پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص81

ثانيها:يجب بعد ذلك الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها يوم التاسع بالإجماع والأخبار وفي كثير من الأخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين والمراد به الكتابة عما بعد الزوال ويكفي أي وقت وقف فيه من ذلك في صحة الحج اتفاقاً ولكن هل يجب استمرار الوقوف مرة ما بين الزوال إلى الغروب وأن لم يفسد حجه فيكون الوجوب وجوباً شرعياً أو لا يجب مطلقاً بل يجب المسمى مع اليسير في أي جزء من الوقت وأن وجب الانتهاء إلى الغروب كما سيأتي إن شاء تعالى ويجب الوقوف بعد صلاة الظهرين خاصة كما يلوح من الأخبار وبها وبالأصل يستدل على عدم وجوب الاستيعاب وجوه أقواها الوسط وأحوطها الأول هذا كله في حالة الاختيار ويكفي للمضطر الوقوف من غروب الشمس ليلة النحر إلى فجرها بحيث أنه أي جزء أدركه كفاه للفتاوى والنصوص ومحل والوقوف عرفه سميت بها لمعرفة أدم (() حواء وإبراهيم إسماعيل فيها أو لمعرفة إبراهيم أن ما رآه من ذبح ولده أمن من الله تعالى أو لقول جبرائيل (() لأحدهما أعرفت أوامر بالاعتراف بالذنوب فيها وأخذها من بطن عرفه كمزه أو بضمتين واد بحذا عرفات وثويه بفتح الثاء وتشديد الياء ونمره كفرصة وهو الجبل الذي عليه إنصياب الحرم على يمينك إذا خرجت منه المازمين تريد الوقف كذا في كتب اللغة وفي الأخبار أنها بطن عرفه ولعلها تقال عليها إلى ذي المجاز وهو سوق كانت على فرسخ من عرفه بناحية كبكب يدل على ذلك الفتوى والنص فلا يجوز الوقوف بغيرها ولا بالحدود لخروجها عن المحدود كالإدراك وفي الأخبار النهي عن الوقوف به وبنمرة وثوية وعرفه وذي المجاز ويندب الوقوف على فسح الجبل للنص والفتوى وهو أسفله وجانبه التحفظ والوقوف على ميسرته للقادم من مكة ويجب عند الضرورة الوقوف على الجبل لأنه من الموقف نصاً وفتوى ويندب سد الخلل والفرج بنفسه وعياله وحله وأن يضرب جنباه بنمرة وهي بطن عرفه ويجب فيها النية المقارنة لوقوفه والمشتملة على تعيين أنه لحج الإسلام أو غيره على الأظهر وعلى القربة وعلى الوجه احتياطاً ويجب أن يتصل وقوفه بالغروب وأن جاز الإتيان قبل الغروب بلحظة ولو وقف فذهب فعاد قبل الغروب فأتصل وقوفه بالغروب أجزأه والغروب هو غروب الشمس المدلول عليه بغيبوبة الحمرة المشرقية على الأقوى والأظهر ولو أفاض قبل الغروب ولم يرجع عامداً عالماً أتم وعليه بدنه فأن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً لفتوى المشهور والإجماع المنقول وصحيح ضريس وقيل دم شاة وأنه مروي وهو ضعيف ولو افاض جاهلاً أو ناسياً وأعاد قبل الغروب فلا شيء عليه للفتوى والنص ولو تنبها والوقت باق فهل يجب عليهما العود على القول بعدم وجوب استيعاب الوقت وجهان العدم للأصل ولظهور تحريم الافاضة قبل الغروب لمن كان فيها والوجوب للاحتياط ولأصالة عدم تقييد التحريم بشيء خاص ويندب الجمع بين صلاة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين للفتوى والنص أما ما أو مأموماً أو منفرداً متماً أو مقصراً والمبادرة إلى الشروع في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة والدعاء بالمأثور لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قيل وأقلهم أربعون وقيل بوجوب الدعاء وهو أحوط والأحوط استيعاب الوقت وأوجب بعضهم الذكر والصلاة ودليل ضعيف ولكنه أحوط ويندب الوقوف في السهل والدعاء قائماً لمن لم يضعفه ذلك وإِلاّ جاز قاعداً أو ساجداً أو راكباً ويكره الوقوف على الجبل ويكره راكباً وقاعداً للفتوى والوقوف بعرفه ركن في العمد يبطل بتركه للنص والفتوى والاحتياط ولا يمكن تداركه مع العمد إذا فات وقته ومع النسيان والعذر يتدارك ليلاً إلى طلوع الفجر إذا علم أنه يمكنه أدراك المشعر قبل طلوع الشمس للفتوى والنصوص ومع الجهل وجهان والأحوط إلحاقه بالعامد وأن نسي الوقوف ليلاً أو أمتنع عليه لعذر اجتزاء باختياري المشعر وتم حجه للفتوى والنص والإجماع وفي الجاهل الكلام المتقدم ولا يبعد الحكم عليه بالصحة والاجتزاء لعذر الجاهل في كثير من أحكام الحج ولنفي الحرج ومن ظن الفوات الاختياري المشعرين أتى عرفات ليلاً واقتصر على الوقوف بالمشعر وتم حجه لفتوى المشهور والخبر المعتبر وفحوى ما دل على الاجتزاء بالوقوف بالمشعر لمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة مطلقاً والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وأن يقف ماشياً كان أو راكباً مع النية وما دل على الوقوف محمول على الندب أو مصروف عن الظاهر لفتوى الأصحاب ولعموم أخبار الكون والإتيان ولا عبرة بوقوف المغمى عليه أو النائم إذا استوعب الوقت ولو تجدد أحدهما بعد الوقوف المنوي ولو لحظة صح ويستحب لإمام الحاج أن يخطب بهم في أربعة أيام ليعلم الناس مناسكهم وهي السابع وعرفه والنحر بمنى والنفر الأول.