پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص60

تاسع عشرها:يجب على الرجل ترك تغطية الرأس وهو ما فوق الوجه بالنص والإجماع من غير فرق بين الكل والبعض للأخبار الدالة على أن إحرام الرجل في رأسه والإمرأة في وجهها والدالة على النهي عن تغطية الأذنين والدالة على جواز الاستناد بالثوب لم يصب الرأس ولا فرق بين الابتداء والاستدامة فيجب عليه الإلقاء استدامة لو نسي فغطاه للأخبار وفتوى الأصحاب وهل يجب عليه تجديد التلبية بعد الإلقاء للأمر به في الصحيحين أو يندب لفتوى الأصحاب ألا من شذ بالاستحباب وهو قرينة صرف الأمر والظاهر أن الأذنين يجب سترهما للخبر والاحتياط سواء كان من الرأس أو لم يكونا والظاهر أن الستر ببعض الأعضاء لا بأس به لعدم انصراف أدلة المنع أليها فتبقى على حكم الأصل ولما دل على جواز حك الرأس ولما ورد في الصحيح لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ورخص في القربة والصداع لمكان الضرورة كما دلت على ذلك الأخبار وفتوى الأخيار قيل وعملهم على ما روي ويلحق بالصداع كل ما كان مثله من الأمراض المحتاجة للتعصب والظاهر أن الستر شامل للثوب وغيره من لطوخ أو دواء أو حناء أو طين ساتر أم لا حتى كأنه لا خلاف فيه على ما يظهر من بعضهم وأن أمكن المناقشة فيه بانصراف أدلة المنع لنحو الثوب وشبهه بل الظاهر المنع من حمل شيء على الرأس أيضاً لذلك والارتماس من أنواع التغطية منهي عنه فتوى ونصاً وأفاضة الماء على الرأس ما لم يصدق عليه الارتماس به فتوى ونصاً أيضاً وكذا الادهان لو جاز في التوب سد ليس من التغطية عرفاً فلا بأس به للأصل والدخول في مكان ضيق كذلك على الأظهر ولا بأس بتغطية الوجه نصاً وفتوى ومن أوجب الكفارة فيه على بعض الوجوه لورود الصحيح به محمول على الندب جمعاً بينه وبين الفتاوى والنصوص التاركة لبيانها فيه في مقام البيان ويجوز للامرأة ستر رأسها نصاً وفتوى ويجب عليها كشف وجهها لأن إحرامها فيه والأخبار ناطقة به نعم ورد جواز سدل خمارها وقناعها من رأسها للنص والإجماع وأن كان في بعض الأخبار والفتاوى إلى طرف أنفها وفي بعضها إلى النحر مطلقاً في بعضها وفي بعضها إذا كانت راكبة وفي بعضها إلى الذقن وأوجهها الأول وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه وأوجب جمع من أصحابنا المجافاة ولم يكن له وجه سوى الجمع بين ما جاء بلزوم الكشف وما جاء بجواز السدل وهو جيد ألا أنه يمكن الجمع بتقييد المانعة بالنقاب خاصة بل قيل لا يستفاد من الأخبار أكثر منه والمجوزة بالسدل الحاصل من فوق رأسها ويمكن القول بتخصيص المانعة عن التغطية بالمجوزة للسدل خصوصاً ويمكن غير ذلك فالتقييد بالأول لعله لا يخلو عن مناقشة ولو تعارض كشف الوجه للإحرام ولزوم ستر شيء منه من باب المقدمة للصلاة قدم الثاني للاهتمام به زيادة.