انوار الفقاهة-ج6-ص71
بحث:يشترط فيها التكليف فلا تجب على مجنون ولا تستحب أيضاً للأصل ولعدم دخولها تحت خطابات المكلفين وعدم خطاب الأولياء بإخراجها لعدم الدليل عليه ولقوله ((): (لا زكاة على يتيم) ولمفهوم الخبر الآخر تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة والظاهر إلحاق المغمى عليه بالمجنون إذا استوعبت إغماءه الوقت أو أغمي عليه عند تعلق الوجوب على الأظهر ولظاهر فتوى الأصحاب وما ورد في الصحيح عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مالً لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى فقال: (نعم) مطرح لا يعتد به لاشتماله على وجوب فطرة العبد على الطفل وجواز تولي الإخراج من مال مولاه بنفسه وكلاهما لا يقوله من يعتد بقوله ويشترط في زكاة الفطرة الحرية فلا تجب على المملوك مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد أو مكاتب مشروط أو مطلق سواء قلنا أنه يملك أو أحلنا ملكه أما على القول بأنه يملك فظاهر لعدم جواز تعلق التكليف بالمال به وأما على القول بأنه يملك فللأصل وانصراف أدلة وجوب زكاة الفطرة لغيره كما لا يخفى وللاجماعات المنقولة ولثبوت الحجر عليه في التصرف وللأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت فطرة المملوك على مالكه الظاهرة في نفي الإيجاب عليه فعلى ذلك فلا تجب على المملوك تأدية الفطرة عن نفسه ولا عن زوجته ولا عن ولده ولا عن عبده ولا تجب على مالكه أيضاً مع عدم العيلولة واحتمل بعضهم وجوب زكاة فطرة عبد العبد على المولى لنقصان ملك العبد ولكون المالك حقيقة هو السيد وهو ضعيف كضعف ما ذهب إليه الصدوق من وجوب الزكاة على المكاتب لصحيح علي بن جعفر عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته قال: (الفطرة عليه ولا تجوز شهادته) سواء حمل على الأخبار أو حمل على الإنكار فإنه يدل على ثبوت الفطرة عليه وهو ضعيف لمعارضته بالخبر يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه المجبور بالشهرة وإطلاق الاجماعات المنقولة فليطرح الصحيح أو يحمل على التقية أو على عود الضمير إلى من كاتبه لا إليه نفسه وأما المتبعض فيقوى القول بعدم وجوب الزكاة عليه إلا مع العيلولة ومنها تجب على من عال به وذلك لأن الجزء الرقي لا يتعلق به خطاب منجز والحري لا ينصرف إليه الاطلاقات وجوب الزكاة على وجوب تأدية الصاع صرف وخلاف ظاهر الأخبار ولتعلقه بالحر التام ووجوب تأدية بعضه خلاف ما تضمنته الأخبار وأفتى به العلماء الأبرار ووجوب التوزيع بتأدية الجميع بينه وبين مولاه بالنسبة لا شاهد عليها وإدخال كل جزء تحت دليله من الحرية والرقية لا يخلو من نظر وتأمل ومع ذلك فالقول بإخراج الجميع على سبيل التوزيع لا يخلو من توقف لإمكان إدخاله تحت الأدلة وتأييده بالاحتياط وفتوى كثير من العلماء الأعلام.