پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص22

تاسعها: إذا كان لشخص على آخر دينان وعلى أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الأخر فدفع مالا لوفائه فأن عينه لأحدهما تعيّن وأن شركه لوفائهما كان وفاءاً عنهما وان خص كلاً منهما بقدر تخصص وإلا كان وفاءاً عنهما فأن خص كلاً منهما بقدر تخصص والاّ كان وفاءاً على نسبة الدينين ومثله لو أطلق بنية فدفعه لما في ذمته فأن الظاهر وقوعه وفاءاً للدينين على نسبة قدر المالين ولايحكم بالتنصيف وشبهه فتنقسم كانقسامه على الرؤوس لبعده لفظا ومعنىً ولو نوى الدافع معينا فقبض الآخر فاختلفا فيما نواه عند دفعه أو فيما أظهره بقول أو فعل من نيته أو اختلفا في نية الإطلاق أو التعيين فالظاهر أن القول قول الدافع لأنه أبصر بنيته ولأنه ادعى دعوة لا تعرف إلا من قبله فيلزم تصديقه وهل يفتقر إلى اليمين لأصالة عدم تصديق المدعي يخرج منه ما كان مقرونا باليمين ويبقى الباقي أو لا يفتقر لأنه غير منكر واليمين على من أنكر وجهان والأخير أقرب ولو اتهمه بالكذب أو ادعى عليه إقرار بخلافه فالأقوى جواز تحليفه.

عاشرها: إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب وجبر الممتنع لانصراف البيع إليه في العقود ولحكم الشارع به في الضمانات والجنايات والغرامات سواء كان المرهون عليه النقد الغالب أم لا مع احتمال أن المرهون عليه لو كان من غير الغالب ورضى الراهن به ليفي المرتهن من جنسه يلزم المرتهن بما يقوله الراهن تقديما لحق جانب المالك وهو قوي وكذا لو انحصر وفاء الدين من جنسه بغير الغالب ولو أراد كل منهما نقدا غير نقد الغالب واختلفا فيه وتعاسرا أجبرهما الحاكم على الغالب وردهما لأنه الذي تقتضيه الحكم اللفضي والشرعي وكذا لو شرطا غير الغالب لزم عليهما سواء تضرر كل منهما بما يريده الآخر أوبالغالب أو بهما ولم يتضرر الأخر ففي أجابته وجه ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما للحق وإلا فبالأسهل صرفاً إليه وإلا بأوفرهما حظا وإلا أقتراعا وإلا رفعا أمرهما إلى الحاكم فيتعين عليهما ما عيّنه لهما ولو اشترط المرتهن كونه وكيلا ببيعه بأي نقد شاء لزم عليه حتى من غير الغالب.