پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص29

بحث:إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة والرداءة وعلو القيمة ودنوها فهل يجزي المسمى من الرديء والأدنى أم لا يجب الإخراج على نسبته النصاب جودة ورداءة وعلواً ودنواً وجهان أقواهما الثاني لقوله تعالى: (وَلاَ تَيَممُوا الْخَبِيثَ ( سورة البقرة آية (267 ) ،ولأن الزكاة تتعلق بالعين فتوجب الشركة ومن موجباتها الأخذ بالنسبة كما أن الفقير ليس له أن يأخذ الأعلى ولقوله تعالى: (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ(سورة البقرة آية(279 )، وقيل بالأول تمسكاً بالإطلاق واستناداً للأصل ولكثرة الإرفاق بالمالك ولرواية مصدق أمير المؤمنين (() حيث أمره بتخير المالك بعد صدع المال صدعين وفي الجميع ضعف لانصراف الإطلاق في المقام الخاص للمتوسط من الأفراد المتعارفة لانقطاع الأصل بدليل الشركة ولمعارضته إرفاق المالك بما دل على مراعاة حال الفقراء ولأن الصدع والتقسيم وجعل الخيار للمالك لا يدل على جواز دفع الرديء عن الجيد فظهرت قوة الأول وعليه فلا يجوز دفع الرديء عن الجيد إذا كان النصاب كله جيد ولا قيمة الرديء عنه في باب المقدمة ولا الذكر عن الأنثى إذا كان الذكر رديئاً لأن حيثية الذكورة والأنوثة ولا المنخفض قيمة بدل الأعلى أو المتوسط عيناً أو قيمة.

بحث:عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بد من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها وله أن ينازعه حتى تعتبر وجوه أوجهها الأول لما يفهم من الأخبار من جعل الخيار بيد المالك في دفع العين أو القيمة والدفع من نفس النصاب أو من غيره ومن جواز بيع النصاب والتصرف فيه بنية ضمان الفريضة ومن جعل الخيار إليه في رواية أمير المؤمنين (() ومن ظهور الأخبار بمراعاة حال المالك والإرفاق به ولخلو الأخبار عن ذكر القرعة في مقام البيان ولجريان السيرة القطعية على دفع المال للفقير من دون مشاحة وقرعة ولو شرعاً لبان ذلك ولاستحباب دفع الزكاة سراً بل دفعها من دون تبين أنها زكاة وظاهرها ينافي في لزوم القرعة ولأن لزوم القرعة في غير الأنعام بديهي ففيها كذلك لعدم الفرق الظاهر سوى أنهما من ذوات القيم المختلفة وتلك من المثليات وهو لا يصلح للفرق ضرورة اختلاف المثليات اختلافاً فاحشاً بحسب القيمة والرغبات كاختلاف القيمتان المؤدي للنزاع بين الشركاء فلو وجبت لوجبت هناك أيضاً ودعوى لزوم القرعة لاشتراك المال ولا يتميز إلا بمتميز شرعي متيقن والقرعة مميز متيقن فبدونها لا يحصل التميز ولا الملك وغاية ما يحصل بالقسمة بدونها إباحة تصرف كل من الشريكين بمال الآخر ولا يحصل بتعيين المشترك بالملك إلا بالقرعة ضعيفة جداً لأن توقف الملك في المشتركات على القرعة إنما هو في الأملاك الخاصة بين الملاكين المخصوصين كما خصها به الأصحاب فتوى ورواية وأما الحقوق العامة من خمس أو زكاة أو غيرهما مما دل على أن أمره بيد المالك حكم على ذلك ومخرجه عن شبهة التوقف على القرعة إلى القطع بكون الأمر إلى المالك فعلى ما ذكرناه لو كان في النصاب ما يتفاوت القيمة أو الرغبات فيه كان الخيار للمالك يفعل فيه كيف يشاء ولا يجب التقسيط عند اختلاف القيم المتعارفة عادة نعم يجب التقسيط إذا اختلفت اختلافاً فاحشاً من جهة عرض كالعيب والسلامة أو من جهة تغاير الجنس كالبقر والجاموس والإبل العربية أو الخراسانية أو من جهة نفسها لزيادة حسن في بعضها وزيادة قبح في آخر.