پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص2

أحدها:إذا اتجر الولي بمال الصبي له بحيث كان المال للصبي فالأقوى استحباب الزكاة فيه والمباشر لإخراجها الولي حينئذ للأخبار الدالة على ثبوتها وهي وإن كان ظاهر الإيجاب لكنها مصروفة إلى الاستحباب لعدم القول به مما عدا الشاذ من الأصحاب ولمعارضتها للأخبار المتكثرة النافية للزكاة عن مال اليتيم والإجماعات المحكية في الباب وإذا صرفت الحقيقة حملت الكلمة على أقرب المجازات والأقرب للإيجاب هو إرادة الاستحباب فمن ذهب إلى التحريم كابن إدريس ومن تبعه ردته الأخبار وكلمات الأخيار وإجماعات الباب المخصصة لتحريم التصرف بمال الغير من غير أذن شرعية أو مالكية ومن ذهب للوجوب كما نقل جماعة من الأصحاب استناداً للأخبار الظاهرة في الإيجاب دون الأخبار النافية والإجماعات المحكية المؤيدة بفتوى المشهور وعمل الجمهور فلا بد من حملها على التقية أو الندب ولكن الثاني أقرب لاستحباب زكاة التجارة في مال البالغ فغيره أولى منه وما تضمنته الأخبار من لفظ في وعلى قابل لإرادة الثبوت الذي هو أعم من الاستحباب والإيجاب وكذا ما اشتمل على لفظ الإيجاب منها وقد يقال أن الأخبار لا تمنع اجتماع إرادة الندب منها والتقية بظاهرها فتكون التقية للعدول منه التصريح في الندب إلى الكتابة عنه بما ظاهرة الوجوب ولا بأس به جمعاً بين فهم الأصحاب منه الاستحباب وبين ما جاء في بعض الأخبار المشعرة بأن القول بثبوت الزكاة من التقية ففي الخبر (كأبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة).

ثانيها:المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي والأول أما أن يتجر به لنفسه أو للصبي والأول أما أن يكون على وجه الاستقراض أولاً ثم الاتجار أو لا يكون أما أن يكون على وجه العدوان ابتداء والأول أما أن يكون مع الملاءة أو بدونها ثم أن الولي أما أن يكون إجبارياً كالأب والجد أو لا يكون كذلك وغير الولي أما أن اتجر لنفسه أو للصبي وعلى كل حال فأما أن يشتري بالعين من مال الصبي أو بالذمة مع نية الدفع فهنا صور عديدة:

الأولى:أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار ولا شك هنا في أن المال والربح للصبي والزكاة في المال يخرجها الولي ولا ضمان على الولي.

الثانيـة:أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولاً ثم الاتجار به وكان ولياً إجبارياً ملياً وكان في الاستقراض مصلحة للصبي والملي من يملك مالاً غير مستثناة الديون مقابلاً لمال الصبي ولا يكفي الجاه والاعتبار ولا شك هنا في كون المال للولي والربح له وزكاته منه وضمانه عليه والظاهر أن ذلك مورد محصل.

الثالثة:الصورة بعينها ولكن مع عدم المصلحة للصبي ولا المفسدة والظاهر أن الحكم فيها ما تقدم لأن اشتراط المصلحة في تصرف الولي الإجباري بمال الولي عليه لم يثبت بل ثبت عدمها كما يفهم من مطاوي الأخبار عن السادة الأطهار.