پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص117

ثامنها:يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للآية والأصل والإجماع المنقول وأخبار الحمل والجدي عن المغيب مثله بعيبه المماثل لا بعيب أخر والأفضل الكبير والصحيح ما لم يكن للصغر خصوصية ويجزي المريض عن مثله بذلك المرض لا بغيره ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس لأن المراد بالمماثلة في الخلقة وفيه نظر فالأحوط المماثل ولا شيء في الحيوان الميت والبيض الفاسد ويستوي الأهلي من الحمام ويسمى باليمام وغيره والمملوك وغيره أن تحقق ملك الحمام في الحرم في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفدا كل ذلك للعمومات ألا أن الحمام الحرمي وهو غير المملوك يشترى بقيمة علفه الحمامة وفي الصحيح القمح وهو الحنطة والمملوك يتصدق بقيمته ويقوى القول بالتخيير بين العلف والصدقة بالقيمة في حمام الحرم للصحيح الدال على ذلك ولا فرق في المملوك بين أن يكون قائله الملك أو غيره على الأظهر ويجب ضمان القيمة له للقواعد القاضية بذلك ولا ينافيه خلو الأخبار عن ضمان القيمة لأنها مسوقة للغرامات الشرعية دون المالكية ويخرج عن الحاصل مما له مماثل من النعم حاملاً منها لشمول دليل المماثل فأن تعذر المثل وجب البدل وقوم الجزاء حاملاً ولو لم تزد قيمة الحامل عن قيمة الحائل احتمل أجزاء الحائل ولو زاد جزء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل إلى أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد إذ لا تزيد قيمة الحمل على قيمة أمه ويحتمل الزيادة لعدم انفراد الحمل ويحتمل عدم الزيادة على العشرة الأصل والعمومات ولو ضرب الحامل فألقته حياً فماتا معاً بالضرب فدى كل منهما بمثله ولو مات أحدهما فداه خاصة ولو عاشا مع العيب ضمن الأرش وبدونه فلا شيء عليه ولو وقع الجنين ميتاً فأن علم موته قبل الضرب فلا شيء عليه ويضمن الأرش من الأم وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً وأن شك في موته احتمل الحكم بحياته إلى وقت الجناية فيلزم الفدا ويحتمل الحكم بموته قبلها لأصل البراءة ولو ضرب ظبياً فنقص عن قيمته احتمل لزوم عشر الشاة لوجوبها في الجميع واحتمل لزوم عشر قيمتها واحتمل أنه ان وجد المشارك في الذبح فالعين وألا فالقيمة للعجز وهو الأقرب ولو أزمن صيداً وأبطل امتناعه احتمل لزوم كمال الجزاء لأنه كالهالك واحتمل لزوم الأرش ولو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيض وقيل في الإوزة وهي البطة والكركي شاة ولا يخلو من احتياط والعبرة بتقويم الأجزاء وقت الخراج لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ويحتمل فيه الإعواز وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في قيمته الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الإتلاف لأنه محل الوجوب وفي قيمة البدل من النعم بمنى أن كانت الجناية في إحرام الحج وبمكة أن كانت في إحرام العمرة ولو شك في القتل أو في المقتول هل أنه صيد أو لا وفي الصيد هل أنه بري أو بحري فالأصل البراءة ولا يجب عليه الاستعلام على الأظهر والأحوط الاستعلام مع العلم بالمقتول والشك في أنه صيد بر أو بحر إذا أشتبه الصيد بغيره لزم اجتناب الكل من باب المقدمة ويجب في دفع القيمة أن يحكم بها عدلان عارفان ولو كان أحدهما أو كلاهما القاتل ألا أن يكون قتله عمداً ولما يتوب مع احتمال أنه صغيهر فلا يقدح فأن لم يوجد فالرجوع لأهل الخبرة ولو كانوا فسقة وفي جملة من الأخبار أن العدل الرسول (() أو الأمام (() من بعده وأن قراة التثنية في قوله ذو عدل خطا بل هي بلا ألف ولكن الفقهاء على خلاف ذلك ولو فقد العاجز عن البدنة البر فالأظهر تعديله بالقيمة ووضعها عند ثقة ليشتريه إذا أراد الرجوع إلى أهله وألا أبقاه عنده وتوقع القدرة واحتمل الانتقال إلى شراء غيره من الطعام أما مطلقاً والأقرب إلى البر فالأقرب وهو الأحوط ثم هل يكتفي بالستين لو زاد عليهم كالبر لأصالة البراءة وعموم خبر الطعام أو لا يكتفي للاحتياط واختصاص ذلك بالستين وجهان والأحوط الأخير واحتمل الانتقال إلى الصوم لفقدان البر والإسراع إلى براءة الذمة وعلى الأول فهل تضمن القيمة عند تلفها للاحتياط واستصحاب الأمر بالإخراج أو لا لنفي الحرج وأصل البراءة من الإخراج ثانياً فتكون كالزكاة المعزولة وجهان والأول أحوط .