انوار الفقاهة-ج8-ص85
بحث:أليست الفاتحة ركناً خلافاً لشاذ استناداً للأصل المقطوع بالأخبار والإجماع ولقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وهو محمول على حال العمد وعلى نفي الكمال ويجب قراءتها هي والسورة وكل القرآن في الصلاة وغيرها على نحو ما أنزل في الموارد والهيئات والإعراب ولا يجوز فيه التغيير ولا التحريف ولا الاجتهاد في الإعراب ولو كان نحو الوقف العربي أو اللحن في هيئته وكذا تجب المتابعة على نحو ما أنزل في صفات التكلم وعوارضه كالقطع والوصل والوقف والدرج وما يتوقف عليها من إدغام أو مد أو إشباع وأضدادها وكذا فيما كان من عوارض الأصوات كالهمس والرخاوة والجهر والترقيق والتفخيم كل ذلك لتوقيفية الكتاب المجيد وعدم جواز الخروج به عن النحو المعهود الذي أنزل لمكان الفصاحة والبلاغة والإعجاز الدائر مدار الأساليب النازلة على لسان نبيه (() والطريق أما التواتر أو الآحاد بالمأمورين بالأخذ منهم لجريان سيرة علمائنا بالأخذ بأقوالهم في الموضوعات وإن كانوا فسقة بالعقائد بل ببعض الجوارح أو بتقرير الأئمة (() وأمرهم بالقراءة بها كما ورد (اقرؤا كما يقرأ الناس) لكن تقريرهم يكشف عن المشاركة في الحكم وجواز القراءة لا عن كونه قرآناً واقعياً وعلى أي تقدير فالقراءات السبع بل العشر يجب القراءة بها إما لتواترها كما ادعاه جماعة ولعلهم وصلوا لذلك وإما لنقل تواترها آحاد فهي كالمنقول آحاداً ابتداء وإما لأنها آحاد معتبرة يلزم من التعويل عليها وأما النقل والإجماع على تواترها وإما لتقرير الأئمة (() أصحابهم على القراءة بها وأما غير السبع والعشر فإن نقل بنقل معتبر أو لم يكن مهجوراً فلا بأس بالأخذ به والأوجب تركه والظاهر أكثر إخفات الأصوات وكذا عوارض التكلم مما يباح الأخذ فيه بالاجتهاد والرجوع فيه إلى قواعد الصرف والتجويد رخصة من الأئمة (() لا من ذاتيات القراءة لعدم الأمر به في الأخبار وكلام الفقهاء الأخيار مع إنه لا يعرفه إلا أوحدي الناس من القراء والتكليف به عسر وحرج بل الظاهر أنه لا يجب كثير مما أوجبوه في الصرف والقراءة من وقف أو مد زائد وأمثالهما للقطع بعدم إيجاب الشارع لهما على أهل زمانه من العوام والجاهلين بعلوم العربية وللقطع بعدم كون مثل هذا اللحن في العربية وبأن لغة العرب لا تأباه وإنهم ينطقون به وقد ورد في الصحيح الأخبار ما يؤذن بتكذيب القراءات السبع وفيها أن الناس يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال: (كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد بناء على أن المراد بالأحرف القراءات كما هو مشهور في ذلك الزمان لكنه غير معمول عليه بين الطائفة فأما أن يطرح أو يؤول باللغات وغيرها وورد في الصحيح عن أبي عبد الله ((): (أما نحن فنقرأ على قراءة أبي) وهو أيضاً شاذ مطرح أو محمول على التقية وبالجملة فجواز القراءة بالقراءة المتداولة لا شك فيه والأخبار آمرة به لقوله ((): (اقرؤا كما تقرأ الناس) حتى يقوم العليم فالاحتياط حينئذٍ بالقراءة لجميع القراءات السبع من باب المقدمة للقراءة الصحيحة المشتبهة في ضمن الجميع لا وجه له بل هو مفسد للصلاة.