پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص99

ثالثها: إذا بعث المحصور هديه ظل عند حضور وعده مع أصحابه في النحر أو الذبح في المكان المعين كما دلت عليه الصحيحة والموثقة ولا يجوز التحلل قبله ولكنه يتحلل من كل شئ سوى النساء بالنص والإجماع ولا يحللن له إلا إذا حج من قابل وطاف طواف النساء كما دلت عليه الأخبار فان لم يمكنه استناب لجواز النيابة في الطواف لمن لم يتمكن ولرفع العسر والحرج والقول بجواز الاستتابة حتى في الاختيار ضعيف هذا في الحج الواجب وأما المندوب فالمشهور وربما نقل عليه الإجماع ودل عليه نفي العسر والحرج جواز الاستتابة لعدم وجوب العود في المندوب والبقاء على الإحرام ضرر عظيم وقيل بعدم وجوبه أصلاً لا إِصالة ولا استنابة للأصل وانصراف المنع للواجب وربما يقال ببقاء الإحرام للاستصحاب ولو كان الإحصار في عمرة التمتع احتمل سقوط التحلل بالطواف بل يحل بمجرد بعث الهدي لعدم مشروعية طواف النساء وكل شيء للمحرم الذي انكسرت ساقه والأظهر لزوم الطواف فيها أيضاً لإطلاق الأخبار بتوقف حل النساء على الطواف وللاستصحاب أيضاً والمتيقن التحليل به هو الطواف دون غيره والرواية متروكة لا عامل بها على ظاهرها فلتحمل على التقية أو على ما إذا استناب والتعليل بعدم طواف النساء في العمرة عليل لمنع منعه هنا ولمنع كون هذا الطواف طواف النساء فلعله طواف أخر مشروع للتحليل قضى به إطلاق الأدلة وفي الصحيح الأمر بالطواف وبعده السعي وهو أحوط .

رابعها:إذا بعث المحصور هديه أو ثمن يشتري به فيذبحه أو ينحر في الميعاد المخصوص الذي دلت عليه القرائن اللفظية أو الحالية فحضر وقت الوعد فأن علم أنه لم يذبح أو لم ينحر لعارض من عدم وصولهم أو من ذهاب الوعد أو من الخلف في قولهم بقي على إحرامه إلى أن يتحلل بعمرة مفردة أو يحج من قابل أو يستنيب في السبب المحلل وأن لم يعلم فأحل وقت الوعد فتبين له بعد الإحلال عدم الذبح أو النحر كما قدمنا بني على إحلاله ولزمه أن يبعث هدياً أخر من قابل الأخبار وفتوى الأصحاب وهل يجب عليه عند البعث اجتناب ما يجتنبه المحرم إلى يوم الوعد لفتوى المشهور نقلاً وظاهر الأمر به في الأخبار وسيما النساء للنص عليهن في الخبر أو لا يجب للأصل ولعدم كونه محرماً وعدم كونه في الحرم فلا يجب ولحمل الأخبار على الندب وفيه أن الأصل مقطوع بالحجة ومنع عدم كونه محرماً بل هو محرم خفف الشارع عنه زمن الجهل والعلم قبل البعث وبقي الباقي وبالجملة فالشرط في كل كتاباً وسنة بلوغ الهدي محله فإذا لم يبلغ لم يحل ونفي الضرر عنه قولهم ولا شيء عليه في الأخبار لا ينافي بقاء الإحرام الواقعي بل قد يقال بلزوم الاجتناب من حين العلم والكشاف عدم بلوغ الهدي محله لاستصحاب حكم الإحرام خرج منه حال الجهل للاتفاق على استثنائه فتوى ورواية فيبقى الباقي ولكن ظاهر الأخبار وفتوى الأخيار هو لزوم الاجتناب حين البعث لا حين العلم وفي الموثق فليمسك الأن عن النساء إذا بعث .