پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص149

حادي عشرها: لا شك إن هذا الشرط شرط للسلم حين العقد وإن تأخر حصوله له فلو كان حين العقد مما يعتاد حصوله عند الحلول فاتفق أنه ندر فلم يحصل صح العقد وإن انعكس الحال فسد إلا أن للمشتري الخيار في الأول بين الفسخ والصبر كما إذا انقطع المسلم فيه بعد عموم الوجود لحادثة أو وجد فأخر المشتري التسليم إلى أن انقطع بعد ذلك العام فإن الحكم في الجميع الخيار ولا ينفسخ العقد أما عدم الانفساخ فنقل عليه الإجماع وتدل عليه ظواهر الأخبار وأما الحكم بالخيار فمستنده حديث لا ضرار وخصوص الأخبار الخاصة المنجبرة بفتوى المشهور وبما نقل من ظواهر الإجماع المنقول كالموثق فيمن أسلف وذهب زمان ما أسلف فيه من الثمار ولم يستوف سلفه قال: ( فليأخذ رأس ماله) أو ينظره والآخر وفيه ( وإن لم يجد شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون) وهذا كناية عن جواز الفسخ وهل يجوز له أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ القيمة لأنها الضابطة عند تعذر الأمثال ولإشعار بعض الأخبار الواردة في بيع السلف بعد حلول الأجل الآمرة بأخذ القيمة إذا لم يجد المسلم إليه المسلم فيه وجهان والأظهر أن له ذلك فيتخير بين الثلث ويلزم البائع بالقيمة إن أرادها وليس للبائع إلزامه بالقيمة قهراً لأن حقه عند تعذر المثل كما نقل عن العميدي (() لأنه خلاف ظاهر الفتاوى والنص نعم قد يقال فيما لو قطع المسلم بعدم التمكن أبداً أن له الخيار بين الفسخ وأخذ القيمة ويزول الصبر عنه لعدم الفائدة فيه وربما تنزل عليه بعض الأخبار الواردة في بيع السلف بعد حلوله مع احتمال انفساخ البيع فيه من أصله أو من حينه وربما تنزل عليه الأخبار الآمرة بأخذ رأس المال من دون تعرض للصبر وبما قدمنا يظهر ضعف ما ذهب إليه ابن إدريس من لزوم الصبر على المسلم عند تعذر المسلم فيه وعدم جواز الفسخ لمخالفته النص والفتوى وهل يلحق بإنقطاع المسلم فيه ثبوت الخيار عدم التمكن منه لفقر أو مرض أو بعد أو خوف أو عجز أو مشقة منه لا تتحمل أو عدم تمكن المشتري من قبضه لخوف أو عجز ولنحو ذلك كل ذلك لحديث الضرر ولما تشعر به مفاهيم بعض الأخبار أو لا يلحق للأصل ولزوم الضرر وجهان والأوجه الأول فيما لو كان المانع من قبل البائع والثاني فيما لو كان من طرف المشتري والظاهر إلحاق الحلول بالموت بالحلول عند الإنتهاء لعدم الفارق بين الحلولين ولشمول حديث الأضرار لهما وهل للمشتري الخيار قبل حلول الأجل إذا علم التعذر بعده لحصول العلم بالخيار المعلق على وجود السبب أم لا للعلم به وهل هو فوري اقتصاراً على مورد اليقين من الخروج عن عموم دليل لزوم البيع في الأزمان أو متراخ للاستصحاب وجهان وفي الأول قوة ويسقط هذا الخيار بإسقاطه وببذل البائع له ورضاه بالتأجيل ثم حصل الإنقطاع بعد ذلك للشك في شمول دليل الخيار لمثل هذه الصورة ولو قبض المشتري البعض وتأخر الباقي تخير بين الصبر وفسخ الجميع للقواعد المتقدمة ولمكان تبعض الصفقة عليه أو فسخ الباقي فقط فيسترد ما قابله من الثمن لأنه متصف بالتعذر الموجب للخيار وللصحيح إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض أيجوز أن أخذ الباقي رأس المال قال: (نعم ما أحسن ذلك) والآخر (لا بأس) إن تعذر الذي عليه الغنم جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم وفي احتمال عدم ثبوت الخيار له في البعض لتبعيض الصفقة على البائع ولا يجب الضرر بالضرر وتحمل الرواية على أخذ القيمة مقاصته أو إستيفاءاً قوة إلا إنه خلاف ظاهر الأصحاب ولو فسخ المشتري البعض دون البعض كان للبائع الفسخ لمكان تبعض الصفقة عليه وجمعاً بين القواعد ما لم يكن التأخير يتفريطه ويسقط خياره.

ثاني عشرها: يجوز اشتراط السائغ في عقد السلم وهو ما لم يكن محللاً حراماً أو محرماً حلالاً أو منافياً لمقتضى عقده أو عقد آخر أو غير مقدور أو معدود من السفه أو مجهولاً لا يؤول إلى العلم ويؤدي إلى جهالة أحد العوضين ولابد أن يكون في أثناء العقد أو بنيا عليه العقد متأخراً أو متقدماً فيجوز اشتراط بيع آخر وسلف أو ضمين أو رهين أو قرض واشتراط القرض في السلف غير مضر كاشتراط السلف في القرض واشتراط البيع والسلف اشتراط لعقده ولا يصح اشتراط غاية كاشتراط كون هذا مبيعاً وفي صحة اشتراط كونه رهناً من دون اشتراط الصيغة وجهان ولو قلنا بالصحة فالأولى أن يقول البائع استلمت وأرهنت وكذا لو صرح بصيغة الرهن كأن يقول البائع بعت ورهنت فالأولى أن يؤخر صيغة الرهن عن صيغة البيع ويؤخر القابل قبول الرهن عن قبول البيع بل الأظهر لزوم ذلك وما ورد من النهي عن سلف وبيع عن بيعين وفي بيع ضعيف لا يقاوم ما ذكرنا فليحمل على اشتراط نفس الغاية أو على تعلق السلم والبيع بشيء واحد على تقديرين مختلفين.