انوار الفقاهة-ج6-ص17
وخالف بعض أصحابنا في النصاب السادس فأسقطه وأثبت بنت مخاض في خمس وعشرين إلى الست وثلاثين وبعض آخر فبدلوا النصاب العاشر بالإحدى والثمانين ففيها ثنيُّ وبعض آخر فجعلوا النصاب الأخير مئة وثلاثين وفيها حقة وبنت لبون والكل ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة المعتبرة والإجماعات المنقولة المتكثرة ليس له سنداً يعتمد عليه ولا دليل يعول عليه سوى ما ورد للأول في الصحيح المشتمل على أنها إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وأنه ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمس وأربعين فيها حقة إلى أن تبلغ ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين ففيها حقتان وإلى أن تبلغ مئة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهو لا يقاوم ما قدمنا فأما أن يحمل على التقية وإن اشتمل على ما أفتى به أصحابنا ولم يفت به العامة أو يؤول على إرادة إذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها بنت مخاض ويدل على لزوم التقدير في جميع الرواية كذلك لعدم القائل بلزوم بنت لبون في خمس وثلاثين والحقة في خمس وأربعين أو هكذا ويشهد لذلك أنها مروية في معاني الأخبار بما يوافق المعتبرة المستفيضة الموافقة للمشهور أو يؤول على إرادة القيم من بنت المخاض للشياه وما ورد في الفقه الرضوي للثاني وما نقل الإجماع عليه في الثالث وضعفها عن المقاومة لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى برهان.
فوائد:
الأولى:لا يتفاوت الحال بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسراً مشاعاً مع غيره كأن يكون له عشرة أنصاف في عشرة أو خمسة عشر ثلث في خمس عشر لصدق أن له خمسة من الإبل عرفاً وأما الفريضة فالأقرب أنه لا يجزي دفع المكسور فيها عن الصحاح فلا يجزي دفع نصيفي بنت مخاض عنها ودفعها عن الكسور في النصاب لا يبعد جوازه وإن كان الأحوط تركه…
الثانية:يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالك على أنه فريضة لا على أنه نمية فلا عبرة بنقصان قيمته عنها أو زيادته وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول والأخبار المستفيضة وكذا لو لم يوجد معاند المالك فإنه يتخير في شراء أيهما كان على الأظهر أيضاً لما قدمنا ولأنه بشرائه له كان واجداً له فاقداً لها فيجري وعليه فتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول والأخبار المستفيضة الصحيحة مختصة بالصورة الأولى لقولهم ((): (فيها فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر) فالاحتياط يقضي بشرائها دونه ولو وجد معاً فلا يبعد الإجزاء لفتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول والأحوط خلافه فعلى ذلك لو كانت عنده بنت لبون تخير بين دفع الثاني مع الحيوان والأولى من دونه وإن كان الدفع لا وجه أنه فريضة بل على أنه تسمية جاز دفع كل صنف إلى أن توفي قيمة الفريضة.