انوار الفقاهة-ج8-ص92
بحـث:يجب الإخفات في الأخيرتين قراءةً أو تسبيحاً للتأسي وظاهر بعض الأخبار كقوله سألت أبا الحسن (() عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام وظاهر الإجماعات المنقولة وظاهر التخيير بين القراءة والتسبيح هو بدلية أحدهما عن الآخر فيجري أحكام كل منهما و إن لم يذكر البدلية في الأخبار وأوجب الجهر بعد العشوية وهو شاذ مخالف لفتوى أصحابنا ورواية من صحب الرضا (() وسمعته ما يقول في التسبيحات لا دليل فيه على الجهر كما هو ظاهر ويتخير المصلي في باقي الأذكار بين الجهر والإخفات ويستحب الجهر في صلاة الجمعة من دون شك وفي ظهرها على الأظهر وللأخبار والإجماع المنقول والأحوط ترك الجهر لغير الإمام كما دلت عليه بعض الروايات وأفتى به بعض الأعلام وأحوط منه ترك الجهر مطلقاً للأخبار الناهية عن ذلك وهي و إن تقاوم ما قدمناه لكنها توافق الاحتياط ويستحب الجهر بالبسملة في الأولتين للأخبار والإجماع إماماً كان أو مأموماً خلافاً لأبي علي فخصها بالإمام وهو متروك ويلحق بالأولتين الآخرتين على الأظهر الأشهر ولإطلاق الأخبار وكلام الأخيار خلافاً لابن إدريس فمنع الجهر فيهما اقتصاراً على اليقين وهو الأوليتان وهو أحوط وأما الجهر بها في جهرية المسبوق وإخفاتية فمشكل والأحوط الإخفات على المأموم المسبوق حتى ينفرد.
القول بما لا تجوز قراءته
وهـــو أمـــــــور :