پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص34

فيفهم أنه عند عدم الحاجة لا يجوز الخروج مطلقاً وفي كثير منها الألزام بالإحرام ولو في محل الحاجة فيفهم منه أنه مع عدم الإحرام لا يجوز الخروج أيضاً مطلقاً وأما في حسن الحلبي وما أحب أن يخرج منها ألا محرماً غير صريح في الجواز فالاحتياط يقضي بعدم الخروج قبل إتمام الحج مطلقاً ألا مع الحاجة فيخرج محرماً بالحج سواء علم أن الحج لا يفوته أو لم يعلم وأن كان الاحتياط التام بعدم الخروج مع عدم العلم مطلقاً نعم لو تضرر بطول البقاء على الإحرام أتجه جواز الخروج محلاً من دون احتياط لانتفاء الحرج وإرادة اليسر وإطلاق بعض الأخبار بل الأحوط للمتمتع ولو ندباً لزوم إتمام الحج المندوب عليه بعد إتمام عمرته لدخولها فيه ولقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ( سورة البقرة آية (196) فيحرم حينئذٍ على المعتمر الخروج بنية العود وبنية عدمه ألا إذا كانت بنية العود قبل شهر فيجوز ألا أن الاحتياط يقضي بتركه ولا فرق بين المندوب وغيره فظهر بما ذكرنا ضعف القول بجواز الخروج مطلقاً ولو بنية العود بعد شهر ولكن على كراهة لمخالفته على الظاهر الأخبار ثم أن المعتمر لو خرج ورجع بعد شهر فأعتبر ثانياً كانت الثانية هي عمرة التمتع وكانت الأولى مفردة للنص وفتوى الأصحاب وهل عليه لها طواف النساء أم لا وجهان ينشئان من انقلاب الأولى مفردة ومن إخلاله منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج ومن البعيد حرمتهن عليه بعد ذلك وفي بعض الأخبار أن الأمام (() احرم الحج من ذات عرق بعد خروجه بعد عمرة التمتع وهو شاذ لأن إحرام الحج من مكة في حج التمتع فلا بد حينئذٍ أما أن يحمل على التقية أو على الندب ثم تجديد الإحرام من مكة ويجوز كون حج الأمام (() غير تمتع بل أقران وأفراد والظاهر أن سقوط الإحرام عمن علا في شهره مخصوص بمن خرج بعد إحرام أما من لم يخرج بعد إحرام كقاضي مكة فأن الظاهر لزوم الإحرام عليهم متى خرجوا من الحرم وأرادوا الدخول أخذ بعموم الدليل والمراد بالشهر الشهر الهلالي لو وقع الإهلال أو الإحلال فــي أولـه والعــدوى لو وقع في أثنائه وهل مبدأ الإحلال مــن العمــرة أو الإحلال بالحج والإحرام به أو الخروج بعد إحرام متقدم وجوه أقواها الأخير أخذ بإطلاق النصوص الدالة على أن الاعتبار بشهر الخروج مطلقاً فأن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل من غير إحرام وأن دخل في غيره دخل بإحرام من دون تفصيل.

القول في حج الإفراد والقران وفيه أمور: