پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص40

عاشرها:الخرص من الإمام أو من قام مقامه جائز في الجملة في الكرم والبسر والرطب للإجماع بقسميه ولقوله (() في العنب: (إذا أخرصه أخرج زكاته) ولما ورد عن النبي (() كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ولأن الحاجة ماسة إلى التصرف من الملاك في النخل والكرم لاحتياجهم إلى الأكل منهما وإعطاء الطالب والبذل للضيف والصلة للرحم وغير ذلك فلو لم بشرع لزم الضرر أو العسر والحرج والكل منفي في الشريعة وفي جوازه في الزرع وجهان الجواز لمسيس الحاجة أيضاً ولتنقيح المناط ولفتوى المشهور ولشمول ظاهر رواية سعد لقوله بعد سؤاله عن الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة قال: (إذا صرم وخرص) والمنع لعدم صلوح ما تقدم لإثبات ما هو مخالف للأصل وما هو عمل بالظن والتخمين والحدس والكل منهي عنه ومنع الحاجة للفريد وشبهه والأقوى الأول والأحوط الثاني ويكفي في الخرص خارص واحد إذا كان أميناً عارفاً لأن النبي (() كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً للنخل حتى تطيب والأحوط الثنية لشبهة أنها شهادة فيعتبر فيها التعدد وهل يكفي من المالك الظاهر ذلك إذا عرف من نفسه الأمانة وعدم غلبة حب المال عليه دفعاً للضرورة وإرفاقاً بالمالك ولأنه له ولاية على النصاب في الإخراج والبيع والدفع والتبديل والتعبير فله ولاية في خرصه بعد انفتاح باب الخرص والأحوط عدم تولي المالك لذلك فإن كان ولا بد له من ذلك فليؤكل غيره وليحتط في القدر مهما أمكن وصفه الخرص أن يقدر الخارص الثمرة إذا كانت تمراً أو زبيباً فإذا بلغت الأوساق فما زاد وجبت الزكاة فيقدر مقدار الفريضة عليهم فيقبلونه منه على ذلك العدو وهو شبيه المعاوضة ولكنه مع وحدة العوض والمعوض ويجزيهم بين ترك ذلك أمانة في أيديهم فلا يجوز التصرف بالمال حينئذ لمكان الشركة فإذا جاء وقت الصرام والجذاذ إذا لم يأخذ إلا قدر ما خرص والأحوط الأولى للمالك بذل الزيادة هاهنا وبين تضمينه لهم بذلك القدر فحمل تصرف المالك حينئذ وأكله وإعطاؤه فإذا جاء الوقت لم يأخذ منهم إلا قدر ما خرص عليهم والآخر دفع الزائد من المالك أيضاً وله أن يضمن حصة المالك فلم يكن للمالك إلا قدر ما ضمنه ولا يجوز للمالك أيضاً التصرف بوجه من الوجوه ولو تلفت الثمرة من دون تفريط لم يضمنها المالك لو أبقاها في يده أمانة دون ما إذا ضمنها للمالك فلا يخلو من إشكال ولو ادعى المالك غلط الخارص قبل قوله وإن كان محتملاً وأعيد الخرص إن بقي وقته وإلا فلا يسمع إلا بالبينة ولو نقص الخرص احتمل عدم الوجوب تكميل المالك النقص لأن المتيقن من فائدته تحليل التصرف وإباحة الزائد لا ضمان النقص إلا إذا باع وصالح فيقبل المالك الحصة بعقد معاوضة كانت له الزيادة وعليه النقصان ويحتمل ضمان النقص لإقدامه على ذلك ولا يجب على الخارص الاستقصاء لقوله ((): (إذا خرصتم فجففوا) ولفوات كثير على المالك من المخروص مما يقع إلى الأرض تأكله المارة والحيوانات والسراقين ولو احتاج المالك إلى تجفيف الثمرة لمصلحة التمر والزبيب جاز وضمانه عليه على الأظهر لجواز تصرف المالك بملكه وملك الفقراء إذا عادت لهم بذلك مصلحة ولو خاف من الضرر على أصوله من نخل وشبهه جاز قطع الثمرة قبل الخرص وبعده لتقديم حق المالك على حق الفقراء وكان ذلك من قبيل المؤن ولا ضمان عليه على الاظهر ويجوز للساعي بيع حصة الفقراء والقسمة مع المالك ويجوز للمالك تقويم نصيب على نفسه بعد خرصه من دون مراجعة الساعي مطلقاً فيكون ضماناً لحقهم مطلقاً ولو تلف من دون تفريط أو نقص خرصه لم يضمن على الأظهر ويحتمل الضمان فيهما معاً لأنها معاملة تشبه المعاوضة ويحتمل الضمان عند نقص الخرص من دون التلف ولو خرج اعتبر فاحش في الخرص تخير المغبون من المالك والساعي.

بحث:من مات وعليه زكاة مستقرة في حياته وعليه دين مستوعب للتركة أُخرجت الزكاة وقدمت على الديون لتعلقها بالعين ومن مات وعليه دين مستغرق قبل ظهور الثمرة وظهرت بعد ذلك فإن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث وجبت عليه الزكاة وتعلق الدين بما عداها وكانت بمنزلة تلف بعض التركة من دون تفريط من الوارث ونسب الحكم به في المدارك إلى قطع الأصحاب وهو لا يخلو من إشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإن قلنا ببقائها على حكم مال الميت لم تجب فيها الزكاة وأخذ الديان جميع التركة لعدم إمكان توجه التكليف إلى الوارث ومن مات وعليه دين مستغرق بعد الظهور وقبل الحد الموجب لتعلق التكليف بها وإن قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت فلا زكاة أيضاً وإن قلنا بانتقالها إلى الوارث احتمل ثبوت الزكاة عليه وتعلق الدين بما عدا الفريضة وعدم غرامة الديان بما دفع واحتمل عدمه لأن التركة بمنزلة الوثيقة بيد الديان فلا تنفد بها خطابات الزكاة واحتمل الفرق بين ما إذا تمكن من التصرف ولو من أداء الدين من غير التركة فتجب الزكاة عليه ولا غرامة عليه وبين ما إذا لم يتمكن فلا شيء عليه لعدم تمكنه من التصرف ويحتمل وجوب الزكاة عليه عند التمكن والغرامة تكون عليه للديان وأقوى الاحتمالات التفصيل الأخير وعدم ثبوت الغرامة على الوارث وأما غير المستغرق فالمقابل للدين يجري فيه ما قدمناه وغير المقابل لو بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة على القاعدة.

القول في مستحق الزكاة:

والمستحقون ثمانية أصناف بجعل الفقراء والمساكين صنفين أو سبعة بجعلهما صنفاً واحداً ويدل على استحقاق الأصناف الثمانية للزكاة الإجماع بقسميه والأخبار المتضافرة والآية الشريفة وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ( سورة التوبة آية (60 ) إلى آخر الآية:

الصنف الأول: الفقراء والمساكين

وفيه مسائل: