًوجب الإتيان به وهل يجب تفويض ما لم يتمكن منه بذكر آخر لا يبعد ذلك ومن لم يتمكن من الإتيان به على وفق العربية أتى به ملحوناً ومن لم يتمكن منه ملحوناً أتى بذكر آخر بدله والأحوط الإتيان به على قدره فإن لم يتمكن من الذكر العربي ترجمه بالعجمية على الأظهر أو بغيرها من الألسنة والأحوط أن لا يترجم عن الفاتحة في الأخيرتين فإن لم يتمكن وقف بقدر الذكر وتصور ألفاظه إن تمكن وإلا فبمعانيه مجملاً أو مفصلاً والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بصور الألفاظ مفصلاً وإلا يتمكن فمجملاً والأحوط أن لا يشير بيده مع ذلك .

فائدة:لا يجب الاستغفار مع التسبيح وإن نطقت به الرواية المعتبرة لخلو الأخبار البيانية عنه ولإعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها نعم هو أحوط.