پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص44

رابعها:لو صلى فريضة على أربع متقاطعة لم يجب عليه أن يصلي كل فريضة على تلك الأربع بل له أن يصلي على أربع أخر غير تلك الأربع وكذا لو قلنا بالتخيير للمتخير في كل الجهات وللمتحير في الجهة الخاصة في الجهات فصلى فريضة على جهة خاصة لم يجب عليه أن يصلي باقي الفرائض عليها لعموم أدلة التخير وخيال أنه لو صلى إلى غير جهته الأولى لزم المصلي إلغاء إحدى الصلاتين فيجب القضاء ضعيف لأن مثل هذا العلم الإجمالي لا يوجب القضاء بعد أمر الشارع به وحصول الامتثال وقضاء الأمر بالأجزاء.

خامسها:من صلى دون الأربع حال السعة حتى مضى الوقت وجب عليه القضاء لأنه بمنزلة من لم يصل ولو ضاق عليه الوقت أتى بما تمكن ولو واحدة ولا شيء عليه ولو كان الضيق باختياره فالأحوط القضاء.

سادسها:لا يجب الانتظار إلى آخر الوقت كسائر أولي الأعذار والأحوط لمن دخل في الصلاة بعلم أو ظن بالجهة ثم عرض له التخيير في الأثناء أن يجري حكم المتحير عليه ويحتمل الاستمرار على ما افتتح الصلاة عليه والإجتزاء بذلك وعدم تعددها.

سابعها:ذهب جمع من أصحابنا إلى التخيير بالنسبة إلى المتحير لما ورد في الصحيح (يجزي المتحير إذا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) والآخر عن قبلة المتحير قال: (يصلي حيث شاء) والصحيح الآخر فيمن صلى فتبين أنه انحرف يميناً وشمالاً قال: (قد مضت صلاته فيما بين المشرق والمغرب قبلة ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير [ فأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ] ولضعف أدلة من أوجب الأربع وأما الاختيار فلعدم وجوب الاستقبال إلى القبلة الحقيقية حالة الجهل كي تجب مقدمته على أن الأربع لا تحصل العلم بالإتيان بالمأمور به وأما الخبر فللإرسال ولاشتمال على ما نقول به من المنع عن الاجتهاد وأما الإجماع فلقيام النزاع وفي الكل ضعف أما الروايات فهي وإن صحت فلا تعارض مجبوراً بالشهرة الموافقة للاحتياط مخالف للعامة على أن الأول منها مروي بلفظ المتحري أيضاً وجوباً مما لا ينكر ومع اتحاد الرواية واضطراب النسخة يحصل فيها الوهن والثاني منها مرسل والثالث منها موضع الحاجة الاشتهار بالآية والظاهر أنه من كلام الصدوق (() لروايته في تهذيب خال منها على أنه قد وردت روايات متكثرة أنها نزلت في النافلة وإن الفرائض نزل فيها [ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ] وأما ضعيف أدلة الموجبين تضعف الأول بأن التكليف حاصل حالة العلم والجهل إذا كان للمكلف طريق إليه والأربع وإن لم تحصل قطعاً لكنه أقرب إليه والزائد منفي بالإجماع والثاني بأن الإرسال والاشتمال على ما لا نقول به لا يضر مع القوة بالانجبار والاشتهار وحكايته في الفقيه خال عن الزيادة ما لا نقول به والثالث بأن النزاع لا يوهن نقل الإجماع فالأولى حمل هذه الأخبار على التقية أو حال الاضطرار أو عند تعلق الظن بجهة خاصة.