انوار الفقاهة-ج8-ص62
سابعها:فصول الأذان ثمانية عشر التكبيرات الأربع ثم الشهادتان بالرسالة ثم الحيعلات الست ثم التكبيرات ثم التهليلتان والإقامة كذلك إلا أنه يسقط من أولها تكبيرتان ومن آخرها تهليلة ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل وفاقاً للمشهور وفتوى المعظم والاحتياط وقوله (() في الصحيح أو الموثق (الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً فعد ذلك بيده واحداً واحداً الأذان ثمانية عشر حرفاً والإقامة سبعة عشر حرفاً) ولا قائل بغير المشهور بعد ثبوت كونها خمسة وثلاثين لقوله (() في الصحيح الحسن وغيره (أنه الله أكبر إلى آخر الثمانية عشر) وفي الصحيح (تفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين) إلى غير ذلك من الأخبار ويجوز إفراد فصولها عند الحاجة والاستعجال في السفر والحضر على الأظهر للصحيح رأيت أبا جعفر (() يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت: له لم تكبر واحدة واحدة فقال:(لا بأس به إذا كنت مستعجلاً) وفي آخر (الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة والأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة واحدة) وفي آخر (يجزيك عن طاق طاق في السفر ويجوز لمن دخل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وخشى إن هو أذن وأقام أن يركع أن يقول قد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين ولا اله إلا الله) للصحيح الدال على ذلك ويجوز للنساء رخصة أن تقتصر على التكبير والشهادتين.
ثامنها:روي أن فصولها سبعة وثلاثون يجعل التكبيرات في أول الإقامة أربعاً وروي ثمانية وثلاثون يجعل التهليل في آخرها مع ذلك مرتين ونقل عن بعض الأصحاب وروي ستة وثلاثون يجعل الإقامة كالأذان وروي ثلاثة وثلاثون بإسقاط التكبيرتين من أول الأذان وفيها الصحيح والمعتبر وفصل ابن الجنيد في تهليل الإقامة بين إتيانها بعد الأذان وفيها الصحيح فيوحد وبين الإتيان بها منفردة فيثني والكل لا يقاوم المشهور وما عليه العمل والإجماع المنقول والسيرة والاحتياط فلا يجوز العمل بها بالتخيير ولا بدونه لأن التخيير فرع المقاومة فلا بد من اطراحها أو حملها في بيان الناقص على بيان العدد لا إتمامه أو الرخصة بعد مشروعية الأصل أو بيان أن التكبيرتين الأوليتين للإعلام أو على بيان الأغلبية في الفصول كما ورد أن الأذان مثنى مثنى ومن بيان الزائد على التأكيد في القول أو المماثلة في الألفاظ كما ورد إن الإقامة مثنى مثنى.
تاسعها:يجب وجوباً شرطياً الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصولهما على النحو المعهود لتوقيفية العبادة والإجماع المنقول ولظواهر جميع النصوص فلو خالف الترتيب عمداً أثم وشرع وفسد السابق وصح اللاحق مطلقاً وأما لم ينو الخصوصية في تأخير السابق فإنه لا يبعد فيه الفساد ولو خالف سهواً أعاد بما يحصل معه الترتيب بأنه يلغي اللاحق إذا أتى به سابقاً لموثقة عمار فيمن نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة قال:(يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره) ويكتفي بالسابق الواقع لاحقاً وإن نوى به وصف التأخير سهواً فالأحوط الإعادة عليهما مع احتمال أنه لو أقام متعمداً تقديم الإقامة وتأخير الأذان صحت الإقامة دون الأذان واحتمل صحة الأذان دونها وإنه لو فعل ذلك سهواً ناوياً التقديم والتأخير أولاً صحتهما معاً واحتمل صحة الأذان دون الإقامة واحتمل صحة الإقامة دون الأذان واحتمل فسادهما معاً عند نية التقديم والتأخير وأما لو أقام ناسياً للأذان أو متعمداً تركه جاز له إلغاؤه وإعادة الأذان والإقامة معاً فلو فعل ذلك فنسى وأذن صحت إقامته وألغى أذانه مع احتمال صحة الأذان وإعادة الإقامة.