پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص151

خامس عشرها: إذا دفع المسلم إليه من غير الجنس بنية الوفاء لا بنية الأمانة والاحتساب بعدذ لك فإن رضي الغريم بذلك كان وفاءاً وإن ساعره على قيمته كان قدرها وفاءاً وإلا احتسب عليه بقيمته يوم الإقباض لظاهر الفتاوى والنصوص والاجماعات المنقولة وفي الخبر في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ولم يقاطعه على السعر فلما كانت بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه هل لصاحب الدين سعر اليوم الذي أعطاه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (() (ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع الطعام) وفي آخر عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب سعر يوم الذي أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه قال: (سعر يوم الذي أعطاك الدنانير) وفي ثالث في رجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير فلا يصارفه فيتغير الدنانير بزيادة أو نقصان فقال له: (سعر يوم أعطاه) إلى غير ذلك من الأخبار وظاهرها إن المدفوع يكون وفاءاً بقيمته بمجرد الدفع ونية الوفاء لا يحتاج إلى أمر آخر من بيع أو صلح أو تصريح بذلك بل ظاهرها شامل للمدفوع بنية الوفاء وعدمه ولما ساعره عليه وعدمه ولكن الظاهر اختصاصها بالأول وبما لم يساعره عليه حين الدفع جمعاً بين هذه الأخبار وبين القواعد نعم لو وقع الدفع من المسلم إليه ولم يعلم وجهه كان الظاهر حمله على الوفاء فيحتسب وفاءاً بقيمة يوم الدفع.

سادس عشرها: لو أسلم في كيل وشرط مكيالاً معيناً أو في طعام وشرط كونه من أرض محصورة معينة أو في غزل امرأة معينة أو في ثوب حائك معين أو في عسل زنبور معين أو في تمر بستان معين قالوا بطل لمنافاته لوضع السلم لابتنائه على عموم الوجود في شطروه وشرائطه وصفاته فلو انحصر كان غير مأمون بقائه أو حصوله عند حلول الأجل قطعاً أو ظناً معتاداً إلا ما يقضي به الاستصحاب في بعض الأحوال وهو لا يفيد الظن بالمطلوب في الباب وما ورد في بعض الأخبار من جواز السلم في طعام قرية بعينها محمول على الكبيرة كالبصرة ونجد والأحساء وقد يناقش في ذلك إلا أن متابعة المشهور أحرى ولو أسلف وشرط شيئاً معيناً أو كلياً محصوراً أو غير محصور عام الوجود صح لعدم دخول هذا الشرط في المسلم فيه وعلى ذلك فلو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها أو أصواف نعجات كلية يمكن العلم بها بوصفها بحيث لا تؤدي إلى جهالة الشرط صح لعدم كون الأصواف داخلة في السلم وعدم كونها مبيعة أصالة كي يجيء المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم لجهالته ولأن الشروط قد يغتفر فيها ما لا يغتفر في المشروط نعم لو كان الصوف غير مشاهد ولا يمكن انضباطه بالوصف بطل الشرط وبطل العقد تبعاً لبطلانه قطعاً.