پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص104

سادسها:من وطأ زوجته مكرهاً لها يفسد حجها ولم يلزمها شيء للأصل والعمومات وخصوص الروايات نعم يلزمه بدنه أخرى فوق بدنته وهل ينويا عنها لظاهر الأمر بها إنهائها أو عنه لا كراهة لها وجهان عدم التعرض في النية لجهة الخصوصية أولى ولو أكرهته فالحكم بالنسبة أليه كذلك ولو وطأها مطاوعة لزمها أيضاً للاحتياط ما لزمه ولبس عليه شيء من سببهما وعليهما مع مطاوعتها قطعاً كما في الأخبار ظاهراً بل نص ومع إكراهها الظاهر أن ذلك تأديب للزوج للمختار منهما مطلقاً لافتراق بمعنى عدم جواز اختلافهما بأنفسهما بل لابد من ثالث يجعلانه هما أو يجعله الحاكم أو عدول المسلمين معهما لا يفارقهما كي يكون رادعاً لهما فما لم يكن رادعاً لغير المميز أو من لا يحتشم شرعاً وعرفاً كالأمة لا عبرة به وتفسير الافتراق بما ذكرنا دلت عليه الأخبار وكلام الأخيار وهل الافتراق على سبيل الوجوب كما هو الأوامر المعبر عنها بالجملة الاسمية والفعلية وظاهر فتوى المشهور نقلاً ونقل عليه الإجماع أم الندب للأصل وظهور كون الأمر من الآداب في أمثال هذه المقامات والوجه الأول والظاهر أن وجوبه بالأداء بأحدهما وفي بعض الروايات ما جمعت بين القضاء والأداء في لزوم التفريق والظاهر أنه المشهور وربما نقل عليه الإجماع وهو الأظهر والأحوط هذا أن يسلكا في القضاء طريق سلكاها في الأداء وألا فلا افتراق ولا يجب عليهما شيء ولا الحكم معلل بأنهما إذا وصلا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما التذكر وهل غاية الافتراق حتى يبلغ الهدي محله كما في خبر معاوية بن عمار وحتى يقضي المناسك ويعود إلى موضع الخطيئة كما يشعر به خبر أبن حمزة أو حتى ينفر الناس ويرجع إلى موضع الخطبة كما في جملة من الأخبار أيضاً وحتى ينتهي إلى مكة في الحجة الأولى أو إلى أن يقضيا المناسك في الثانية كما قد تشعر رواية علي بن حمزة وحتى يقضي المناسك في الأولى ويصل إلى مكان الخطيئة في الثانية كما قد يستخرج من الأخبار أو حتى يقضيا المناسك في الأولى ويبلغ الهدي محله في الثانية كما قد يحصل من جمع بعض الأخبار مع بعض والظاهر أن جميع ما قدمنا جائز والتفاوت محمول على مراتب الاستحباب فالمطلوب بالذات بلوغ الهدي محله وافضل منه قضاء جميع المناسك وافضل منه الرجوع إلى موضع الخطيئة أن مر به فلو لم يمر به كما إذا كانت الخطيئة في طريق عرفه وكان طريق بلاده على سمت أخر سقط حينئذٍ به حكم الرجوع إلى محل الخطيئة ويجري حكم الافتراق للأمر وهل يجري للأجنبية والغلام وجهان من الأصل ومن دعوى الأولوية .