پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج5-ص7

عاشرها: الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله ولو كان هو الراهن لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط سواءً في ذلك صحيح الرهن وفاسدة لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده نعم لو طرأ عليه سبب للضمان كقبضه من غير أذن المالك وكان مقبوضاً قبض ضمان كما إذا كان مغصوباً ضمنه المرتهن مطلقاً ومع ضمانه لا يسقط من دين المرتهن شئ مع اختلاف جنس الدين وجنس ما يضمن به الرهن إلا مع الرضا أوالمقايضة أوالمعاوضة الجديدة ومع اتحاده يسقط بقدره لمكان التقاص القهري مع احتمال عدمه ويدل على عد ضمان الرهن على المرتهن وعلى عدم سقوط شئ من حقه ولو تلف من غير سبب ضمان ظواهر الاجماعات المنقولة والشهرة المحصلة وقواعد الأمانات وجملة من الروايات ففي الصحيح في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع قال هو من مال الراهن ويرتجع للمرتهن عليه بماله وفي آخر في رجل يرهن عند آخر فيصيبه شئ أو يضيع قال يرجع عليه بماله وفي ثالث فيمن يرهن الغلام أوالدار فتصيبه الآفة فال على مولاه نعم قال أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون قلت هو في عنقي العبد قال أَلا ترى لم يذهب من مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فيزاد بلغ مأتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال وكذا يكون عليه مايكون له ويدل على الحكم أيضاً الأخبار المتكررة الدالة على أن نماء الرهن للراهن بضميمة الخبر المتقدم والخبرين النبويين المستفيضين في أحدهما الرهن من صاحبه له غنمة وعليه غرمه وفي آخر الخراج بالضمان وخراج الرهن للراهن إجماعاً فعليه ضمانه ومما ذكر ظهر أن ما ورد من الأخبار مما ظاهره خلاف ذلك من ضمان المرتهن ما تلف من الرهن ومن سقوط حقه في مقابله مؤل أو محمول على التقية أو على حالة التفريط أو على الإتلاف أو على ما إذا كان مضموناً كالخبر في الرهن يترادان الفضل فقال أن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وأن كان لا يسوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن قال وكان ذلك قول علي (() وفيه إشعار بالتقية في آخر مثله وفي ثالث في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فبأخذه فأن استهلكه ترادا الفضل بينهما وهو مشعر بالإتلاف لا التلف كما يشعر به الصحيح في الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يسوي ثلاثمائة درهم فهلك على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهناً فيه فضل فضيعة قلت فهلك نصف قال حساب ذلك وكذا يشعر به الآخر إذا رهنت عبداً أو دابة فماتا فلا شئ عليك وأن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن لتوقف ارتفاع المنافاة فيه بحمله على الإهلاك والتفريط في الآباق وبالجملة فحمل الجميع على التقية لأنه مذهب لأبي حنفية وجملة من العامة وللموثق حيث أنه نسب القول بنقصان مال المرتهن إذا نقص من العبد شئ للناس الظاهر في إرادة العامة لا يخلو من وجه لولا أن المنسوب إليه هو الضمان لأقل الأمرين من القيمة والدين لاضمان الزيادة وهو خلاف ظاهر بعض الأخبار المتقدمة والظاهر إن نقصان القيمة السوقية لا تدخل تحت هذه الأخبار.