پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص8

خامسها الغناء يفسق فاعله ولو مرة سواء اجتمع مع الاته المعدة له أو انفرد وسواء كان شعرا أو قران أو دعاء أو تعزية مالم يعلم تحريمه وهو قول الزور وهو لهو الحديث ولايا من فاعله من الفجيعة وهو عشر النفاق ويفسق سامعه كذلك للاخبار والاجماع إذا قصد استماعه وان جلس في مجلسه ازداد فسقا وهو عرفي ويرجع فيه إلى اهل الاجتهاد عند الاخفاء العرف لانهم اعرف بموافقة وليس هو المقامات الموسيقية المعروفة بل لا يكون منها كما انها قد لاتكون منه والظاهر أن مد الصوت مدا زايدا أو وترجيعه كذلك منه وكذا مده وتخفيفه وان لم يكن بترجيع منه ولكن يشترط فيهما كونه من شانه الاطراب وان لم يطرب بالفعل والقول بان مجرد المد والترجيع أو مجرد التحسين أو الترجيع قوى وكذا لو اجتمع اثنان فصاحوا دفعة واحدة بحيث حدث منه غناء وما شك فيه ليس بغناء والاصل البراءة فالحداء ليس منه والتجو الذي هو من الاصوات المحزنة ليس منه وبالجملة فهو صوت من شانه إطراب النفس وتهيجها على الصور الحسان ومنادمة الجوار والغلمان وتذكر معانقة المحبوب وانعطاف القلوب على القلوب.

سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام في شعر أو غيره لاشتماله على الغيبة وهتك الحرمة وايذاء المؤمنين واشاعة الفاحشة والاظهر انه في خصوص الشعر كبيرة يفسق فاعله ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا ما لم تكن عليه قرائن المبالغة أو قرائن المدح كذبا وفي كونه كبيرة اشكال ويحرم منه أيضاً ما تضمن تشبيبا بامرأة معينة اجنبية أو غلام لما فيه من اغراء الفسقة وفي كونه كبيرة اشكال أيضاً ولا باس بالتشبيب بامرأة غير معروفة أو غلام كذلك أو امرأة مالم يؤد إلى سقوط المروة والاحوط ترك جميع ذلك ويندب هجاء المخالفين شعرا وغيره ويكره الاكثار من مباح الشعر.

سابعها يفسق ضارب العود والصنج والزمر والقصب والطبل والدف وكل هذه الالات المعدة للهو عرفا سواء كانت قديمة أوحادثة وهي كبيرة على الاظهر من الاخبار وكلام الاصحاب واستثنى جميع الفقهاء الدف في الاملاك والختان خاصة للخبرين الدالين على جوازهما في النكاح والاقوى التحريم لعدم قابلية ذلك لتخصيص عمومات الكتاب والسنة كيف واذا ميز الحق من الباطل كان الدف من الباطل.

ثامنها: يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا ويفسق فاعله عند الاصرار وفي كونه كبيرة وكذا لبس الذهب والمذهب من ثوب أو خاتم ولا باس بلبسهما اضطرارا ويجوز لبس الحرير في حالة الحرب.

تاسعها :الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير مؤمناً وغير مؤمن وفي الكافر أشكال وتمنى مثله غبطة لاباس بها وجب ذلك و التلذذ سواء تمنى عودها اليه ام لا حرام ولكنه أن لم يظهر له اثر حرام قلبي والظاهر انه صغيرة فان استمر عليه عاد كبيرة وقد يقال انه مع عدم ظهور اثره حرام معفو عنه ولا يترتب عليه شيء وان ظهر اثره بفعل أو قول كان كبيرة سواء وقع ضرره ام رفعه الله تعالى وبالجملة فالتظاهر في الحسد رافع للعدالة وكذا بغض المؤمن والحقد عليه وكذا التكبير بل لا يبعد أن التكبير بجحود كبيرة موبقه والعجب والافتخار لو استمر الشخص عليها فسق على الأظهر.