پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص83

بحث:البسملة جزء من الفاتحة ومن كل سورة بإجماعنا وأخبارنا فهي مشتركة بين سائر السور التي بعدها ما لم تكن معينة واقعاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى لعدم انصراف ما يقع من المشترك لحد فرديه من دون نية المعين ولأن المشترك لا ينصرف إلى أحد فرديه إلا بقرينة ولأن ما لم ينو ابتداء لا يصدق عليه اسم السورة فلا يجزي عما أمر الشارع به من السور المعينة ولعدم تيقن الخروج عن العهدة إلا بالتعيين ولأن المأمور به ذوي الأفراد إذا اختلفت مشخصاتها ووجب تشخيصها وقد يقال ولا يبعد البناء عليه لعدم وجوب التعيين مطلقاً لتشخص المشترك بما بعده وبما يختص به من المميزات المقارنة أو المتأخرة فيصدق عليه عرفاً أنه العمل الكفائي عم بعد تشخيصه نعم لو لم يتشخص ويتميز بوجه بقي مشتركاً ولا تمييزه إلا بالنية ابتداء والمفروض أنه متشخص بحسب المشخصات فلا يجب أن يعين الشخص ابتداء بل نية المطلق المأمور به وأي فرد وقع بمشخصاته حصل به الامتثال لصدق المأمور به عرفاً عليه والأصل عدم وجوب تشخيص المأمور به ابتداء في مثل هذا ونحوه مما يعلم المأمور بحصول الامتثال به عند الفراغ منه وصدق إطلاق الأمر وإن لم يعين ما كان مشتركاً في الابتداء بينه وبين غيره نعم لو عينه في الابتداء للفرد الآخر كأن عين البسملة بسورة خاصة كان القول حينئذٍ بتعيين المشترك وانصرافه إلى ما قصده متوجهاً فلا يجوز إتمامه إلا بما عينه حينئذٍ مع أن للمناقش أن يناقش في لزوم ويدعي غلبة المشخص الخارجي على ما قصده في المشترك بنيته فيجوز حينئذٍ العدول في المشترك بعد نية لفرد خاص إلى آخر وآخر مشخص بالمشخصات الخارجية ويحصل به الامتثال لصدق المأمور به عليه عرفاً لكنه بعيد عن مذاق الفقهاء وعن ظواهر أدلة النية وعن ظاهر الأخبار الآمرة بالعدول الظاهرة في الإعادة من أول السورة مع حصول الاشتراك في أوائلها غالباً ويدل على عموم وجوب التعين للسورة عند البسملة خلو الأخبار البيانية عن بيانه مع توفر الدواعي إلى بيانه بالخصوص واحتياج الناس إليه غالباً ولا تكفي في بيانه أدلة وجوب النية لعدم ظهور الحكم منها للعلماء الأعلام فضلاً عن العوام ويدل عليه أيضاً أنه لو وجب ذلك لوجب أيضاً في كل مشترك في الابتداء من قول أو فعل أو تسبيح وتحميد ولا يلتزمه واحد ويدل عليه أيضاً أنه وجب ما سيجيء إن شاء الله تعالى في أخبار العدول المتضمنة للسؤال عمن قصد سورة فقرأ غيرها الظاهرة في صحة قراءة غيرها وإن لم ينوها ابتداء بل تعلقت النية بشيء لم يقع وإن ما وقع لم يقصد وحملها على التزام تجديد النية غفلة لغيرها بعد أن نوى الأول تخصيص من غير مخصص وكذا الصحيح المتضمن قرأ سورة إلى نصفها ثم نسي فقرأ غيرها حتى أتمها الدال على صحة القراءة الثانية وهو بإطلاقه بل بظهوره شامل لوقوع السورة ابتداء من غير نية وكذا غيرها من الأخبار وبما ذكرنا ظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة العدول لانتفاء مسألة العدول على تشخيص السورة ثم العدول عنها وتشخيصها أما بتعين المشترك ابتداء بالنية أو تعينه وتشخيصه بالمشخصات الخارجية أو بالمجموع المركب فلا يكون العدول إلا بعد صحة المعدول عنه وتمييزه وابتناء هذه المسألة على أن المشترك هل تعينه مشخصاته من دون نية أو لا بد من نية ابتداء فعلى القول يلزم النية ابتداء صح العدول ابتداء إذا وقع التعيين بها ولا يصح إذا لم يقع لوقوعه باطلاً فلا مورد للمعدول وعلى القول بعدم لزوم البينة ابتداء فإن عدل بعد اتصافه بمشخصاته كان من موارد المعدول وإلا كان عدل قبل المشخصات ولم يكن من موارد العدول لأن العمل لم يتميز بشيء فيعدل عنه وكل شيء نواه كان معيناً للمشترك لا عدول هذا كله فيما لم يكن معيناً من المشتركات بفردها ولم تجر عادة المكلف بالإتيان بفرد منه معيناً وإلا كفى التعين الواقعي عن نية التعين لحصول تعينه في ابتداء العمل ضمناً في صورة ما إذا كان جزء من عمل مركب كبسملة سورة الحمد والسورة المنذورة والمستأجر عليها كبسملة سورة معتادة للقراءة فإن الاعتياد ينزل منزلة القصد الضمني إلى المعتاد عليه.