انوار الفقاهة-ج3-ص119
حادي عشرها:يثبت الجزاء في قتل الصيد عمداً أو جهلاً أو سهواً أو نسياناً أو معاً كان ضرب غيره فأصابه وحكم العمد حكم غيره فلا تتضاعف فيه الفدية لإطلاق النص والفتوى خلافاً لمن ضاعفها فيه مطلقاً أو مع قصد نقض الإحرام كالمرتضى ونقل عليهما الإجماع وأيدها بالاحتياط والأولوية والكل ضعيف عن مقاومة الأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ولو تكررت الجناية من غير عمد تكرر الفدا لأصالة تعدد المأمور به بتعدد الأمر تعدد الزمان أو اتحد طال الفصل أم لم يطل حصل الفداء في الأثناء أو لم يحصل تعدد المجني عليه والزمان أو اتحد نعم لو اتحدت الجناية أو المجنى عليه وتعددت أمكنتها في حيوان واحد فالظاهر أنها جناية واحدة ولو تكررت الجناية عمداً أو سهواً أو تكررت في أحرامين متقاربين أو متباعدين أو تكررت في الحرم بالنسبة إلى المحل فكذلك يلزم تكرار الفدية فيها للقاعدة المذكورة أما لو تكررت من المحرم عمداً فهل تتكرر بالنسبة إلى إحرام القاعدة المذكورة والعمومات وللاحتياط وللأخبار الدالة على أن عليه الكفارة في كل ما أصاب وللأخبار الدالة على مساواة العمد لغيره للكفارة فيما عدا الإثم وللأولوية الثابتة للعمد على غيره وللزوم كفارة النعامة بقتل جرادة قبلها أو لا تتكرر للأصل ولظاهر الآية حيث له الانتقام منه في مقام التفصيل بين الابتداء والعود وللأخبار الخاصة ونسب القول به للأكثر والأشهر ولمذهب أصحابنا ولأشهر الروايات وأظهرها وأكثرها ولانصراف إطلاق الأخبار للابتداء لا للعود وللخطأ واخويه لا للعمد وما ذكر من الاحتياط ليس بدليل في مقام التعارض ومن الأخبار المشتملة على ما الموصولية فيكون عمومها بالنسبة إلى الأفراد لا إلى الأحوال من التكرار وغيره فإذا القول الأخير أقوى .
ثاني عشرها:لو أشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل درهم كذلك للنصوص وظاهر الاتفاق وظاهرهما عدم الفرق بين كون المشتري والأكل في الحل والحرم ولكن الأظهر المضاعفة على الأكل في الحرم جمعاً بين الصحيح وبين ما دل على المضاعفة والأحوط التزام أكثر الأمرين فيه من القيمة والدرهم للمشتري والظاهران الشاة فداء الأكل ويبقى فداء الكسر على ما مر من لزوم الإرسال أن لم يتحرك الفرخ وهل يلحق غير الشراء به من عقود معاوضة أو غيرها وجهان أحوطهما الإلحاق وهل يلحق أيضاً غير البيض من الصيد به وجهان أقواهما العدم للأصل ولو أشترى محرم لمحرم ذلك ويثبت عليه ذلك بطريق أولى أن كان مكسوراً وأن لم يكن كذلك كان عليه ما على كاسره لتسبيبه ذلك وأن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه شيء للأصل.