پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص109

خامسها:الجدال الصادق إذا بلغ ثلاثاً متواليات أو لا على ما أفتى به المشهور بل عليه الإجماع ودلت عليه جملة من الروايات ففيه شاة وألا فلا شيء عليه وهل عليه الاستغفار بالواحدة الظاهر ذلك لصدق الجدال المحرم عليه وما ورد فيمن جادل وهو صادق أنه لا شيء عليه محمول على رمي الكفارة من المال كما هو الظاهر ولولا فتوى الأصحاب لكان القول باشتراط توالي الثلاث في ثبوت الكفارة متوجهاً للأخبار الدالة على ذلك فيقيد بها الأخبار المطلقة ولكن الفتوى به شاذ فيحمل التقيد على زيادة التأكيد والظاهر أنه لو أضطر إلى الجدال لإثبات حق أو دفع باطل ارتفع الإثم والكفارة والأحوط ثبوتها في الجدال الكاذب شاة في المرة الأولى فأن دفعها فشاة في الثانية وهكذا وأن لم يدفعها فبقرة في الثانية فأن دفعها عادت في الثالثة شاة وأن لم يدفعها فبدنه في الثالثة فأن دفعها عادت في الرابعة شاة وألا قام احتمال أجزاء البدنة إلى أخر الأعداد وقام احتمال تعدد البدنة ويدل على ما ذكرناه مجملاً الرضوي المنجبر بفتوى المشهور والروايات الدالة على لزوم الشاة الواحدة في اليمين الكاذبة الواحدة وما دل على البقرة في اليمينين الكاذبتين وأن ضعف سنده وما دل على الخبر رد فيمن جادل كذباً في إحرام مجمله على الثلاثة فما فوق جمعاً بينه وبين ما تقدمه وفي بعض الأخبار الصحيحة أن على المخطىفي جداله بقرة إذا كان فوق مرتين وأخذ بظاهرها بعض أصحابنا ولولا فتوى الأصحاب بغيرها وأعراضهم عنها لكان القول بها متوجهاً.

سادسها:في تغطية الرأس بثبوت ساتر أو حنا أو دواء أو طين كذلك أو أرتماس بما أو حمل ما يستر به شاة لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب وقوله (() أو ليس مالا ينبغي له لبسه متعمداً فعليه شاة والثوب الساتر للرأس لا ينبغي لبسه ويدل على غيره ما نقل من عدم القائل بالفرق وروي الشيخ مرسلاً أن من غطي رأسه فعليه الفداء مع ضميمه نقل الوفاق على عدم الفرق وما ورد من لزوم الفداء على من ارتمس في الماء في إلحاق تغطية وجه المرأة براس الرجل إشكال من الاحتياط وأصالة المساواة ومن الأصل وفقد دليل الشمول وفي ثبوت الكفارة لو كان الثوب ونحوه غير ساتر للبشرة وعدمها وجهان أقواهما وأحوطهما الثبوت والبعض من الرأس كالكل لجريان حكم الكل للأجزاء وفي تكرر الشاة بتكرر التغطية كل يوم أو كل زمان يتكرر بنية فواصل بحيث يعد تغطيات متعددة وعدم تكررها بتكررها مطلقاً وتكررها بتكررها اختياراً وعدم تكررها مطلقاً اضطراراً أو تكررها مع رفع الأولى ووضع الثانية وعدمه مع بقاء الأولى وجوه أقواها الأخير ولا عبرة بتعدد الغطاء إذا لم تتعدد التغطية ولا عبرة بالنقطة والخيط وشبههما لعدم صدق الستر به أثم ولا كفارة في الستر ببعض البدن للنص والفتوى ونفي الحرج.