پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص55

للإجماع بقسميه والكتاب والسنة وهو المنقطع به في غير بلده كما في المرسلة حيث فسرته بأبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع وعليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام (() أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات ويشترط فيه أن لا يكون سفره معصية فلو كان معصية منع للإجماع المنقول والشهرة المحققة وظاهر المرسل المتقدم حيث قيَّد الأسفار فيه بطاعة الله تعالى ويراد بالطاعة ما قابل المعصية كما فهم الأصحاب ويساعده العرف لتسمية فاعل المباح مطيعاً ولا أقل أنه مجاز مشهور قرينته فتوى المشهور وعمل الجمهور ولو تاب في أثناء السفر وضرب في الأرض فدخل تحت إلى السبيل المسافر في طاعة ولو كان إلى السبيل غنياً في بلده ويقدر على الاستعانة والتحويل احتمل جوازه الدفع إليه لعموم الأدلة واحتمل عدمه لأن الزكاة إنما شرعت لسد خلة ورفع الحاجة فلو قدر على بيع ماله أو الاستدانة عليه أو غير ذلك لم يكن محتاجاً وهذا أقوى إذا سهل ما ذكرناه على ابن السبيل من دون مهانة ويعطى قدر ما يكفيه لحاجته ولو أعطي فتمكن من ماله قبل التصرف احتمل جواز الإرجاع وعدمه أظهر وألحق بعضهم بابن السبيل الصنف وألحق الإسكافي به المنشئ للسفر الواجب والندب ولا يخفى ضعف الثاني لندوره وعدم دخوله تحت إطلاق لفظه ومعارضته للمرسل المتقدم وأما الأول فإن دخل في وصف المحتاجين للضيافة فلا بأس به لدخوله تحت العموم وإن يكن كذلك فالظاهر عدم جواز احتساب ما يقدّمه إليه من الزكاة فلا فرق حينئذ بينه وبين ابن السبيل وما نقل من الفرق عن بعض الفضلاء إن الضيف ينزل إليك بخلاف ابن السبيل ممنوع لعدم وضوح مأخذه عرفاً وشرعاً سوى مرسلة رواها جماعة من القدماء وإرسالها بمنع من العمل بها سيما وظاهر من نقلها ترك العمل بها والمفيد (() أرجعها للمختار والظاهر إن هذه الأصناف مقوّمة للزكاة فلو دفع في صنف فبان المدفوع إليه من صنف آخر ارتجعه مع العلم إلا أن يكون الصنف داعياً لا مشخّصاً للمدفوع فتأمل جيداً.

القول في أوصاف المستحق

وهي أمور:

أحدها:الإيمان وهو الاعتقاد بالنبي (() وبما جاء به إجمالاً وبالأئمة الاثني عشر وبما جاءوا به إجمالاً وعدم إنكار ضروري من ضروريات الدين أو ضرورياً من ضروريات المذهب كعصمة الأئمة (() وكونهم هؤلاء العاملون ولا يشترط معرفة أسمائهم ونسبهم بل يكفي الإيمان بالاثني عشر (() المعلومين في نسبة الإمامة إليهم ولا يشترط استناد القطع إلى الدليل في إمامتهم بل يكتفي بسكون النفس من التسامح والتظافر والأخبار بالمعجزات وإجماع أهل الوقوف من العلماء التفات والدليل على اشتراط الإيمان الإجماع بقسميه محصلاً ومنقولاً وقوله تعالى: (لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ورسوله وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ( سورة المجادلة آية (22 ) ودفع الزكاة موادة لأنها شرعت لدفع الحاجة وسد الخلة والمخالف محاد لله ورسوله ضرورة ذهب جمع من أصحابنا أنهم نصاب نجسون تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا والآخرة والأخبار ومنها الصحيح فيمن لا يعرف هذا الأمر قال: (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرف الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية) وفي صحيح آخر فيمن لا يعرف هذا الأمر ثم يتوب قال: (ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضعها في غير موضعها لأن موضعها أهل الولاية) وفي آخر فيمن له قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة قال: (لا ولا كرامة) وفي آخر في الزكاة قال: (حرام أموالنا وأموال موالينا على عدونا) ومع ذلك فهموا شرط في غير سهم المؤلفة قلوبهم وبعض أفرد سهم سبيل الله قطعاً في الأول وعلى الأظهر في الثاني.

فوائــد: