پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص106

تاسعها:لو جامع المحرم بعد الوقوفين لم يفسد حجه للنص والفتوى ولكن أن جامع بعد طواف الزيارة قبل طواف النساء كلاً أو قبل مجاوزة النصف أو قبل تمام خمس على وجه أخر لزمته بدنه مع العمد ولا شيء عليه مع الجهل والغفلة نصاً وفتوى ولو أتم خمساً فلا شيء عليه لخبر أبن حمران فيمن طاف خمساً فغشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود ولا دليل فيه صريحاً ألا أن فتوى المشهور يجبر الدلالة كما تجبر السند ولو تجاوز النصف قيل لا شيء عليه إذا تجاوزه لأن المجاوزة كالإتمام في الصحة وكخبر أبي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف وفيه مع عدم الصراحة لاحتمال إرادة الخمس من الزيادة واحتمال أن له القرب للنساء بعد الطواف عنه لا يعارض ما دل على لزوم البدنة لمن لم يطف طواف النساء الشامل حتى لمن طاف خمساً لولا ظاهر الرواية وفتوى المشهور بل الإجماع المنقول فالأحوط لزوم البدنة مطلقاً ولو جامع بعد الوقوفين قبل طواف الزيادة فلا أشكال في صحة الحج وتلزمه البدنة مع العمد والعلم واليسار للفتوى والأخبار سواء طاف منه قليلاً أو كثيراً تجاوز النصف أم لا ومع عدم اليسار فبقرة أو شاة كما في كلام جمع أو بقرة فأن عجز فشاة كما في كلام آخرين وهو الأظهر وهو الأحوط وليس في الأخبار ما يكون حجة ظاهرة على الترتيب ورواية خالد بياع القلانس وغيرها مما يوهم ذلك لها مورد أخر ألا أنه من مجموع النظر في الأخبار في المقامات المتفرقة يمكن استخراج الترتيب المذكور ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي فعليه بدنه وعليه إعادة العمرة للأخبار الدالة على ذلك في العمرة المفردة قبل الطواف والسعي وقبل السعي وليس في الأخبار لزوم الإتمام ولا وجوب التفريق ولكن الأحوط كما أفتى به بعضهم ذلك لشبهة تنقيح المناط بالتفريق وشبهة عدم جواز إنشاء إحرام أخر قبل إتمام الأول كما أن الأظهر في الأخبار والأحوط تعين القضاء في الشهر الداخل ولزوم الصبر أليه ولو قلنا في غير المقام بجواز توالي العمرتين والاكتفاء بالفرق بينهما بعشر وهل يلحق العمرة المتمتع بها في حكم العمرة المفردة في الفساد ونحوه إستشكله في القواعد قبل التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها وإنما الاختلاف باستتاع الحج ووجوب طواف النساء وعدمها من الأصل والخروج عن النصوص ولزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى قبل الحج أما تأخير الحج إلى قابل أو الإتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم أما فساده مع الإتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الأفراد ومع انتقاله يسقط الهدي وتنتقل العمرة مفردة ويجب لها طواف النساء وفي جميع ذلك إشكال ويظهر من بعضهم أنه لا إشكال في فساد العمرة المتمتع بها وإنما الإشكال في فساد الحج بفسادها من ارتباطه بها وعدمه من انفراده بإحرام آخر والأصل صحته والبراءة عن القضاء.

عاشرها:يقوي القول بلزوم البدل في بدنه الإفساد في حج أو عمرة لقول الشيخ (() في الخلاف من وجب عليه دم في إفساد الحج فعليه بقرة فأن لم يجد فسبع شياه على الترتيب فأن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاماً يتصدق فأن لم يجد صام عن كل مد يوماً وذكر أن دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط في الأخبار وما يشعر بالتصدق بالإطعام وفيها ما يشعر بوحدة الشاة وفي كلام الأصحاب أيضاً ما يخالف كلام الشيخ ألا أن الأحوط والأظهر هو ما ذكره الشيخ (() .