انوار الفقاهة-ج6-ص18
الثالثة:من لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها فبقي خال منها على إشكال وعنده من أعلى منها أو أولى جاز له أن يدفع بالقيمة وأن يشتري الفريضة نفسها وأن يدفع الأعلى ويأخذ من العامل أو الفقير على الأظهر شاتين أو عشرين درهماً أو يرفع الأدنى أو يضيف إليه شاتين أو عشرين درهماً وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول وللخبر المعتبر بالانجبار بما عليه فتوى الأخيار وفيه (من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معه شاتان أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده الحقة وليس عنده حقة وعنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهماً) وذكر فيه باقي الفرائض من الحقة وبنت اللبون وهي وبنت المخاض وفي الصحيح ما يقضي بذلك أيضاً ومقتضاها ومقتضى الفتوى والاقتصار على مورد اليقين أجزاه شاة وعشرة دراهم وإن أمكن القول به لتنقيح المناط وعدم تسرية الحكم لغير الإبل من الأنعام وعدم تسرية الإبل للأعلى بمرتين أو مراتب أو للأدنى كذلك فلا يصح دفعة حقة عن بنت مخاض وأخذ أربع شياه أو أربعين درهماً ولا دفع بنت مخاض عنها مع ضم ذلك وهكذا اقتصاراً على مورد اليقين في العبادة وأجاز الشيخ (() ذلك واستدل له العلامة (() بأن بنت المخاض واحد الأمرين مساوي شرعاً لبنت اللبون وبنت اللبون وأحدهما مساوٍ للحقة ومساوي المساوي مساوي فيكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساوياً للحقة ولا يخفى ضعفه لمنعة المساواة من كل وجه وكذا لا يصح دفع ما فوق الجذع كالثني وهو ما دخل في السادسة والرباعي وهو ما دخل في السابعة عن الجذع أو ما دونه من الفرائض مع أخذ الجبران أو عدمه زاد في الفريضة عن القيمة أو ساواها أو نقص عنها وكذا ما دون ابنة المخاض اقتصاراً على مورد اليقين نعم الإخراج بالقيمة لا بأس به ولا يصح دفع بنت المخاض عن خمس شياه في الخمسة والعشرين مطلق لا بالقيمة السوقية وتجويز بعضهم ذلك لإجزائه عن النصاب الأعلى فيجزي عن الأدنى ضعيف وكذا لا يصح دفعها عن شاة واحدة في خمس من الإبل لخروجها عن مورد النص والأولوية ممنوعة ويحتمل قوياً إجزاء الأعلى من الفريضة عنها مع المساواة في القيمة والزيادة على وجه الإشاعة وكذا بنت المخاض وغيرها فالمدفوع حينئذ يكون بدلاً عن ذلك الفقد لضرر الشركة فلا يتفاوت بين ما جعله الفقهاء فريضة وغيره ولكن المفهوم منهم خلاف ذلك وإيجاب نفس ما في الأخبار وظاهرها وجوب شرائها إذا لم تكن عنده فكأنهم فهموا الحكم الوضعي والتكليفي منها إلا أن يعدل إلى القيمة ومعها تقل الثمرة لعدم وجوب شرائها إذا لم تكن عندهم فكأنهم فهموا حكم نية الأصالة البدلية واعلم أن ظاهر النص والفتوى الإجتزاء بدفع الأعلى وأخذ الجبران وإن اقتضى إجزاؤه مع مساواة المدفوع للمأخوذ أو نقصانه عنه ولكنه مشكل جداً لتأديته إلى إذهاب الزكاة وعدم عود نفع للفقراء بل إدخال الضرر عليهم على أن دخول مثل هذا القول في الإطلاق مما يبعد غاية البعد فالأقوى اشتراط الزيادة ولو في الجملة في الفريضة المدفوعة على المأخوذ من العامل ولا يشترط مساواة الزائد لقيمة الفريضة لأن الظاهر أن المسألة ليست تعبدية صرفة فيجزي المساوي للمدفوع جبراً والناقص لا من جهة القيمة فتلاحظ فيها وتكون الرواية كاشفة عن القيمة بل بين أمرين فهو تعبدي ويقتصر فيه على مورد النص ولكن بحيث يصل منه نفع للفقراء في الجملة ولو دفع