پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص56

تاسعها:يجب على المحرم ترك الفسوق كتاباً وسنة وإجماعاً زيادة على كونه محرماً في نفسه سنة وإجماعاً وهو حقيقة شرعية أو مجاز مشهور شرعي صار حقيقة متشرعيه أو لا في الكذب مطلقاً كما أفتى به جملة من الأصحاب وفسرته جملة من الروايات وفي جملة من كتب فقهائنا أنه رواية أصحابنا وفي بعضها أنه رواية بعض أصحابنا وفي الكذب مطلقاً والسباب كما في كتب بعض أصحابنا ودلت عليه صحيحه معاوية بن عمار أو في الكذب على الله فقط كما كتب آخرون أو في الكذب على الله تعالى ورسوله وأحد الأئمة (() وعليه ظاهر إجماع الغنية وعلل بتحريمه في الصوم وإفساده ورد بمنع الملازمة أو في جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها كما في كتب رابع وهو بعيد ولا دليل عليه أو في الكذب والبذ أو اللفظ القبيح كما في كتب خامس أو في الكذب والمفاخرة كما دل عليه صحيح علي بن جعفر وأرجعه بعضهم إلى السياب لعدم أنفكاكها عنه غالباً والأظهر والأحوط لزوم اجتناب الكل من باب المقدمة وتقل الثمرة بعد القول بتحريم الجميع لنفسه وعدم إفساد الإحرام به كما هو الأظهر الأشهر خلافاً للمفيد وأشعار الخبر في قوله (() في إتمام الحج والعمرة إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا يصح للاستدلال لكفاية صدق الإتمام على محرماته.