پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص82

الثالثة:الأظهر والذي يقوى في النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم يصل صلاة العيد للاستصحاب من غير معارض وللخبر (إن أخرجها قبل الظهر فهي فطرة وإن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك ومن صلى صلاة العيد فأخر وقتها التلبس بالصلاة فلها وقتان زماني وفعلي والدليل على الزماني ما تقدم من الاستصحاب والخبر السابق ومفهوم الروايات المحدودة لوقتها بالخروج إلى الصلاة أو بناء على امتداد وقت الصلاة إلى الزوال كما هو فتوى الفقهاء نعم الأحوط دفعها قبل الزوال بمقدار أداء الصلاة تقديراً لا أقل المجزي عنها تغضياً عن شبهة إن وقتها وقت اتساع الصلاة وتتضيق عند ضيقها والدليل على الفعلي فتوى المشهور والإجماع المنقول على وجوب البدار إليها قبل الصلاة والأخبار المتكثرة المعتبرة بما قدمنا فمنها رواية إبراهيم الدالة على أن ما أعطيت قبل الخروج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد الخروج فهي صدقة ومنها رواية عبد الله بن سنان وفيها (إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل أو بعد الصلاة) ومنها الصحيح (يعطي الفطرة قبل الصلاة فهو أفضل) ومنها (ينبغي أن تؤدي الفطرة قبل أن تخرج إلى الناس إلى الجباية فإذا أداها بعد ما رجع فإنما هي صدقة) ورواية سالم بن مكتوم الجمال عن الصادق (() أعطِ الفطرة قبل الصلاة وهي قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ( سورة البقرة آية (43 ،83 ،110 ) النساء آية (77 ) النور آية (56) المزمل آية (20) وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة ومنها رواية سليمان بن حفص الروزي (وإن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والمفهوم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض وضم فتوى المشهور إليها إن المراد بالصلاة صلاة العيد خاصة وإن المراد بكونها صدقة خروج وقتها وصيرورتها ندباً بقرينة مقابلة لفظ الصدقة للفظ الفطرة وإلا فالكل زكاة صدقة فلا منع للمقابلة وإن المارد بقوله افضل هو الفضل لا معنى التفضيل كما إن المراد ينبغي هو الوجوب لا الندب بقرينة المقابلة أيضاً وذهب العلامة (() إلى أن آخر وقتها يوم العيد ويجوز تأخيرها عن الصلاة اختياراً وكذا عن الزوال لصحيحة العيص عن الفطرة متى هي قال: (هي الصلاة يوم الفطر) قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة فقال: (لا بأس تعطي عيالنا ثم يبقى فتقسمه) وأيده صاحب المدارك بقوله في صحيحة الفضلاء يعطى يوم الفطر فهو أفضل وكلاهما ضعيف لظهور صحيحة العيص في جواز التأخير مع العزل ونحن لا نمنعه وظهور صحيحة الفضلاء بالوقت الخاص الذي كان معهوداً عندهم غير منكور ما بينهم على أنه مطلق فيحمل على المقيد جمعاً وذهب في الفضلاء إلى امتداد وقتها إلى الزوال استناداً إلى أن المراد بالصلاة في صحيحة العيص وقتها ووقتها ممتد إلى الزوال فيمتد وقتها حينئذ إليه.

الرابعة:الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلي والزماني لم يجب قضاؤها للأصل ولخلو الأخبار البيانية عن ذلك وللحكم بأنها صدقة بعد ذلك فالظاهر في الندب فدعوى وجوب قضائها لا دليل عليها يعتد به ولكنه حيث نسب لجمع من أصحابنا وكان احتمال إن الوقت وقت للتأدية لا للخطاب التابع لشغل الذمة في نفس الزكاة كشغل الذمة بالدين المؤقت تأديته في زمان حاضر فإنه بفوات وقت التأدية لا يسقط احتمالاً لا يبعد بنظر الفقيه كما إن الأحوط العمل عليه بل الأحوط فعلها من دون نية القضائية والأدائية تغضياً عن مذهب ابن إدريس حيث أوجب الإتيان بها أداء مطلقاً.

الخامسة:يجوز عزل الفطرة بمعنى تعينها في مال خاص من أمواله بأنها فطرة وأنه متقرب بها إلى الله تعالى (مح) يخرج المال عن ملكه ويصير مالاً للفقراء وإن بقي له حق الاختصاص بالتصرف فيه ودفعه لمن يريد وليس لأحد أن يعارضه إلا الحاكم الشرعي في وجه قوي وهل يشترط مساواة القدر المعزول للقدر الواجب أم يكفي عزل ما هو أنقص منه أو أزيد مشتملاً عليه وجهان أقواهما الأول اقتصاراً في الخروج عن الأصل وعن بقاء ملك المالك على حاله وعدم الخروج عنه بالقول على مورد اليقين وهل يكفي في العزل النية أم يشترط قبض المالك للمعزول وإفرازه عن ماله وجهان والأقوى اشتراط ذلك بيناهُ وهل يجب العزل عند فقد المستحق أم لا يجب وجهان أقواهما الوجوب لأنه نوع إيصال للمستحق ولا يترك الميسور بالمعسور.