پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص4

رابعها: من شروط القبول الشهادة الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر لمثله على مثله لمثله للزوم الحرج والضيق لعدم تيسر شهادة المؤمنين للكفار غالبا بل والمسلم على مثله أيضاً لذلك ولكن بشرط عدالته عند المدعى عليه فيكون كالإقرار بالحق وفيه نظر الحق أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة مطلقاً للأخبار الدالة على عدم قبول شهادة جميع الملل على غير ملتهم ألا المسلمين فانهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم على أن شهادة المسلمين تجوز على جميع الملل ولا يجوز شهادة اهل الذمة على المسلمين ويدل قوله عليه تعالى ذوي عدل منكم والاجماع محكى على ذلك بل محصل نعم يستثنى من ذلك شهادة الذمى وهو اليهودي والنصراني القائم بشرائط الذمة او مطلق اهل الكتاب وفي الاخبار اهل الكتاب وهو الكثير وفي بعضها اهل الذمة وفي بعضها رجلين ذميين من اهل الكتاب وحمل المطلق على المقيد يقضي باشتراط كونها في اهل الذمة ويلحق بها المجوس بقوله تعالى فان لم يجد من اهل الكتاب فمن المجوس لقوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب بشرط كونهم عدولا في مذهبهم اقتصارا على الموضع اليقين ولقوله ( إذا كانا مرضيين عند اصحابها وبشرط العقود التعدد فلا يكفي الواحد في ربع المشهور ولا منضما لليمين في الكل اقتصارا على موضع الوفاق ويدل على الحكمين قوله تعالى ذوا عدل منكم او آخران من غيركم فانه كما يدل على التعديد أيضاً السوق على انه ذوا عدل من غيركم أيضاً بناء على ان المراد بمن غيركم اهل الكتاب كما هو المشهود في تفسيرها فتوى ورواية وانها غير منسوخة كما قيل وان ما دل عليه ظاهرها من التنجيز لا قائل وانه لا يراد بمنكم الاقارب وبمن غيركم الاجانب كما يظهر من بعض آخر وبشرط أن تكون الشهادة بالوصية بالمال دون الوصية للتبادر من الادلة ويفهم الفقهاء بعد لزوم الاقتصار على المتيقن وان تكون الوصية في مرض كما يفهم من قوله إذا حضر احدكم الموت يعني بانت علامته وان يموت الموصي في ذلك المرض وان يكون الميت مسلما وهل يشترط أن يكون الشهود له مسلما لانه مورد الادلة او لايشترط للاولوية في قولها لو كانت على الكافر مثله بل لقبولها في غير الوصية أيضاً على قول ولعموم رواية سماعة في سماع شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق احد وهذا أوجه وان يكون الشاهدان ذكورا وان يشهدهما المسلم الميت فيذكرون استدعاءه وان لا يحضر عند المسلم عدولا من المسلمين فلو حضروا وشهدوا كانت الشهادة لهم وان حضروا وقالوا شهدنا بطلت شهادة اهل الذمة وكذا لو قالوا ما سمعنا وفي هذا الشرط كلام ولو حضر عدول لاتسمع شهادتهم المانع فلا يبعد قبول شهادة اهل الذمة ولو حضر فسقه من المسلمين وشهدوا احتمل عدمه قبول شهادة الجميع لأن وجود المسلمين مانع واحتمل قبول الفسقة من المسلمين لانهم اولى من اهل الذمة واحتمل قبول شهادة اهل الذمة ولان وجود الفسقة كعدمهم وفي الاخبار قبول شهادة اهل الذمة انه لايصلح اذهاب حق امرء مسلم ولا يبطل وصيته وفي ذلك يظهر انه لو لم يوجد اهل الذمة فوجد مسلمين فاسقين سمعت شهادتهما لاولويتهما من اهل الذمة في قبول الشهادة ومثله فاسق وذمي ولكن الظاهر اشتراط كون الفاسق محترزا عن الكذب كتورعا في فعاله واولى من ذلك لو وجد عدل وذمي مع احتمال انضمام اليمين إلى العدل المانعية وجود المسلم لشهادة الذمي الواحد وعدم قبول العدل الواحد من غير يمين ولو وجد فابى أن من تحمل الشهادة لمانع او كان سائر المكان بعيد بحيث لا يمكنه اداء الشهادة من بلد الميت فالاظهر بقبول شهادة الذمي لأن الظاهر من الاخبار في اشتراط عدم المسلم هو بحيث يمكنه اداء الشهادة ويمكنه تحملها وفي اشتراط السفر الشرعي او العرفي وكونه في دار الغربة بناء على انهما سواء او اشتراطهما معا بناء وعلى افتراقهما قولان فقيل بالاشتراط سيما السفر لظاهر الاية وكثير من الروايات وافتى به جميع والمشهور بل نقل الاجماع على عدم الاشتراط حملا للاية والاخبار على الغالب من عدم وجود مسلم ينافي المفهوم لو انصرف القيد للغالب مضافا إلى مفهوم التعليل المتقدم فان ظاهره إنها علة المفاعلة لا حكمة قيل ولا اقل من تعارض ما جاء ومن التقييد بالقربة وما جاء من التعليل لتأييده بالشهرة والاجماع المنقول على أن جملة من الروايات مطلقة بل لولا الاجماع لافادت القبول في مطلق المال وغيره ويؤيده لزوم المشقة لولا ذلك ومفهوم التعليل والمراد في الاخبار وكلام الاصحاب بعدم وجود المسلمين عدمهم عند التحمل لا عند اداء الشهادة ويعرف ذلك بالقرائن وباخبار اهل الذمة بل قد يستند للاصل في محل الشك في وجودهم ذميين ومسلمين فان المسلمان اوجبا ففي قبول شهادة الذميين اشكال وفي قيام اربع من النساء من اهل الذمة مقام رجلين وجه وفي اشتراط تحليفهم كما هو مذكور في الاية وان خلت عنه الرواية وكلام اكثر الاصحاب وجه وهو الاحوط.