پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص9

ثاني عشرها:من أفراد الاستطاعة حكماً أو أسماً وحكماً من بذلت له الاستطاعة من زاد وراحلة ونفقة وعيال ذهاباً وإياباً كان يقول له حج وعلي نفقتك ذهاباً وإياباً وراحلتك ونفقة عيالك كذلك أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك أو غير ذلك مما يدل على بذل الراحلة والنفقة له ولعياله قولاً وفعلاً لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب وللأخبار ومنها الصحيح فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج لم يستحِ ولو على حمار اجدع وفي آخر فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك اهو ممن يستطيع إليه سبيلاً فقال نعم ما شأنه يستحيى ولو على حمار ابتر وفيها فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل في أحدهما وفي الآخر فليحج وهو محمول على الندب أو على ما بعد استقرار الوجوب ويلحق بالبذل ما لو حج به بعض إخوانه معرضاً عليه ذلك قولاً وفعلاً بحيث يظهر له انه من أضيافه ومن المتكلفين به بعد ان دفع نفقة عياله لفتوى الأصحاب وللصحيح رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أو هي ناقصة قال بل هي حجة تامة ويجري حجة في المقامين عن حجة الإسلام لظاهر الأخبار المتقدمة وللتصريح في الأخير ولأن حصول الامتثال قاض بالأجزاء ولأن حجة الإسلام إنما تجب في العمر مرة خلافاً لشاذ ولفتوى المشهور نقلاً وتحصيلاً بل ولظاهر الإجماع المنقول خلافاً للشيخ في الاستبصار فيعيد مع اليسار للأمر بها في بعض الأخبار بعد اليسار مع النص فيها بأن حجته الأولى حجة إسلامية تامة وفي بعضها وكذلك الناصب وحمل التامة في الأخبار على التام في القول للمندوب كما ورد أن حجة الأجير تامة وحمل إطلاق حجة الإسلام عليها على التجويز لأنها أول حجة حجها كما ورد ان الرجل يحج عن غيره بجزية عن حجة الإسلام والكل ضعيف لضعف سند الأخبار وقصورها عن معارضة ما قدمنا فلتحمل على الندب كما يشعر به الأمر بإعادة الناصب الذي يندب في حقه الإعادة ولبعد حمل التمام وحمل حجة الإسلام على ما ذكره بل هو ارتكاب خلاف الظاهر من غير داع أليه عما فهم المشهور من غير باعث عليه وقد تحمل روايات الإعادة على كون الحجة مستأجراً بها أو تحمل على نقصان البذل ولا بأس بهما في مقام الحمل وظاهر اطلاق النص والفتوى عدم منافات الدين لوجوب الحج بالبذل ولا بأس بهما في مقام الحمل وعدم الفرق في البذل بين ملكه للمبذول وعدمه وبين وصفه بيده أو بيد الباذل وبين الالتزام به بنذر وشبهه وبين عدمه وبين القول بلزوم استمرار البذل على الباذل عند التلبس بالعمل من المبذول وبين عدمه وبين الوثوق بالباذل وبين عدمه وبين بذل نفس الزاد والراحلة وبين بذل أثمانها وبين قبول المبذول له وبين عدمه في استقرار وجوب الحج عليه وبين البذل بصيغة الإيقاع أو بصيغة العقد كالهبة وشبهها إذا كان مقيداً بالحج نعم لو وهب ما لم يعين مصرفه في الحج لم يجب القبول قطعاً لعدم وجوب الاكتساب وتحمل المنة في مقدمات الواجب المشروط بل ربما يقال بعدم وجوب قبول الهبة مطلقاً ولو كانت مقيدة بصرفها في الحج لما ذكرناه والمتيقن من الفتوى والنص هو الاستطاعة بالبذل وهو من قبيل الإيقاعات والإباحات من الاكتسابات ولكن الأقوى وجوب القبول كما أنه يقوى القول باشتراط الوثوق بالباذل لانصراف الأدلة إليه وللزوم العسر والحرج لولاه والظاهر أنه لا يجب على الباذل الاستمرار على البذل ما لم يكن منذوراً له أو موصى به له للأصل فيجوز له العدول فينكشف عدم استطاعة المبذول له حينئذٍ واحتمال وجوب الاستمرار لحديث الأضرار بعيد عن أهل الأنظار ولزوم تعليق الواجب بغير الواجب لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً نعم لو قيل بلزوم مؤونة الرجوع بعد الفسخ عليه لكانَ موجهاً سيما إذا لم يكن للمبذول له ما يرجع به وهل يشترط في البذل أن يكون في بلده أو يكفي من أي مكان ولو من الميقات وجهان أقواهما الأول وأحوطهما الأخير نعم يشترط في البذل استكمال باقي الشرائط المشترطة في الاستطاعة ويشترط فيه مناسبة حال المبذول له وحال نفقة عياله من شرف وضعه واحتياج الدواء أو غذاء خاص أو آلات سفر خاصة وغير ذلك إلا الركوب فالظاهر لزوم الركوب ولو على حمار أبتر مالم يكن مُضراً ببدنه أو مؤدياً للإستهزاء والسخرية به ومن بذل بعضاً من المال يكمل به ما عنده للاستطاعة وجب على المبذول له الحج أيضاً ألا أن وفاء الدين ههنا معتبر على الظاهر وكذا الرجوع إلى كفاية بخلاف بذل جميع الاستطاعة فأنه لا يعتبر فيهما ذلك على الظاهر من الفتاوى والنصوص ولو كان الباذل كافراً أو من أهل الخلاف أو من الحكام الذين في القبول منهم مهانة وغضاضة فلا يبعد عدم وجوب القبول ومن أستؤجر بما يستطيع به أو بما يكمل ما يستطيع به وجبت عليه حجة الإسلام ومن ذلك ما لو استؤجر بما يستطيع به أو شرط له ما يستطيع به وجبت عليه حجة الاسلام ومن ذلك ما لو استؤجر للمعونة في سفر الحج فأنه يجب عليه الحج تلك السنة وأن كان قطع الطريق لما أستؤجر عليه من المعونة وأوجب عليه بالإجارة وذلك لأن المقصود من قطع الطريق حصوله كيف أتفق بعد ثبوت الاستطاعة سواء نواه للحج أو لغيره وسواء نواه لمحرم أو لمحلل وسواء وقع منه اختياراً أو اضطراراً و ههنا قد تحققت له الاستطاعة من بلده لأن المفروض أنه مالك لها من بلده ولزوم قطع المسافة عليه بسبب آخر لا ينافي أداء ما يوجب عليه ونظير ذلك من نذر قطع المسافة فقط فاستطاع فأن له أن يحج حجة الإسلام بعد قطع الطريق المنذور ويدل على ذلك قوله (() فيمن يمر مجتازاً باليمن أو غيرها فيدرك الناس بمكة ويحج معهم أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم وقوله (() حجة الأجير تامة وحجة الجمال تامة وقوله (() فيمن يكري أبله إلى مكة وهو كرى أو يحمل عليها التجارة فيصيب مالاً فيحج أتكون حجته تامة أو ناقصة قال في الجواب نعم حجته تامة ولا فرق في الأجزاء بين المسير ‘لى مكة وإلى الميقات ومنه إلى مكة أو منها إلى مكة أو منها إلى عرفات أو منها إلى مكة .

ثالث عشرها:من حج متسكعاً لم يجز عن حجة الإسلام بالإجماع بقسميه ولأصالة عدم أجزاء المندوب عن الواجب ولتعليق وجوب الحج بالاستطاعة فينتفي بانتفائها والأخبار الخاصة وفيها لو أن عبداً حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع وكذا من حج نائباً بإجارة أو غيرها لم يجزئه عن حجة الإسلام للأصل ولو نواه عنهما ايضاً لأصالة عدم التداخل وعلى ذلك فتوى الأصحاب والخبر من حج عنه إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وغيره من الأخبار المشعرة بذلك نعم ورد ما يعارض ذلك ولكنه لشذوذه ماأوِلَ كقوله في الصحيح حج الضرورة يجزي عنه ويراد به يجزي عنه في النيابة أو ترتيب الثواب أو إلى أن تستطيع وقوله في آخر رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم يراد به يجزي المنوب عنه أو يجزيه إلى أن يستطيع وفي ثالث رجل ليس مال حج عنه رجل أو حجه رجل ثم أصاب مالاً هل عليه الحج قال يجزي عنه هما يراد به حج تبرعاً عن رجل وأحجه رجل يعني استأجره ويجزي عنهما أي عن النائب في النيابة عن المنوب أو عن المنوب عنهما عنه أو يراد به حج عن رجل نيابة وأحجه غيره استطاعة ويجزي عنهما أي عن المنوب عنه في الأول وعن نفسه في الثاني وفي رابع فيمن حج عن أمه قال وهي له حجة يراد به إلى أن يستطيع أو أنها تحتسب له في الثواب .