پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج4-ص5

إذا أحال المشتري للبائع بالثمن ثم ردَّ المبيع بخيار عيب أو غيره من الخيارات سواء كان خيار العيب لحدوثه قبل القبض أو بعده في زمن الخيار أو قبل العقد أو رده بإقالة أو نحو ذلك مما يفسخ البيع من حينه فهل تبطل الحوالة أو تنفسخ بانفساخ عقد البيع سواء قبض البائع المال من المحال عليه أم لا لأنها تابعة والتابع حكمه حكم المتبوع أو لأنها استيفاء مبني على الأوفاق كدفع الصحيح عوض دين من ثمن مبيع مكسر فإنه لو انفسخ البيع أخذ صاحب الثمن المدفوع من الصحاح دون ما وقع عليه العقد من المكسر وههنا قد جعل المحيل نفس ذمة المحال عليه وفاءا فإذا فسخ البيع اخذ ما وفى به الثمن وهو الذمة فتعود إليه الذمة نفسها فإن لم يقبض المحتال فلا كلام وإلا عاد إليه ما تشخص به الكلي الذي في الذمة فيأخذه إن كان موجودا ويأخذ مثله أو قيمته إن كان تالفاُ أو كان قد صالح عليه بمال أو كان قد أحال عليه آخر على الأظهر من ذلك مع احتمال جواز فسخ العقود المتأخرة أو انفساخها أو لا تبطل للاستصحاب ولانتقال المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يبطله الفسخ الطارئ المتعلق بغيره لأنه فسخ من حينه لا من اصله أو لأنها اعتياض كما هو أحد الوجهين والمعاوضة على ثمن المبيع لاتنفسخ بانفساخ البيع بل يرجع على المشتري بالمثل أو القيمة وحينئذ فعلى البائع أداء الثمن وليس للمشتري الرجوع على المحال عليه قبل قبض المحتال وبعده ولا الرجوع على المحتال وبعده بنفس ما قبضه من المحال عليه ولا بمثله وقيمته مع التلف وليس له إلا الثمن الكلي الذي قد وقع العقد عليه ولو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري فانفسخ البيع من حينه لم تبطل الحوالة للإجماع المنقول والاستصحاب وفتوى الأصحاب ولان حوالة الأجنبي لم تتعلق بالمتبايعين كي تسبب عن البيع فإذا بطل السبب بطل المسبب بل تعلقت بالخارج عنهما وقد ملك ما في ذمة المحال عليه وانفساخه محتاج إلى دليل وليس فليس واحتمال البطلان لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه ضعيف لان التابعية حين العقد لا تستلزم دوامها ولو وقعت الحوالة فتبين فساد البيع من اصله بطلت الحولة قطعا من غير إشكال فإن لم يقبض المحتال حرم عليه القبض ولا إشكال وإن قبض فليس للمشتري الرجوع على المحال عليه في المسألة الأولى لأدائه المال للمتحال بأذنه حتى لو علم بالفساد وله الرجوع على المحتال بما قبض وللمشتري الرجوع في المسألة الثانية على البائع لأنه وفاء دينه بإذنه أو دفع شخص مالا بإذنه فعليه ضمانه وله الرجوع على الأجنبي لدفعه إليه المال بعقد فاسد فيكون مضمونا عليه والفرق بين علم المحال عليه بالفساد فيرجع على المحتال خاصة وبين جهله فله حق الرجوع عليهما وجه.

6

أمور في الحوالة

1

أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة)