پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص69

فوائد:

الأولى:لا بد في النية من مقارنتها للمنوي لمكان باء المصاحبة في قوله (() (إنما الأعمال بالنيات) ولأن الحال مقيدة للعامل في قوله تعالى:[ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ] ولظهور ما جاء في النية في المقارنة ولأنه مع عدم المقارنة لم يستند العمل إليها فيكون حكمه حكم غير المنوي فلا بد من مقارنة النية لأول أجزاء الصلاة وأولها أول تكبيرة الإحرام أو مستمرة جميع تكبيرة الإحرام وهو الأحوط على القول بالإخطار لأن عقد الصلاة إنما يكون بها ويكفي في غيرها مقارنته للأجزاء المستحبة المتقدمة كالمضمضة والاستنشاق في الوضوء بل يكفي ذلك في الصلاة لو جعلنا بعض التكبيرات المستحبة المتقدمة عليها منها فالأحوط تركه والقاعدة تقضي بوجوب استمرارها في كل وبمصاحبتها لكل جزء لعدم أدلتها القاضية بذلك لولا الدليل الدال على كفاية حكمها في الاستدامة بحيث لا ينقصها بما يضادها ويبطلها من سيرة وعسر وحرج وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.