پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص112

ثانيها:يجوز قتل السباع من الطير وغيره والحية والفأرة والعقرب ونحوها إذا خاف منها على نفسه للإجماع والأخبار المعتبرة المتكثرة المجوزة لقتل ما يخاف منه على نفسه وكذا ما لا يخاف منه على نفسه لفتوى المشهور وجملة من الأخبار المجوزة والإجماع المنقول ولاختصاص تحريم الصيد بالمحلل على الأظهر وما ورد في بعض الأخبار من النهي عن قتل السباع والحية إذا لم تخف منهما كالصحيح في السبع وأن لم يردك فلا تقتله والأخر في الحية وأن لم تردك فلا تردها محمول على الكراهة لعدم مقاومة أدلة الجواز وهو خير من طرحه بل الأحوط الترك ويجوز قتل البرغوث وأن لم يؤذ للأخبار الدالة على الجواز مع الأصل وفتوى الفحول والأحوط الترك مع عدم الإيذاء لعموم الأخبار الناهية عن قتل جميع الدواب عدا ما أستثنى وكذا البق وشبهه ويجوز أن يرمي الغراب والحداه في الحرم والحل محل ومحرم عن ظهر البعير وغيره لإطلاق الصحيح وفتوى الأعاظم ولا شيء عليه لو أدى الرمي إلى قتله بل لا بأس بقصد قتلهما أيضاً ألا أن الأحوط تركه مع عدم الإيذاء كما أن الأحوط ترك رميهما مطلقاً ألا عن ظهر البعير مخافة إيذائه لمكان الدبر وهل يختص الغراب بما حرم أكله أو مطلقاً لو جوزنا أكل بعض الأصناف منه وجهان ينشأن من تعارض عموم تحريم الصيد للمحلل للغراب وغيره للصحيحين الدالين على جواز رميه محللاً أو محرماً وأقوى الوجهين تحكيم عموم تحريم الصيد وصرف الخبرين إلى المحرم من الغراب كما هو الظاهر ولا كفارة في شيء مما ذكرنا من الدواب كلها للأصل وفتوى المعظم حتى الأسد إذا أراده للإجماع المنقول وفتوى الفحول وأما إذا لم يرده ففي رواية أن على قاتله كبشاً إذا لم يرده وهي ضعيفة سنداً وعدداً ودلالة لاختصاصها بقتل الأسد في الحرم وعدم تقييدها بعدم الإرادة فلا تعارض ما دل على عدم وجوب شيء من عدم البيان في الأخبار ومن الأصل والإجماع المنقول ومن ما دل على جواز قتله الظاهر في نفي الكفارة فلتحمل على الندب وليس في قتل الزنبور وخطاه كفارة للأصل والخبر وفتوى جملة من الأعاظم وهل يجوز قتله عمداً للأصل وظاهر بعض الأخبار ولكونه من المحرم دون المحلل أو لا يجوز للأخبار الناهية عن قتل الدواب عدا ما أستثنى أو للأخبار المثبتة للكفارة في قتله الظاهرة في حصول الإثم به ويجوز عند إيذائه ولا كفارة ويمنع من عدمه جمعاً بين الأخبار وجوه أقواها الأخير وتثبت الكفارة في قتله عمداً مع عدم إيذائه إذا كان واحد بكف من طعام كما في المرسل نقلاً أو شيء من طعام كما في الصحيح أو الحسن نقلاً أو صدقة ولو بكف من طعام كما في بعض الدواب أو شيء كما في بعض أخر أو بتمرة كما في بعض ثالث وهل يتبع الكثير أفراده كما هو الظاهر أو مد من تمر كما في بعض الفتاوى أو مد من طعام أو تمر كما في بعض أخر أو صاع أن قتل زنابير وأن كان كثيرتان كما في بعض ثالث وأقوى ما في هذه الأقوال ما دلت عليه الصحاح من ثبوت شيء من طعام والظاهر انصرافه للحنطة وفي شموله للتمر والزبيب وجه والأحوط خلافه ولا بأس بشراء القماري والدباسي وهما نوعان معروفان من الطيور وإخراجهما من مكة دون ذبحهما وقتلهما إجماعاً في الثاني وعلى قول مشهور في الأول للصحيح عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة قال ما أحب أن يحرج منها شيء وفي صحته سنداً ودلالة لا أحب على الكراهة دون التحريم وفي تسرية الحكم إلى الدباسي مع أن المذكور فيه القماري وفي شمول الحكم للمحل والمحرم مع عدم النص على الثاني بالخصوص وفي دلالته على جواز الإخراج من الحرم مع أن الموثق المذكور فيها الإخراج من مكة والمدينة والتلازم بين ذلك ممنوع إشكال من (لج) من إجمال فيضعف به الاستدلال في مقابلة ما دل على المنع من إخراج الصيد والحمام من الحرم .