پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص48

ثانيها:العبيد تحت الشدة لعموم الآية والإجماع المنقول المشهور والخبر المنجبر ولو بالشهرة عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والسبعمائة يشتري منها نسمة ويعتقها قال: (إذن نظلم قوماً آخرين حقوقهم) ثم مكث ملياً ثم قال: (إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه) وليس في الرواية ما يدل على أن الثمن من سهم الرقاب فيحتمل أنه من سهم سبيل الله ولكن ما يفهمه الأصحاب وتشمله عمومات الباب لا يجوز التخطي عنه على أن الثمرة قليلة جداً بعد عدم وجوب البسط.

ثالثها:شراء العبد مطلقاً وإن لم يكن في شدة بشرط عدم وجود المستحقين للإجماع المنقول ولقوله (() في رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال: (نعم لا بأس به) وليس في الرواية ما يدل على أنه من سهم الرقاب إلا أن فهم الأصحاب وظهور أن ذلك مصرف من المصارف يكون إمارة على ذلك وأما التقيد بعدم وجود المستحق فهو من كلام السائل ولا يدل على التقييد بكلام المسؤول إلا أن الاقتصار على المورد المتيقن يقضي به.

رابعها:عتق العبد مطلقاً سواء كان تحت شدة أم لا لعموم الآية والصحيح مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أنشتريه من الزكاة فقال: (اشتره فاعتقه) قلت: فأن هو مات وترك مالاً فقال: (ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بمالهم) وآخر عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال: (يشتري خير رقبة لا بأس بذلك) وقد يحمل المطلق في هذه الأخبار على المقيد فيخصص الجواز فيما إذا كان العبد تحت الشدة أو مع عدم وجود المستحق كما أفتى به المشهور أو يبقى على إطلاقه ويدخل في سهم سبيل الله لعدم التصريح في الرواية بأن الشراء من سهم الرقاب وإن كان الإطلاق والرخصة يقضيان بأن هذا السهم من الزكاة لهم فيصح إدخالهم في سهم الرقاب لكنه خلاف المشهور فالأظهر انه حينئذ بقي المطلق في الأخبار على إطلاقه كان من سهم سبيل الله وإن تقيد بما دل عليه الخبران المتقدمان وفتوى المشهور كان من سهم الرقاب وعلى كل حال فالثمرة قليلة جداً بعد أن أجرينا عدم البسط.