انوار الفقاهة-ج6-ص76
العاشرة:يعتبر في وجوب الفطرة استعجال الشرائط قبل هلال شوال حده غروب الشمس عن السماء ويعرف بغيبوبة الحمرة المشرقية ولو بلحظة للإجماع المنقول بل المحصل وكذا الإسلام والولادة والعقل والبلوغ والغنى فلو هل الشهر ولم يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يولد أو يعول بأحد لم تجب عليه وفي الخبرين أحدهما الصحيح عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا قد خرج الشهر) وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا) وثانيها المعتبر في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال: (ليس عليه فطرة وليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر) خصوصية موردهما غير ضائرة بصور استفادة العموم من تنقيح المناط في وجه ومن مفهوم قوله ((): (قد خرج الشهر) ومن الاتفاق على عدم الفصل والفرق وإن استكملت الشرائط أو ولد المولود أو ملك المملوك أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر بعد الهلال وبعد غيبوبة الحمرة المشرقية فإن كان ما بين غيبوبة الحمرة إلى الزوال وهو انتهاء وقت صلاة العيد استحبت الفطرة وندب إلى إخراجها وإن كان بعد الزوال لم يتعلق بها نذب ولا إيجاب ويدل على الندب في الإخراج في الصورة الأولى فتوى الأصحاب وقوله ((): (تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة) والمراد بالصلاة صلاة العيد وإدراكها إدراك وقتها لفهم الأصحاب ذلك وللمرسل إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال ويتفرع على ما قدمنا أنه لو وهب له ما يكون به غنياً قبل الهلال أو وهب له عبداً فإن قبض الهلال وجبت الزكاة وإن قبض بعد ذلك لم تجب لأن القبض متمم للملك ولو أوصى له بعيد فإن مات الموصى و قبل الموصى له الوصية قبل الهلال وجب على الموصى له فطرته وإن قبل الهلال احتمل سقوط الفطرة عنه لعدم ملك الموصي له قبل القبول وعدم ملك الوارث له لمكان الوصية واحتمل وجوبها على الوارث لعدم إمكان بقاء الملك بلا مالك والميت لا قابلية له للملك والموصى له لا يدخل في ملكه الموصى به قهراً من دون قبول واحتمل وجوبها على الموصى له لأن قبوله كاشف عن سبق ملكه ومن مات بعد الهلال كانت فطرته على من يعول به عليه ومن مات قبل الهلال كانت فطرته على من يعول به بعده وفطرة عبده على الوارث بناء على عدم اشتراط العيلولة وانتقال الإرث للوارث إن كان الدين مستغرقاً أو لم يكن وإن قلنا بعدم انتقاله للوارث عند الاستغراق لم تجب على أحد الا من يعول به.
بحــث:المخرج وقدره
وفيه مسائل: