پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص113

ثالثها: في قتل النعامة بدنه للمشهور والإجماع المنقول والأخبار وهي تعم الذكر والأنثى وتختص بأنها ما تجوز للهدي وقيل جزور كما ورد في بعض الأخبار والظاهر اتحادهما ألا أن الجزور ما يجزر مطلقاً والأحوط اختيار الأنثى في البدنة لشبهه أنها خاصة بها وقد تطلق البدنه على البقرة ولكن لا يراد هنا اتفاقاً نصاً وفتوى وربما ظهر من كون البدنه ما تنحر للهدي لزوم كون سنها من الهدي وهو أحوط ومقتض إطلاق الفتوى والنص هو أجزاء البدنه مطلقاً شابهت النعامة في الكبر والصغر والأنوثة والذكورة والسن أو خالفتها وربما اشترطت المماثلة وربما أنه أحوط لإطلاق المماثلة في الآية الشريفة ما عدا الأنوثة ففي الاحتياط بخلافها إشكال كما تقدم ومن لم يجد البدنه وعجز عنها قومها قيمة عادلة بأحد النقدين يوم الجناية أو يوم التأدية أو يوم العجز أو ألا على ما بينها ببينة عادلة أو بواحد عادل أو شياع ويقضي تلك القيمة على الطعام كما في الأخبار وجمع في أقوال جمع من الأصحاب والمراد به ما يطعم مطلقاً أو الحبوب أو على البر خاصة كما في بعض الروايات وفتوى آخرين للاحتياط وربما كان لانصراف الإطعام الطعام أليه ويطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع مدان كما في المعتبر في الأخبار والمشهور بين الأخيار وقيل ربع الصاع مد كما في جملة من الأخبار وفتوى جمع من الأخبار ويعضده إطلاق الإطعام ولكن الأول أقوى ولا يلزم إنفاق ما زاد من قيمتها على ثلاثين صاعاً بل له ذلك ولا تكميل ما نقص من قيمتها عن ذلك كل ذلك للإجماع المنقول وفتوى الفحول والرواية المعتبرة وما ورد من الأمر بالتصديق بقيمة البدنة مطلقاً وأفتى به الحلبيان والأمر بدفع سبع شياه لمن لم يجد فضعيفان لا يعارضان ما تقدم ومن لم يجد القيمة صام ستين يوماً عن كل يوم مد أو عشرة عن كل مد في قول فأن لم يمكن له صوم الستين صام ثمانية عشر للأخبار وفتوى المشهور والاحتياط في الأول خلافاً لابن الجنيد فالثمانية عشر للأخبار الدالة على ذلك وهي ضعيفة بالنسبة لما أفتى به المشهور ونقل عليه الإجماع والأخبار الثمانية عشر في الثاني بحملها على حالة العجز كما نقل عليه الإجماع وقضى به الاحتياط ونسب إلى المشهور ولأن الجمع بين أخبار الستين والثمانية عشر بالحمل على صورة العجز من قبيل الجمع بين المطلق والمقيد بخلاف الجمع بينها بحمل الزائد على الندب فأنها من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو مرجوح بالنسبة إلى الأول وفيه أن أخبار الثمانية عشر خالية عن ذكر عدم التمكن فلا تصلح للتقييد وأن المجاز هنا مشهور متعارف فلا يرجح عليه الجمع بالتقيد فالعمدة في المقام فتوى المشهور والاحتياط في فراغ الذمة بعد شغلها ولا يصام عن الإمداد الزائدة على توزيعها على ستين مسكيناً لو وزعت القيمة عليها للأصل والنص وظاهر الاتفاق لأن الصيام عدل الإطعام وكذا لا يصام عن ما نقص من الإمداد عن إطعام ستين لعدم ثبوت البدل منه فلا يثبت البدل والأصل وطاهر أخبار البدلية وقيل يصوم ركوناً لبعض الإطلآقات الأمرة بالصوم ذلك القدر ولو أنكسر القدر الواجب دفعه للمسكين قبل دفعه وصام يوماً للاحتياط وظاهر الاتفاق ولأن صيام اليوم لا يتبعض فأن تم الإجماع فلا نزاع وألا فالظاهر بدلية الصوم عن مجموع الصاع لا عن ابعاضه وألا لجمع بين البدل والمبدل وهل بدلية الثمانية عشر من مجموع الستين مطلقاً ولو نذر على أزيد من ثمانية عشر كما هو ظاهر النص والفتوى أو مع العجز عما زاد عليها كما يقضي به الاحتياط والأول أقوى ولو عجز بعد صيام شهر عن أخر فالأقوى الاحتمالات وجوب مشقة ويحتمل وجوب ما يمكنه من التسعة فما زاد لخروج الفرض كما جاءت به الأخبار فلا بد فيه من الاحتياط ويحتمل سقوط الصوم أصلاً لأنه قد أنكشف عجزه عن شهرين وأن عليه ثمانية عشر وقد فعلها وقد يحتمل الفرق بين وقوع العجز بعد القدرة على الأداء فالاحتمال الثاني وبين كثير وما كان قبلها فالسقوط رأساً وفي فراخ النعامة صغير من الإبل لرواية مرسلة أفتى بمضمونها كثير من الأصحاب وللأصل والمماثلة في الآية وقيل فيها بدنه لعموم الأخبار أن في النعامة بدنه وخصوص خبر أبان في فراخ نعامة ذبحوها وأكلوها قال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنه وللاحتياط وفي الخبر ضعف لاحتمال ترتب البدنة على الذبح والأكل وفي الاحتياط مناقشة لتسليمه فيما لو كان الصغير رخصة لا عزيمة وهو ممتنع فالأول أقوى ومع العجز يساوي بدله بدل الكبير على النحو المتقدم.

رابعها:في مثل بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية وفاقاً للأكثر ونفي عنه الخلاف بعضهم وفي المقنع أن في حماره بدنه للخبرين الدالين على ذلك ويمكن حملها لشذوذهما على الاستحباب أن لم تكن البقرة عزيمة أو على إرادة البقر من البدنة فأن لم يجدها قضى ثمنها على البر أو على الغلات الأربع أو على ما يسمى طعاماً والأول أولى وأطعم ثلاثين مسكيناً لكل مسكين مدان كما في الصحيحين أو مدان كما في أخر والأول أظهر وأحوط ولو كانت قيمة البقرة أقل أقتصر على قيمتها ولو زادت كانت له الزيادة كما في الأخبار فأن لم يقدر صام عن كل مسكين يوماً للنص والفتوى فأن عجز عن الصيام صام تسعة أيام للأخبار الأمرة بها بعد العجز عن الصدقة بحملها على ذلك.