انوار الفقاهة-ج3-ص59
سابع عشرها:يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة لفحوى ما تقدم وللخبر المحرمة تلبس الحلي كلها ألا حلياً مشهوراً للزينة وقريب أليه أخر ولا يبعد حرمة لبس الحلي غير المعتاد لها لبسه في بيتها للصحيح إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها ودلالته بالمفهوم كدلالة النهي عن لبس الحلي للحرمة في حسن الحلبي بالمنطوق ويجمع بينهما بما ذكرناه ويجوز لها لبس المعتاد لا للزينة بشرط عدم إظهاره للرجال ومنهم الزوج بل الأحوط للمحارم أيضاً للصحيح في الحلي تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها وسيرها.
ثامن عشرها:يقوى القول بتحريم الحناء للزينة بل كل صبغ يتخذ للزينة لفحوى ما تقدم وللاحتياط وما ورد من جواز الحناء محمول على استعماله للتداوي ونحوه.