پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص115

سادسها:في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ فيها وكان حياً وتلف بالكسر بكره من الإبل أنثى ألا لبكر وهي الشيء والظاهر إرادة الوحدة ههنا للإجماع المنقول وفتوى جل من الفحول والخبرين المعتبرين في أحدهما البكارة وفي الأخر البعير يحمل عليه وبذلك يقيد أخبار الإرسال الآتية ولو كسرها فوجد ما فيها ميت قبل ذلك لم يلزمه شيء وكذا ولم يجد في بطنها شيئاً أو وجده فاسداً ولو وجده حياً فمات بعد ذلك كان فيه ما في صغار النعام على الأظهر والظاهر عدم الكفارة بين كسره بنفسه وبين كسره بدابته ولو كسرها فوجد فيها فرخاً فتلف ولم يكن قد تحرك أو لم يقطع بتحركه أو شك في حياته وموته وفسادها وعدمه كما هو عادة البيض المشتمل على أفراخ من احتمال الصحة والفساد وعدمه والحياة السابقة وعدمها أرسل فحلاً من الإبل ويكفي الواحد في الإناث بعدد البيض بحيث يعلم أنه قد طرقها من الواحدة إلى ما فوق فما نتج منها فهو هدي لبيت الله الحرام للأخبار المتكثرة الظاهرة في المجهولة الحال لاشتمالها على التعليل بأنه ربما فسد بعض أخر ولفتوى الأصحاب وأن جمع من أصحابنا يلزم الإرسال حتى في الصورة الأولى لإطلاق الأخبار أو لبعض الأخبار الناصة على الإرسال مع التحرك وفيه أن الخبرين وفحوى الأخبار الأمرة مقيدة لها والناصة على الإرسال مع التحرك وفي المقام أقوال أخر شاذة لا يلتفت أليها فأن عجز في الصورة الأولى أو الثانية على الأظهر وأن رتبه جمع على الصورة الثانية فقط كما يظهر من عبائر جماعة من أصحابنا فعن كل بيضة شاة وأن عجز طعم عشر مساكين فأن عجز صام ثلاثة أيام للخبر المنجبر بالفتوى والعمل وفيه أن لكل مسكين مد خلافاً لمن أوجب مدين وفيه تقديم الطعام على الصيام خلافاً لمن أخبره لأخبار شاذة وفي كسر بيض القطا مثل ما في كسر بيض النعام ألا أن في كسر هنا إذا تحرك الفرخ مخاض كالغنم كما رواية ظاهرة ذلك أي ما من شأنه أن يكون حاملاً أو صغار من الغنم أفتى به جمع لقوله في الخبر فكان من الغنم والظاهر حصول الامتثال بها تخيراُ ويجمع بينهما في فرد ممكن على الظاهر أيضاً والظاهر أنها عزيمة لا رخصة فلا تجزي الكبار وإذا لم يتحرك الفرخ بل كانت مجهولة الحال أرسلا فحلاً من الغنم على إناثها بعدد ما كسر من البيض فما نتج فهو يهدي لبيت الله تعالى للأخبار الإمرة بالإرسال وهي وأن كانت مطلقة فيه كما أفتى به جمع ألا أن الجمع بينهما وبين الأخبار الإمرة بالمخاض والبكارة بمعونة فتوى الأصحاب وعموم تشبيه كفارة بيض القطا ببيض النعام كما في رواية وعموم يصنع فيه الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل كما في ثانية وغيرها مما يشعر بذلك يقضي بما ذكرناه ومن هذه الأخبار يفهم مساواة بيض القطا لبيض النعام كما أفتى به العظام من العلماء الأعلام وأنه وأن عجز عن الإرسال فعن كل بيضة شاة فأن عجز فإطعام عشرة مساكين فأن عجز فصيام ثلاثة أيام وأستعاد العلامة (() ومن تبعه وجوب الشاة بعد العجز عن الإرسال للزوم صغيرها في المحقق فكيف يلزم مطلقها في الموهوم ولعدم لزومها في الاختيار فكيف تلزم حالة العجز وحمل التشبيه في الرواية وبعض الفتاوى على المرتبتين الأخيرتين ضعيف بعد قضاء الأخبار والاحتياط به كضعف ما حكم به بعض المتأخرين من إنكار عموم التشبيه وعدم الدليل على جميع هذه المراتب سوى أصل الإرسال الذي هو مورد صريح الأخبار في الكفارة لأنه مخالف لظاهر الخطاب وكلام الأصحاب وأوجب بعضهم مع العجزعن الإرسال التصدق بدرهم ولا دليل معتبر عليه وبعضهم أوجب مع عدم التحرك القيمة وهو كذلك والحق الأصحاب بالقطا غيره وأن لم يكن منصوصاً كالدراج والقبج بل ومما ماثلها فالتعدي عن كلامهم لأوجه له والاحتياط يقضي به.