المالك الأدنى مع الجبران تولى النية وعلقها بالمجموع ولو دفع الأعلى فالظاهر تعلق النية بمجموعه لكن يشترط الجبران من المدفوع إليه فتكون نية و شرطاً لا نية بشرط والخيار في الدفع إلى المالك بين الأعلى والأدنى وبين الشياه والعشرين درهماً وبين قدر الشاة قدراً أو قيمة على إشكال ومنع بعضهم مباشرة دفع الجبران لغير الإمام (() أو وكيله لأنها معاوضة أو شبه المعاوضة وهو بعيد والأحوط فيما إذا كان الآخذ هو المالك أن يتولى الدفع المجتهد الجامع للشرائط بل الأحوط الرجوع إلى المجتهد مطلقاً و خيال أن المجتهد لا وظيفة له بذلك ضعيف جداً والظاهر أنه يجب على الساعي قبول الأعلى ودفع الجبران كما يظهر من الرواية ولو خلا النصاب عن الفريضة الواجبة وجب شراؤها ولا يجزي واحدة من النصاب مطلقاً لما يظهر من الشهيد في البيان ووفاقاً يظهر من الأصحاب ومن ظاهر الخطاب إلا أن تحتسب بالقيمة فلا بأس به ومعها فتقل الثمرة حينئذ ويحتمل إجزاء الأعلى بناء على أن التحديد لأول سن الفرائض فيجزي الأعلى ولكنه بعيد في الإبل والبقر وإن كان قريباً في فريضته.
الرابعة:قلنا إذا تكثرت الإبل كان في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويزيد ثبوتها على وجه الاستيعاب والتوزيع مهما أمكن وإلا فالتخيير ولا يجوز إرادة ثبوتهما معاً على سبيل الإجماع لمخالفته الإجماع وقد يرجح التخيير مطلقاً بالروايات الدالة على أنه إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وهو لا ينطبق إلا على الأربعين لأنه إذا استخرج منه الحقق بقيت إحدى وعشرون وبالروايات الدالة على العد بالخمسين فقط لقوله (() في الصحيحين فإذا كثرت الإبل كان في كل خمسين حقة بعد ذكر المائة بالإحدى وعشرين فلو لم يكن التقدير بالخمسة معتبراً لما اقتصر عليه في مقام البيان وقد يرجح وجوب التوزيع على ما يحصل به الاستيعاب بالاحتياط وبأنه أعود للفقراء لأنه لا يبق عفو في النصاب حينئذ وبأن الحقتين يجبان فيما دون المائة والإحدى والعشرين فلا فائدة في وجوبهما أيضاً وبما جاء في نصاب البقر فتوى ونصاً وفي هذه ضعف لمعارضته بظاهر الأخبار وفتوى الأخيار ولمنع أعودية ذلك للفقراء فلعل إستخراج الحقق أعود وإن قل عددها عن بنات اللبون ولمنع عدم الفائدة لجواز كونها كالفائدة المشهورة في نصاب الغنم أو كونها لجواز العدول منها ولمنع مساواة الإبل للبقر ومع ذلك فالاحتياط يقضي بالاستيعاب أو ما قاربه فيقضي في مائة وإحدى وعشرين بإخراج ثلاث بنات لبون وبالمائة وخمسة وستين لأقلية العفو بأربع منها وفي المائه والخمسين يالخمسين وفي امائه والسبعين بهما فيخرج حقة وثلاث ينات لبون ويتخير في المائتين بين خمس بنات لبون وبين أربع حقق ويتخير في الأربع مائة بين أي واحد منهما وبين كل منهما فله إخراج عشر بنات لبون وله إخراج ثمان حقق وله إخراج خمس بنات وأربع حقق ولا يجوز على كلا القولين في المائتين إخراج حقتين وبنتي لبون ونصف لخروج ذلك عن النصوص.
الخامسة:الواحدة في المائة والإحدى والعشرين هل هي جزء من النصاب فلو تلفت بعد الحول سقط من الفريضة جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً وهي شرط للوجوب فلا يسقط بتلفها شييء وجهان ويؤيد الجزئية تغير الواجب بها واعتبارها في العدد نصاً وفتوى ويؤيد الشرطية شهرة الفتوى وعلى ما نسب إليهم ووجوب الفريضة في الأربعين والخمسين الخارجة عنهما الواحدة والظاهر الثاني تمسكاً بإطلاق الأخبار والاحتياط.