پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص70

ومنها أنه أن طاف فقطعه لحاجة لنفسه أو لغيره ضرورية كانت أو لا لإطلاق النص فأنه يجوز له القطع للأخبار المجوزة للقطع في فريضة أو نافلة أن كان نافلة جاز له البناء على الشوط أو الشوطين وأن كان فرضه لم يجز له البناء عليهما ولا فارق بين الشوط والشوطين أو غيرهما مما هو أقل من النصف وبه يقيد ما أطلق فيه البناء وأن كان قد تجاوز النصف بني في فريضة أو نافلة للأمر بالبناء مطلقاً في فريضة أو نافلة بعد طواف خمسة أشواط وخبر أبي الفرج ولما يفهم من جملة من الأخبار أن من تجاوز النصف فقد أتم طوافه ومنها أنه قطعه لمرض فأنه أن تجاوز النصف بنى على ما تقدم وأتم وأن لم يتجاوز أستأنف الطواف أبتدأً مهما أمكن للخبر الأمر بالإعادة عند طواف ثلاثة وعدمها عند طواف أربعة والظاهر أن الثلاث مثال لفهم الأصحاب ولدلالة الأخبار الأخر المنجبرة بفتوى الأصحاب وبهما يقيد ما أطلق من الإعادة بعروض المرض في الأثناء ومنها أنه قطعه لحدث عمداً أو سهواً أو اضطراراً فأنه يستأنف للخبر المعتبر فيمن أحدث أنه أن جاز النصف بنى على طوافه وأتم وأن لم يجز النصف أعاد ولفتوى الأصحاب ولمفهوم التعليل من أن من تجاوز النصف فقد أتم ولفحوى ما جاء في الحائض والنفساء والأحوط الاستئناف مطلقاً في صورة العمد والجهل وربما أشعرت به الأخبار الإمرة بالإعادة لداخل البيت مطلقاً على وجه قوي ومنها أنه طاف فخرج عن المطاف وانصرف عن طوافه عمداً أو سهواً أو جهلاً فأنه يبني على ما فعل أن أتم أربعاً ويستأنف أن لم يتم كما تدل على ذلك الأخبار الدالة على أن من أتم أربعاً فقد تم طوافه وألا استأنف مع عدم الإتمام يقضي به الاحتياط وفحوى الأخبار في المقامات المتعددة ومنها أنه طاف فدخل البيت فأنه يعمل على ما قدمناه لما قدمنا من غير تفصيل بين العمد والسهو وغيره والأخبار الواردة فيه وأن كان بعضها مطلق في الإعادة لكنه مقيد بالأخبار الآمرة بالإعادة لمن طاف ثلاثة أشواط تنزيلاً للمطلق على المقيد ولقوة التعليل المتقدم وهل لمن حكم عليه بالبناء على ما فعله الاستئناف يحتمل ذلك وأن البناء رخصه ويشعر به خبر من طاف ووجد النجاسة في الأثناء ولكن الأحوط بل الأظهر لزوم البناء على ما فعل وعليه فهل البناء من موضع القطع للاحتياط عن الزيادة وللخبر الدال على لزوم الطواف في موضع القطع أو من الركون كما احتاط به بعضهم ودل عليه الخبر الأمر بالطواف من الحجر إلى الحجر فيمن أختصر شوطاً والأوجه الأول والجمع بالتخيير لا يخلو عن وجه ومع الشك في موضع القطع بني على الزائد احتياطاً .

ومنها أنه طاف فجلس حتى فاتت الموالاة فأن الظاهر لزوم الاستيفاء مع عدم التجاوز والبناء على الإتمام مع التجاوز للاحتياط ولما تشعر به الأخبار في الموارد المتعددة والظاهر أن الموالاة واجبة لنفسها شرعاً وشرطاً للتأسي ولما تشعر به كثير من الأخبار المتقدمة من ان الإعادة فيها إنما هي للإخلال بالموالاة وأن الطواف صلاة وقد منع ثبوتها بعضهم وهو ضعيف.