انوار الفقاهة-ج8-ص53
بحث:مما يستثنى من حكم ما تقدم عدم وجدان ما يسجد عليه ولو بثمن لا يضر بالحال أو يبذل عين أو منفعة خالية من المنة فإنه يجوز السجود على ما يصح السجود عليه للغير ثم الثوب المتخذ من النبات ثم الثوب الغير متخذ منه ثم الثلج كما ورد في الأخبار من جواز السجود مطلقاً وبتقديم الثوب عليه ثم اليد ثم أجزاء البدن غير اليد ثم تساوي المراتب والأحوط تقديم ما قرب إلى الأرض من المعادن على غير البدن من أجزاء البدن من الصوف والجلد والشعر والأحوط تأخير الصلاة لمن لم يتمكن من السجود على ما لا يصح السجود عليه لمانع ولعدمه إلى ضيق الوقت لا يلحق بأقسام الاضطرار من صلى فانكشف له عدم ما يصح السجود عليه ولا من صلى محرزاً لذلك فغاب عنه في الأثناء بل يقطعها ومع ضيق الوقت عن القطع وإدراك ركعة فلا يبعد إلحاقه بالمضطر والأحوط الإتمام ثم القضاء.
فروع:
أحدها:ما خرج بالطبخ عن اسم الأرض كالزجاج وشبهه لا يصح السجود عليه وما شك في خروجه كالخزف والآجرة وكذا الجص قبل الطبخ وبعده فإن الأظهر جواز السجود عليه في الصحيح ما يشعر بذلك سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه بخطه (أن الماء والنار قد طهره) ولأن الظاهر عدم خروجه عن مسمى الأرض قبل الطبخ وبعده.
ثانيها:النورة قبل الطبخ وبعده يقوى فيها الخروج عن مسمى الأرض عرفاً وإلحاقها بالمعادن من الكحل والزرنيخ والبورق فلا يصح السجود عليها وكلما شك في أرضيته ومعدنيته وجب تجنبه للاحتياط اللازم في مقام الشغل وكذا المشتبه بين الفردين بالعارض وكلما علمت أرضيته وشك في خروجه منها من حيث عمل وشبهه جرى عليه الاستصحاب ويجوز التمسك بالاستصحاب للمجتهد في الجزئيات والكليات وللمقلد في الجزئيات بأذنه وقد يقال الأصل في كل مشتبه نوعاً أو أفراد الأرضية لأنها الأغلب والمستصحب في ابتداء الخلق ولكن الأحوط خلافه.
ثالثها: الرماد من الخشب والنبات مستحيل لا يجوز السجود عليه والأقوى إلحاق الفحم به لخروجه عن اسمه وحقيقته عرفاً.
رابعها:لا يشترط وضع باقي المساجد على ما يصح السجود عليه للأخبار والإجماع ويفهم من هذه الأخبار الموجبة للسجود على الأرض دون باقي المساجد وبه يقيد الأخبار الوارد في السجود (أن السجود على سبعة أعظم).
خامسها:يراد بالمأكول والملبوس المعتادان لنوع الإنسان في حالة المعتادة فلو أكل للدواء ولغرض آخر لم يكن بأس والأحوط تجنب ما أعتيد التداوي به أكلاً وشرباً لمائه بعد عصره ويراد به ما كان معتاداً عاماً أو معتاداً عند كل قوم بحسبهم فلا يضر السجود على ما يعتاد أكله في بعض بلدان العبيد والسودان أو بعض الأعراب من الحشائش نعم لو لم يعتد أكله لندرة وجوده إلا في بعض الأمكنة كان من المعتاد.
سادسها:يراد بهما ما كانا متصفين بالأكل واللبس بالفعل أو القوة القريبة فلو توقف على حصاد ودياس وطحن ونخل وعجن وخبز كان مأكولاً وكذا لو توقف على حلج وندف وغزل ونسج وخياطة كان ملبوساً.