انوار الفقاهة-ج4-ص3
الثالث لا يصح الترديد في المحتال ولا في المحال عليه ولا في المال المحول ولا يجوز التحويل على مجهول بالجنس أو الوصف عند المحتال ولا بالقدر إذا لم يؤول إلى العلم كان يقول أحلتك على شيء والرجوع إلى أقل شيء ليس بشيء وهل يجوز التحويل على ما يمكن استعلامه بالكتاب والحساب كأن يقول أحلتك على ما في ذمته لي ولم يكن المحتال ولا المحال عليه عالمين به بل ولا المحيل ساعة التحويل لعموم الأدلة وإطلاق أدلة الحوالة ولأن الأصل عدم اشتراط المعلومية إلا إذا دل عليها الدليل ولا يجوز إذا كان المحتال غير عالم بالفعل للغرر والضرر ولأن الأصل المنع من الغرر في المعاوضة إلا إذا دل الدليل على الخلاف وسيما لو كان المحيل جاهلاً أيضا وجهان وقد تبنى المسألة على أن الحوالة هل هي اعتياض أو استيفاء أو عقد مستقل غير معلوم حاله فإن كان الأخير أو الوسط فالأصل عدم اشتراط المعلومية وإن كان الأول فإن كانت بيعا فلا كلام في الاشتراط وإلا فتبنى المسألة على أن الأصل في المعاوضات اشتراط العلم إلا ما أخرجه الدليل أو العكس والأظهر وجوب تساوي المالين جنسا ووصفا وقدرا بمعنى انه لا يجوز التحويل على الناقص أو الزائد على أن يكون هو حقه للشك في شمول إطلاقات الحوالة لمثل هذه الأفراد لأن نقل ما في ذمة المحيل للمحتال من المخالف أو انتقال ما في ذمة المحال عليه المخالف قهرا من دون رضاهما لا قائل به مع رضاهما من دون عقد يوجب ذلك لا وجه له ولا يتفاوت الحال بين القول بأن الحوالة اعتياض أو استيفاء أوامر آخر نعم لو قلنا بجواز الحوالة على البرئ صح ذلك لان جوازها على من لا حق له يؤدي إلى جوازها على من عليه حق مخالف بطريق أولى ويكون ما عليه من المال مقابلا لما تحول به عليه ولا يتفاوت الحال بين كون الحوالة استيفاء لان الاستيفاء يكون بالجنس وغيره مع الرضا من الجانبين وإن كانت اعتياضاً فلجواز المعاوضة بالجنسين المختلفين ولا بد حينئذ من اشتراط الرضا من المحال عليه والتفاوت بالحلول والتأجيل والزيادة في الأجل والنقصان لا باس به وهذا فيما إذا حال بما هو مشغول الذمة للمحتال على المحال عليه بغير الجنس الذي له على المحال عليه وأما لو أحال المختال بغير الجنس المشغول الذمة له به فذلك لا ينعقد حوالة لعدم دليل صالح على صحة ذلك ولو أحال شخص على آخر فأدى المال فرجع إليه بما أدى مدعياً عليه براءة ذمته وإن الحوالة على برىء فإن قلنا بجواز الحوالة على البريء فالقول قوله بيمينه وإلا احتمل تقديم قول المحال عليه لأصالة براءة ذمته واحتمل تقديم قول المحيل لأصالة صحة العقد الموقوفة على شغل ذمته وقد يقال أن الأصلين متعارضان فيتساقطا وبقى أن المحال عليه قد أدى عنه مالاً بإذنه فيلتزم به ولا يتفاوت الإذن بين كونه في عقد فاسد أو صحيح والإذن العقدية في العقد الفاسد وإن انتفت تبعا له لكن التسليط على تأدية المال عنه والتسبيب الواقع عنه لم ينتف والضمان تابع لهما الرايع تصح الحوالة من المكاتب لسيده ولغيره وإذا أحال سيده تحرر لأنه إيصال فلو باعه سيده مالاً وباعه أجنبي فأحالهما على من له في ذمته مال صحت الحوالة وتصح الحوالة على المكاتب من سيده ومن غيره لانه ذو ذمة قد استقر فيها مال فتصح الحوالة عليه به ولو قلنا بجواز تعجيز نفسه لان جواز التعجيز لا ينافي ثبوت الشغل الذي تدور مداره الحوالة وهل إحالة السيد عليه بمال نوع إيصال فيتحرر بها كإحالته للسيد على غيره أم لا لأنها كالوكالة في القبض وجهان والأقوى الأول.
رابعهــا تداعي المحيل و المحتال: