پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص36

الثالثة:الأظهر استثناء المؤن كلها من مقاسمة وخراج أرض وبذر وثمنه وثمن ثمرة وأجرة أرض وأجرة حفر أنهار صغار وتنظيف كبار أو ما يصرف على تلقيح أو تركيس أو تجفيف أو تشميس أو قيمة عوامل وآلات وأجرة ناطور وقاسم وكيال وكاتب وحيوان للعامل والحافظ وما يبذل لدفع المضار والمفاسد والحفظ من سارق وظالم وغاصب ومقدار ما يخص تلك السنة من أجرة حفر القنوات ومن قيمة آلات مستمرة ومن بناء سور ومن وضع سلاح ودواب وغيرها وفاقاً للمشهور بل كاد أن يكون متفقاً عليه في أغلب ما تقدم سيما المقاسمة فإنه قد نقل عليه الإجماع ونظن فيها الصحيح من الأخبار وفيه (كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرتها فيها فعليك فيما أخرجه الله تعالى منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله تعالى فيها العشر إنما عليك العشر فيما حصل بيدك بعد مقاسمته) وفي آخر وقد قبل رسول الله (() خبير وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ويدل على إخراج المؤن مع فتوى المشهور وكون النصاب مشتركاً فيقتضي توزيع الخسارة على الشريكين كما هي قاعدة الشركة وكون وجوب الزكاة تابعاً للنماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة ما ورد في الفقه الرضوي في النصاب وفيه (فإذا بلغت ذلك وحصل بعد إخراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر وإن كان بعلاً وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر) وما ورد في الصحيح (يترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه) وعموم التعليل وعدم القول بالفصل يؤذنان بالعموم لكل المؤن وما نقل عن ظاهر الغنية من الإجماع على إخراجها وما حكم به جماعة من أن عدم استثناء البذر يؤدي إلى تكرير الزكاة في الغلات ولا قائل بالفرق وقد يناقش فيما ذكرنا ففي الأول بمنع حجية الشهرة بنفسها وفي الثاني بمنع كون شركة الزكاة كباقي الشركات كي تساويها في الحكم لجواز إخراج المالك الفريضة من غير النصاب وجواز التصرف به مع الضمان ولو سلم فإنما يسلم في المؤن المتأخرة لا المتقدمة وفي الثالث بمنع تبعيته الزكاة للنماء والفائدة بل هي متعلقة بما يخرج من الأرض وهو شامل لما قابل المؤنة وغيرها وفي الرابع بضعف الفقه الرضوي وعدم ثبوت كونه رواية كي تجبره الشهرة وفي الخامس بمنع الإجماع المركب على عدم الفصل وبعدم صراحة الدلالة على المطلوب وفي السادس بمنع الإجماع عند وجود النزاع وفي السابع بمنع التأدية إلى ذلك لأن البذر غير نمائه وبمنع عدم القول بالفصل وقيل بعدم استثنائها كلها ما عدا حصة السلطان للانفاق على خروجها وألحق بعضهم بها الخراج مطلقاً الذي يؤخذ في الأرض الخراجية ويتولى أمره حكام المخالفين ودعوى الإجماع على خروجه فيدفع رب المال المؤن حينئذ من ماله ولا ينقص على الفقراء شيء واستدلوا على ذلك بالإجماع المنقول في الخلاف وبإطلاق الأخبار المتكثرة الدالة على العشر ونصف العشر من دون استثناء المؤن في مقام البيان وبخصوص حسنة أبي بصير ومحمد عن الباقر (() المتقدمة في المقاسمة فإن فيها إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك وبما دل على قلة الفريضة مع كثرة المؤنة وكثرتها مع قلتها كما جاء في العشر ونصف العشر وفي الجميع نظر أما في الإجماع فلفتوى المشهور بخلافه وعدم وجوده في نسخ الخلاف سوى إسناده لفتوى الفقهاء وظاهر سياقه إرادة فقهاء العامة واما في مطلقات الأخبار فإنها إنما ذكرت لسياق بيان قدر الفريضة لا لبيان جميع الأحكام وذكر الشرائط وإلا لذكر فيها إخراج المقاسمة وإخراج الخراج مما نقل على خروجهما الأخبار والإجماع وكذا العذق والعذقان للحارس مما دلت عليه الرواية وكذا الحسنة أيضاً نحو باقي الخبار ولم يذكر فيها شرط واستثناء على أن قوله: (ينبغي في يدك بعد مقاسمته لك ظاهراً في إخراج المؤن لأن الباقي في اليد بعد المقاسمة هو ما بعد المؤن لما هو المعتاد من إخراج المؤن قبل حصة السلطان كما هو المعتاد اليوم وأما فيما دل على كثرة الفريضة مع قلة المؤنة وقلتها مع كثرة المؤنة فلأنه أولاً قد يعارض بان المؤنة لو كانت على رب المال لما توجه لنصف العشر فيما كثرت فيه المؤونه والجواب بخروج هذه المؤونه بالنص معارض بالمثل وثانياً لعل العشر ونصفه من جهة التعب لا من جهة المؤنة وثالثاً أن العشر ونصفه لا ينطبقان على المؤنة كي يفهم منها العلية فالأولى أن يقال أن هذه النصوص لا شهادة لها على أحد القولين لكونها متفقاً على مضمونها من الطرفين مخصصاً بها عموم أدلة الطرفين وعلى كل تقدير فالقول باستثناء المؤن هو الأقوى للشهرة ولمخالفة العامة ولأن المفهوم من أخبار الزكاة ملاحظة المالك بالتجفيف عليه كإسقاطه عن المعلوفة وعن العاملة وأشباههما الزكاة ولما جاء من عدم احتساب المؤن في الخمس عوض وكنز ومعدن والخمس زكاة في المعنى ولأن لفظ الشركة والاشتراك يقضي به ولأن إخراج المؤن من رب المال مع دفع الزكاة يؤدي إلى الضرر والخسارة غالباً ولا ضرر ولا ضرار.

فروع:

أحدها:على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها فيزكي ما بقي بعدها إن بلغ نصاباً وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه أو يعتبر النصاب قبلها والفريضة بعدها فيزكي الباقي بعدها قل أو كثر أو إن كانت مؤناً لما قبل الوجوب كالسقي والحرث والحفر اعتبر النصاب بعدها وإلا بأن كانت مؤناً بعد تعلق الوجوب اعتبر النصاب قبلها والفريضة بعدها ومن أظهرها الأول وفاقاً لفتوى المشهور ولظاهر الإجماع المنقول عن الغنية ولظاهر الإجماعات المحكية على إخراج الخراج وحصة السلطان واحتساب النصاب بعدها ولظاهر الفقه الرضوي وأحوطها الثاني لأن فيه جمعاً بين أخبار الزكاة في قدر النصاب وبين ما دل على استثناء المؤنة اقتصاراً فيما دل على استثنائها على مورد اليقين وأقربها لقواعد الشركة الثالث والاحتياط فيه أشد.

ثانيـها:الخراج من المؤن قطعاً والظاهر أنه ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو عروض خارج عن حاصلها ولو كان حصة من حاصلها سمي مقاسمة ولا تسقط الزكاة بأخذ الخراج في الأرض الخراجية كما دلت عليه أخبار متكثرة لإطراحها من جهة شذوذها وعدم العامل بها ممن يعتد به وفتوى المشهور بل الإجماع على خلافها ومع ذلك فهي موافقة لفتوى العامة مخالفة للأصحاب فلتحمل على التقية أو تطرح أو يحمل الخراج فيها على ما أخذ بعنوان الزكاة قهراً كما يصنعونه ولاة الجور ولكنه لا يخلو من إشكال أيضاً لأن إجزاء ما يأخذونه بعنوان الزكاة عن الزكاة المفروضة أيضاً لا نقول به لما ورد فيمن يأخذ الصدقة قهراً في صحيحة الشحام (إنما هو قوم غصبوكم وإنما الصدقة لأهلها) وللاحتياط ولعمومات الأدلة وما ورد في الأخبار من الإجزاء شاذ غير معمول عليه ممن يعتد به ومنقول الإجماع على خلافه.

ثالثها:الخراج والمقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجية من حكام أهل الخلاف ومنهم على وجه الظلم والزيادة لأعلى نحو المعتاد وكنا ما يصادفون به من غير الخراج لحفظ الزرع يقوى القول باحتسابه من المؤن وخروجه قبل النصاب وكذا ما يؤخذ على وجه الزكاة ظلماً وعدواناً والأحوط في جميع هذه الأقسام عدم استثنائها.